ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW N0 (85) OF 2001.
This Law shall be called the “Electronic Transactions Law” and shall be put into
effect after the lapse of three months from the date of its publication in the
Official Gazette.
>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج. 1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل، 2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :- أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة. ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„ Electronic transactions law n0 (85) of 2001عرض للطباعة
|