>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 11-18-2014, 11:47 PM
    Sabal Alnasser
    1 مرفق
    Electronic transactions law n0 (85) of 2001
    ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW N0 (85) OF 2001.

    This Law shall be called the “Electronic Transactions Law” and shall be put into
    effect after the lapse of three months from the date of its publication in the
    Official Gazette.