المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تمييز : جزائي : جريمة السكر مقرون بشغب: تمييز (جزائية) رقم 616/2009 لسنة 2009



أحمد أبو زنط
06-30-2010, 01:19 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 616/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2009
منشورات مركز عدالة
تعاقب المادة (( 390 )) من قانون العقوبات على جرم السكر المقرون بالشغب بغرامة لا تتجـاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع ، وهي عقوبة تكريرية على مقتضى المواد (( 16 ، 23 ، 24 )) من قانون العقوبات فتكون هذه الجريمة مخالفة . وحيث أن المادة (( 364 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في رد الاعتبار تقضي بأن رد الاعتبار يكون إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة ولم يتطرق وكذلك لم يرد في القانون أن يرد الاعتبار للمحكوم عليه في المخالفات الأمر الذي يجعل طلب المستدعي مردوداً وغير مقبولاً .


2. اذا صدر الحكم في مخالفة فليس لها اعتبار في التكرار ذلك لأن التكرار وعلى مقتضى المواد (( 101 ، 102 و 103 )) من قانون العقوبات لا يكون إلا في الجنايات والجنح المماثلة فقط وليس المخالفات الأمر الذي يجعل الحكم المذكور ليس له اعتبار في التكرار بالنسبة للحكم الثاني الصادر عن محكمة امن الدولة عن جنحة حيازة مادة مخدرة (( حشيش )) بقصد التعاطي وتعاطيها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه من هذه الجهة .

3. اذا قررت محكمة أمن الدولة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة ودفع المطعون ضده بدل الحبس والغرامة بتاريخ 22/3/2006 وقدم هذا الطلب بتاريخ 5/4/2009 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وأن المطعون ضده قد أرفق بطلبه ما يثبت إلى أنه لم يرتكب خلال هذه المدة أي جريمة أخرى وأنه كان حسن السيرة والسلوك خلالها فإن اعتباره يعود إليه حكماً على مقتضى المادة (( 364/3/ب )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن إعادة الاعتبار الحكمي لا يحتاج إلى صدور حكم قضائي وإنما يعود الاعتبار فيه بحكم القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم فإن طلب المطعون ضده يغدو غير مقبولاً ومستوجباً الرد لعدم الاختصاص وحيث انتهت محكمة بداية جزاء الطفيلة إلى رد الطلب من هذه الجهة دون أن تعلن في قرارها عدم اختصاصها فإن قرارها واقع في محله من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب .