>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„
  • 01-23-2016, 06:29 PM
    Essa Amawi
    صحة خصومة المؤسسة الفردية - تمييز جزاء رقم 1275/2012
    قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1275/2012 صادر بتاريخ: 30/7/2012

    المبدأ:

    1. إن الهيئات المعنوية باستثناء المؤسسات الرسمية مسؤولة جزائيا عما يرتكبه ممثلوها من جرائم.
    2. وفقا لما ورد بالمادة (50) من القانون المدني فان المؤسسة الفردية لا تثبت لها الشخصية الحكمية وبالتالي فانه لا يجوز مقاضاتها وانما يجب مقاضاة مالكها. وحيث نجد ان الثابت بهذه الدعوى ان المميز ضدها هي مؤسسة فردية مملوكة للمدعو فيصل محمد ابراهيم الحوراني وبالتالي فان الخصومة يجب ان توجه ضد مالك المؤسسة وليس للمؤسسة ذاتها الامر الذي يتعين عليه وقف ملاحقة المؤسسة المذكورة (تمييز جزاء 392/2001).



    ===========

    نص القرار:

    محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
    بصفتها: الجزائية وزارة العدل
    رقم القضية: 1275/2012


    الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نسيم نصراوي
    وعضوية القضاة السادة
    محمد سعيد الشريدة، قاسم المومني، غريب الخطايبة، غصبي المعايطة


    المميز:- مدعي عام الجمارك بالاضافة لوظيفته.
    المميز ضدها:- مؤسسة مسقط للاستيراد والتصدير .

    بتاريخ 23/5/2012 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية رقم (82/2012) المتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة الجمارك الابتدائية رقم (1061/2011) تاريخ 15/1/2012 في الشق المتعلق بالفقرة الحكمية الاولى التي قضت: ( بوقف الملاحقة عن المستانف ضدها لعدم الخصومة) واعادة الاوراق الى مصدرها .

    ويتلخص سببا التمييز في الاتي:-
    1- اخطات محكمتا الموضوع في النتيجة التي توصلتا اليها بان المميز ضدها مؤسسة فردية تتحد ذمتها المالية بذمة مالكها واغفلتا انه تمت ملاحقة المميز ضدها بالرقم الضريبي وتقوم مسؤوليتاها الجزائية والمدنية وفقا لنص المادة (205) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998.
    2- اخطات محكمتا الموضوع في النتيجة التي توصلتا اليها بان مخاصمة الاسم التجاري ليست من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية التي يمكن اقامة مسؤوليتيها الجزائية والمدنية واغفلتا نص المادة (74) من قانون العقوبات .
    لهذين السببين طلب المميز قبول تمييزه شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .

    القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة الجمركية كانت قد احالت الظنينتين شركة دماس لمواد البناء ومؤسسة مسقط للاستيراد والتصدير الى محكمة بداية جزاء الجمارك لمحاكمتهما عن جرم التهريب خلافا لاحكام المادتين (203و204) من قانون الجمارك وجرم التهرب الضريبي خلافا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك للاسباب الواردة في قرار الظن.

    بتاريخ 15/1/2012 اصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم (1061/2011) والمتضمن ما يلي:-
    اولا:- وقف ملاحقة الظنينة الثانية الاسم التجاري " مؤسسة مسقط للاستيراد والتصدير" وعدم الحكم عليها باي من الالتزامات المدنية لعدم صحة الخصومة .
    ثانيا:- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنينة الاولى " شركة دماس لمواد البناء " بجنحتي التهريب الجمركي والتهرب الضريبي خلافا لاحكام المادتين (203 و204/ل) من قانون الجمارك والمادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحكم عليها بالاتي:-
    1- الغرامة خمسين دينارا مع الرسوم عن جنحة التهريب الجمركي عملا باحكام المادة (206/ا) من قانون الجمارك .
    2- الغرامة مئتي دينار مع الرسوم عن جنحة التهرب الضريبي عملا باحكام المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
    وعملا باحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق الظنينة وهي الغرامة مئتي دينار مع الرسوم .
    ثالثا:- الزام الظنينة الاولى بالغرامات التالية باعتبارها تعويضات مدنية:-
    1- مبلغ اربعة الاف وتسعة واربعين دينارا واربعمئة فلس لصالح دائرة الجمارك مثلي الرسوم الجمركية عملا باحكام المادة (206/ب/3) من قانون الجمارك .
    2- مبلغ الفين وثمانمئة وسبعة دنانير وخمسمئة وثمانين فلسا ضعفي ضريبة المبيعات المترتبة على البضاعة المهربة لصالح دائرة ضريبة المبيعات عملا باحكام المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

    لم يرضَ مدعي عام الجمارك بهذا القرار فيما يتعلق بمؤسسة مسقط للاستيراد والتصدير فطعن فيه استئنافا .

    بتاريخ 19/2/2012 اصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم 82 لسنة 2012 والمتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف .

    لم يقبل مدعي عام الجمارك بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز وللسببين الواردين فيه وذلك بعد ان احتصل على اذن تمييز بذلك .

    وعن سببي التمييز واللذين ينعى فيهما المميز على محكمة الاستئناف خطاها بالنتيجة التي توصلت اليها فيما يتعلق بالمميز ضدها وذلك بحجة ان المميز ضدها هي مؤسسة فردية ولا يجوز مخاصمتها وان المخاصمة تكون بحق مالكها وفي ذلك نجد ان المادة (74/2) من قانون العقوبات قد نصت على انه: (تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها ).

    وحيث نجد ان ما يستفاد من النص المشار اليه ان الهيئات المعنوية باستثناء المؤسسات الرسمية مسؤولة جزائيا عما يرتكبه ممثلوها من جرائم .
    وحيث نجد انه وفقا لما ورد بالمادة (50) من القانون المدني فان المؤسسة الفردية لا تثبت لها الشخصية الحكمية وبالتالي فانه لا يجوز مقاضاتها وانما يجب مقاضاة مالكها.
    وحيث نجد ان الثابت بهذه الدعوى ان المميز ضدها هي مؤسسة فردية مملوكة للمدعو فيصل محمد ابراهيم الحوراني وبالتالي فان الخصومة يجب ان توجه ضد مالك المؤسسة وليس للمؤسسة ذاتها الامر الذي يتعين عليه وقف ملاحقة المؤسسة المذكورة (تمييز جزاء 392/2001).

    وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها المميز موافقا للاصول والقانون وبالتالي فان ما ورد بهذين السببين لا يرد عليه مما يتعين عليه ردهما .
    لهذا وبالاستناد لما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز واعادة القضية الى مصدرها .

    قرارا صدر بتاريخ 11 رمضان سنة 1433 ه الموافق 30/7/2012م.