المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الادعـاء بالحق الشخصي مستمر في قضايا الشيكات «المكتبية»



مصعب
07-08-2010, 04:01 PM
في الواقع إن هذا القرار هو اجتهاد ،،، واجتهاد لمحكمة من محاكم الدرجة الاولى بصفتها الاستئنافية ما يعني أنه ليس ملزما لأي محكمة من محاكم المملكة الأخرى سوى تلك التي أصدرت القرار ، مع أن مدونة السلوك القضائي توجب أدبيا على المحاكم الأقل درجة بأن تلتزم قرارات المحاكم الأعلى درجة مع عدم وجود إلزام يترتب عليه مخالفة للقانون بذلك ،،،،،
ولكن الفكرة بالموضوع أن قرارات الجنحوية وبناءً على نص المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تقبل الطعن بها تمييزا مما يحول بيننا وبين الوصول إلى اجتهاد من محكمة التمييز بذلك ،،،،

وهذا الموضوع على غاية من الاهمية ،،،، حيث ان المدعي بالحق الشخصي وبسبب القانون يكون قد خسر دون وجه حق رسوم الإدعاء بالحق الشخصي التي دفعها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




أما الخبر فهو ممنقول من جريدة الدستور في عددها الصادر اليوم

أكدت محكمة بداية شمال عمان "بصفتها الاستئنافية" ، في قرار لها ، أن الادعاء بالحق الشخصي يبقى مستمرا في قضايا الشيكات المكتبية بدون رصيد.

ويأتي قرار المحكمة كأول قرار قضائي بعد صدور قانون العقوبات المعدل الساري المفعول اعتبارا من الاول من شهر تموز الجاري ، حيث اغفل قانون العقوبات مصير الادعاء بالحق الشخصي بالنسبة للشيكات المكتبية غير المحررة على النماذج المحددة من قبل البنوك.

وبينت هيئة المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور خطأ القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء شمال عمان في القضية الصلحية الجزائية والمتضمن ادانة المستأنف بجرم اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم وغرامة (100) دينار والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ 19600 دينار والرسوم ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة وتثبيت الحجز التحفظي.

وأوضحت ان محكمة الصلح أخطأت بقرارها بمحاكمة المستأنف بالجلسة المحددة يوم الاحد 14 ـ 3 ـ 2010 حيث ان الجلسة محددة في تمام الساعة 9 صباحاً وان وكيل المشتكي كان في المحكمة وعند دخول قاعة المحاكمة تبين أنه تم محاكمة المستأنف في تمام 9,10 صباحاً مرفقاً مشروحات من المحكمة بواقع الحال مما يعد معذرة مشروعة ويستوجب فسخ القرار المستأنف من هذه الناحية.

ووجدت هيئة المحكمة ان القرار المستأنف جاء غير معلل ومسبب حسب الاصول كون القرار جاء مغايراً للوقائع ، "ويتضح ذلك بآخر الصفحة الاولى في القرار وبداية الصفحة الثانية" ، مما يستوجب فسخ القرار من هذه الناحية ايضاً ، كما ان القرار المستأنف جاء بوضع متسرع حيث وردت اخطاء مادية وجليلة مما يستوجب فسخ القرار المستأنف من هذه الناحية ايضاً.

كما وجدت هيئة المحكمة ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 14 ـ 3 ـ 2010 ولم يتبلغه المستأنف وفق ما تقتضيه المادة 185 من قانون المحاكمات الجزائية وقدم استئنافه بتاريخ 9 ـ 5 ـ 2010 حيث ان الاستئناف مقدم على العلم فتقرر قبوله شكلاً ، بالاضافة الى ان هيئة المحكمة تجد ان الجرم المسند للمستأنف هو جرم اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات مكررا ثلاث مرات ، وبالرجوع الى احكام المادة 421 ـ 5 من قانون العقوبات المعدلة الساري المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ـ 7 ـ 2010 وجدت هيئة المحكمة انها حصرت تطبيق احكام المادة المذكورة التي تعاقب على اصدار شيك بدون رصيد بالشيكات المعتمدة من قبل البنوك الامر الذي يعني ان المشرع أسبغ الحماية الجزائية على الشيكات التي تحرر على النماذج المعتمدة من قبل البنوك فقط وفق ما تقتضيه احكام المادة 92 ـ ز من قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي ، وبالرجوع الى الشيكات موضوع الدعوى وجدت هيئة المحكمة انها شيكات خطية غير محررة على النماذج المعتمدة من قبل البنك المسحوبة عليه تلك الشيكات ، وحيث ان احكام المادة 421 ـ 5 المعدلة تسري على الافعال المقترفة قبل نفاذ القانون الجديد باعتباره أصلح للمتهم عملاً بأحكام المادة 4 من قانون العقوبات فان ذلك يعني ان الفعل المنسوب للمستأنف لم يعد يشكل جرماً جزائياً.

وأضافت المحكمة "واما فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث ان تطبيق القواعد العامة في تحديد السلطان الزمني للنصوص الاجرائية يقود الى القول بأن العبرة في تحديد المحكمة المختصة هي بالقانون المعمول به في الوقت الذي ترفع فيه الدعوى ، فان الاجراء الذي ترفع به الدعوى يظل منتجاً اثرا في تحديد المحكمة المختصة ولو صدر قانون جديد يعدل من قواعد الاختصاص".

كما وجدت هيئة المحكمة ان الدعوى المدنية اقيمت بصورة صحيحة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة ، الامر الذي يجعل المحكمة الجزائية مختصة بالفصل فيها ، اذ ان ما قد يطرأ بعد ذلك من حوادث لا يمكن ان يسلبها هذا الاختصاص الذي تعلق به حق المدعي المدني الذي رفع دعواه امام المحكمة الجزائية بطريقة صحيحة ، الامر الذي يكسبه حق الحصول فيها على حكم ، اذ لا يجوز ان يتحمل المدعي المدني الذي اقام دعواه بصورة صحيحة وفقاً للقانون نتائج سقوط الدعوى العمومية لصدور قانون جديد ويضطر الى البدء في اتخاذ اجراءات جديدة ودفع رسوم اخرى طالما أنه أقام دعواه بصورة صحيحة وفق أحكام القانون الذي كان سارياً وقت تحريك الشكوى.

وبينت هيئة المحكمة انه ينبغي على المحكمة التي كانت تضع يدها على دعوى الحق العام الاستمرار بنظر الادعاء بالحق الشخصي بالرغم من الفعل المتمثل باصدار شيك مكتبي بدون رصيد لم يعد مجرماً وذلك قياساً على احكام المادة 337 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت على المحكمة التي كانت واضعة اليد على دعوى الحق العام الاستمرار بنظر الدعوى المدنية بالرغم من سقوط الدعوى الجزائية لشمولها بالعفو العام.

وحيث ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يطعن به استئنافاً لأول مرة مدعياً ان لديه بينات ودفوعاً حرم من تقديمها بسبب الغياب مما يتعين معه فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي لتمكينه من تقديم بيناته ودفوعه وفقاً لاحكام قانون محاكم الصلح.

وقررت هيئة المحكمة فسخ القرار المستأنف بشقيه الجزائي والمدني وعملاً بالمواد 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 11و من قانون محاكم الصلح الحكم بعدم مسؤولية المستأنف عن الجرم المسند له واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى المدنية.

محمد الرماضين
10-18-2010, 10:51 PM
مشكور اخي مصعب موضوع مميز

أحمد أبو زنط
10-18-2010, 11:34 PM
إجتهاد رائع .. ومفيد جدا جدا جدا .. وجاء في وقت حساس

YoUSeF MoMaNI
10-19-2010, 04:17 AM
مشكور ابو القطاونه
تحياتي

المحامي وسام الحوامدة
10-19-2010, 11:16 AM
ikh هنا تقال العبارة الشهيرة الرحمة تاج العدالة !!!!
اي ان الرحمة بالناس وتطبيق الحق اعلى من القانون وانني قد اختلف قانونا مع هذا الاجتهاد الا انني احني له قبعتي كون تعريف الادعاء بالحق الشخصي هو-جبر الضرر والتعويض الناتج عن جرم -فاذا زال الجرم او تبين البراءة رد الادعاء الشخصي .
والصحيح ان العيب والخوار بالنص وتعديله المتسرع الذي اضر بملايين البشر والاموال دون سابق انذا ودون دراسة للوضع الحالي فقد تم خروج الاف المجرمين والنصابين من السجن بعد هذا التعديل وبعد سنوات من التقاضي .

مصعب
10-19-2010, 09:20 PM
بالضبط استاذ وسام هذا ما اثار اعجابي بالاجتهاد .....
نعم النصوص القانونية لا تؤدي لمثل هذه النتيجة حيث أن الادعاء بالحق الشخصي في مثل هذه القضايا يدور وجودا وعدما مع الجرم الجزائي وبما أن المشرع قد أزال صفة التجريم عن الفعل فإن ذلك يستتبع بالضرورة الشق الحقوقي ( الادعاء بالحق الشخصي ) وهنا يجب تحكيم العدالة التي قد تجبر الضرر ....

بصراحة كان يجب أن يتم وضع حالة معينة ليتم بها علاج القضايا المنظورة على الأقل ،،،، فكيف سأقنع موكلي بدفع الرسوم القانونية للمطالبة بقيمة الشيك مدنيا وهو قد دفعها فعلا في مرة سابقة ،،، بأي حق يتم إجباره على دفع الرسم مرتين ؟؟؟؟ كثير من النقاط التي أثيرت غابت أو استغفل واضعوا هذا النص أنفسهم عنها لسبب أو لآخر ....

Mohammed Hawamedh
10-20-2010, 12:18 AM
اجتهاد اكثر من رائع و به تبرز روح العدالة التي نستشعرها يوما بيوم في النظام القضائي الاردني
كما اشكرك استاذ مصعب على انارة عقولنا القانونية بمثل هذه المواضيع المتميزة