>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„

أحكام قضائية

عرض للطباعة

  • 10-06-2010, 02:03 PM
    Fahed Ghassan Hijjawi
    أحكام قضائية
    أعزائي الأعضاء,

    أبحث عن اجتهادات قضائية تتعلق بقانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية الأردني.

    يرجى التكرم بإفادتي و شكراً
  • 10-06-2010, 03:52 PM
    مصعب
    رد: أحكام قضائية
    قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 992/2006 فصل بتاريخ 21/6/2006 (هيئة عامة).
    ((قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قرارية الأول رقم 14 لسنة 1973 تاريخ 6/5/1973 والثاني رقم 17 لسنة 1973 تاريخ 11/6/1973 أنه من المبادئ القانونية المسلم بها أنه إذا جاءت قواعد قانونية عامة بعد قواعد قانونية خاصة فإن القواعد العامة لا تلغي القواعد الخاصة أو تعدلها إلا بالنص الصريح وأن مجرد التعارض بين هذه القواعد فلا يترتب عليه الغاء أو تعديل الأحكام الخاصة الغاءاً أو تعديلاً صمنياً وحيث أن المشرع في المادة 33/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالقانون رقم 14 لسنة 2001 لم ينص صراحة على تعديل أي تشريع يتعارض مع هذا النص أو تقرير نفاذ هذا التعديل التشريعي على الرغم من أي نص تشريعي مخالف سابق فيكون حكم النص التشريعي الوارد في المادة 17/أ من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي حدد نوع الكفالة بأن تكون مصرفية أو نقدية المرفقة بالطلب، هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى، وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً والقانون. ))


    قرار محكمة العدل العليا رقم 31/2006 فصل بتاريخ 8/3/2006 ( هيئة عادية )
    (( تشترط المادة (4/أ/1) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم (14) لسنة 2000 الباحثة في شروط تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي ان يكون الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي الذي يقبل التسجيل أن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك إستعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون، وبناء على ذلك فإن قرار مسجل الرسوم والنماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة المتضمن رفض الطلب المقدم من الشركة المستأنفة لغايات التسجيل بإسمها نموذج صناعي من إبتكارها لحصول شركة اخرى على شهادة تسجيل لنفس النموذج وفي تاريخ أسبق لتاريخ تقديم المستدعية لطلبها يكون متفقا والقانون.))


    قرار محكمة العدل العليا الموقرة رقم 391/2003 فصل بتاريخ 28/10/2003 ( هيئة عادية )
    (( 1. اشترطت المادة 13/ب/2 من قانون محكمة العدل العليا من وجوب ذكر وقائع الدعوى وذلك ينطبق على استدعاء الدعوى التي تقام للطعن في قرار إداري لعدم مشروعيته أما الاستئناف الذي يرفع إلى محكمة العدل العليا وفقا لأحكام القوانين التي قررته فلا ضرورة لذكر وقائع الدعوى في لائحته وفقا للمادة 181 من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره القانون العام الواجب التطبيق ما دام القانون الخاص (قانون محكمة العدل العليا) قد خلا من النص على شكل لائحة الاستئناف الذي يرفع إليها.
    2. توجب المادة السادسة من قرار امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (1) لسنة 1953 تبليغ كل طلب أو إعلان أو مستند إلى صاحب الامتياز على عنوانه للتبليغ وعليه وحيث أن مسجل الرسوم الصناعية قد أخذ الاسم الأول من المحامين الأربعة المذكورين في اللائحة الجوابية وشرع في إرسال التبليغات إليه على عنوانه المدون فيها وحيث أنه لا يوجد في ملف الرسم الصناعي لدى مسجل الرسوم الصناعية ما يشير إلى أن هذا المحامي هو وكيل للمستأنفة أمام مسجل الرسوم الصناعية أو أن المستأنفة قد عينت مكتب هذا المحامي عنوانا لها للتبليغ فتكون بذلك جميع التبليغات لم تجر وفق ما نصت عليه المادة السادسة من قرار امتيازات الاختراعات والرسوم المذكور أعلاه ويكون ما رتبه مسجل الرسوم الصناعية على ذلك في غير محله ولا سند له من القانون وتكون المستأنفة بالتالي قد حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها أمام مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بلا سبب مشروع والقرار المستأنف بقبول طلب الإلغاء الوارد على طلب تسجيل رسم صناعي من مسجل الرسوم الصناعية سابقا لأوانه.))




    قرار محكمة العدل العليا رقم 170/2003 فصل بتاريخ 10/7/2003 (هيئة عادية).
    (( حدد المشرع في المادة (6/أ) من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 طريقين فقط لإيصال الطلبات أو التصاريح أو الإخطارات وأي مستندات أخرى يجيزها أو يقتضيها قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية أو نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية وهذان الطريقان هما التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل وعليه وحيث أن مسجل الرسوم والنماذج الصناعية (المستأنف ضده) أصدر قراره المطعون فيه والمتضمن اعتبار طلب المستأنفة (شركة حلواني الصناعية) لتسجيل نموذج صناعي لـ (ماكنة تعبئة شيبس) باسم المستأنفة شركة حلواني الصناعية لاغيا دون أن يقوم بتسليم المستأنفة طلبها باليد أو أن يقوم بإرسال هذا الطلب إليها على عنوانها الصحيح بالبريد المسجل وفق المادة المذكورة أعلاه ولم يقم بدعوة طالب التسجيل (المستأنفة) لاستكمال الإجراءات الخاصة بإيداع طلبها المتعلقة بدفع الرسوم المقررة بشكل قانوني سليم يتفق وأحكام المادة (7/ب) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 والمادة (6/أ) من النظام المذكور أعلاه فيكون القرار المستأنف قد صدر مخالفا لأحكام القانون والنظام ومستوجب الفسخ.))


    قرار محكمة العدل العليا رقم 108/2002 فصل بتاريخ 5/3/2003 (هيئة عادية).
    (( 1. يستفاد من المادة 12/أ،ب من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 بأنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى مسجل لابطال تسجيل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي إذا كان مخالفا لأحكام القانون ويصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه وعليه وحيث أن وكيل المستأنف تبلغ القرار المستأنف وقدم الاستئناف خلال مدة الستين يوما فيكون بالتالي مقدما ضمن المدة القانونية ومقبولا شكلا.
    2. تنص المادة (36 /1/أ) من قانون امتيازات الاختراعات والرسم رقم 22 لسنة 1953 بأنه يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا إلى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لأجل الغاء التسجيل لأن الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله وعليه وحيث ثبت للمسجل بأن الرسمين الصناعيين رقم 927 المملوك للمستأنف ضدها الثانية (شركة دحدل الصناعية التجارية) ورقم (958) العائد للمستأنف (مصنع مؤسسة جرش للأدوات المنزلية والكهربائية) هما لذات الصنف وأن الرسم الصناعي المملوك لشركة دحدل كان قد نشر في المملكة منذ أمد بعيد وقبل تاريخ تسجيل الرسم الصناعي باسم مصنع مؤسسة جرش المطلوب الغاؤه وأن هناك تشابها كبيرا بين الرسمين حيث أن القرار المستأنف قضى بقبول الطلب المقدم من شركة دحدل الصناعية التجارية بشطب الرسم الصناعي المملوك لمصنع مؤسسة جرش وفقا للمادة المذكورة أعلاه فيكون القرار متفقا وأحكام القانون.))



    قرار محكمة العدل العليا رقم176/2002 فصل بتاريخ 22/9/2002 (هيئة عادية).
    ((يستفاد من احكام المادة (13) من قانون الرسوم الصناعية ان لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب إلى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية لابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا كان مخالفا لاحكام القانون، ويتم تبليغ مالك الرسم أو النموذج بهذا الطلب وفقا للاجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام القانون، ويكون قرار المسجل بالطلب قابلا للاستئناف امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه، وعليه فان كتاب مسجل الرسوم الصناعية الموجه إلى المستدعية يعلمها فيه بأن الرسم الصناعي المطلوب تسجيله مسجل باسم اشخاص آخرين لا يشكل قرارا اداريا نهائيا يقبل الطعن مما يستوجب رد الدعوى شكلا. ))