>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„
  • 07-18-2009, 12:46 AM
    أحمد أبو زنط
    ماذا تعرف عن المعهد القضائي الأردني
    المعهد القضائي الأردني, هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد الحقوقيين لتولي الوظائف القضائية, وقد أُنشيء المعهد القضائي الأردني بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988، والذي استمر العمل به لغاية صدور نظام المعهـد القضائي الأردني رقم (68) لسنة 2001وتعديلاته,

    ويهدف المعهد القضائي إلى:

    - إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
    - رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية.
    - تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها .
    - تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية .
    - تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في مجالات العمل القضائي .

    يتولى الاشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من وزير العدل رئيساً، وعضوية كل من:
    1- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
    2- رئيس النيابات العامة.
    3- أمين عام وزارة العدل.
    4- مدير عام المعهد القضائي الأردني.
    5- نقيب المحامين الأردنيين.
    6- قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة.
    7- أستاذان مشاركان في القانون من الجامعات الأردنية الرسمية.

    ويمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :

    1. رسم السياسة العامة للمعهد .
    2. إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
    3. وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد .
    4. اقتراح مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها .
    5. تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
    6. وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها .
    7. إقرار نتائج الامتحانات .
    8. إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة
    9. تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
    10. إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .

    يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها .

    يتولى إدارة المعهد قاض لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويمارس المهام والصلاحيات التالية :

    أ . تنفيذ قرارات المجلس.
    ب. متابعة الشؤون الإدارة والمالية للمعهد.
    ج. تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة.
    د. رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
    هـ. أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
    و. تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.

    برامج عمل المعهد

    برنامج دبلوم الدراسات القضائية.
    برنامج التدريب المستمر.
    برنامج قضاة المستقبل.
    الهيئة التدريسية

    تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد وذلك بموجب التعليمات الصادرةعن نظام المعهد القضائي رقم 68 لعام 2001وتعديلاته:

    قضاة المحاكم النظامية العاملون وغير العاملين ممن امضوا(12) عاما في الخدمة.
    الأساتذة المشاركون من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية .
    المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة لمدة لا تقل عن (15) عاما
    القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون.
    ذوو الاختصاص في الأمور الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين.
    للمجلس استثناء أي مدرس أو مدرب من الشروط الواردة في هذه المادة وذلك حسبما يراه مناسبا".