>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„
  • 02-20-2013, 03:29 PM
    ihab law jo
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 2027 (هيئة خماسية) تاريخ 1/6/1978
    ولدى التدقيق تبين ان المستانف عليه ادعى انه سلم المستانف مبلغ مائة دينار مقابل اتمام زواج ابنتها …. له وطلب رده اليه وقد صادقت المستانفة على قبض هذا المبلغ منه غير انها ادعت انها قبضته منه على سبيل الهدية كما جرت عادة بلدها بذلك وحتى يعلم ما اذا كان موضوع هذه الدعوى من وظيفتها ومما تنطبق عليه المادة ( 62 ) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة الابتدائية ان تكلف المستانفة اثبات دفعها المذكور بالوجه الشرعي فاذا اثبتت دفعها ردت الدعوى لعدم الوظيفة واذا عجزت عن الاثبات كلفت المستانف عليه اثبات دعواه واجرت ما يقتضيه الوجه الشرعي وبما انها لم تفعل فقد كان الحكم على المستانفة بدفع مائة دينار للمستانف عليه غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب .