>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„
  • 02-20-2013, 03:33 PM
    ihab law jo
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 8789 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/1955
    * ليس للمحاكم الشرعية ان تعتمد على قسمة رضائية لم يجر تسجيلها او الحكم باعتبارها من محكمة مختصة كما ليس لها وظيفة الفصل في دعاوى الملكية في الاموال غير المنقولة .
    والمادة التاسعة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 منعت المتصرف في ارض اميرية ان يوقفها او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توفير المسوغات الشرعية لذلك التمليك ويترتب على هذا ان الاراضي الاميرية لا تدخل في عداد املاك المتصرف ولذلك لا ينظر اليها حين البحث في معرفة كون الملك الموصى به يخرج من الثلث اولا بل يقتصر النظر في ذلك على املاك الموصي فقط .
  • 02-20-2013, 09:15 PM
    ihab law jo
    رد: قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 8789 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/1955