>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
عرض المواضيع من 1 إلى 2 من 2
المنتدى: قسم القانون الجزائي وما يتعلق به من قوانيين وانظمة وتعليمات
معلومات المنتدى والخيارات
الأعضاء الذين يتصفحون الآن هذا القسم
خيارات عرض الموضوع