>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اكثر من زوجه بذات المنزل معاً ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.„
  • 04-07-2010, 07:01 PM
    taharlejurist
    العقد الاداري في القانون الجزائري
    مقدمة
    المبحث الأول:مفهوم العقد الإداري
    المطلب الأول: تعريف العقد الإداري وأنواعه
    المطلب الثاني: العقد الإداري في القانون الجزائري

    المبحث الثاني: تكوين العقد
    المطلب الأول: السلطة المختصة لإبرام العقد
    المطلب الثاني: المبادىء الأساسية لإبرام العقد
    الخاتمة








    مقدمة:


    لقد رأينا في دراستنا للقانون الإداري أن الإدارة أثناء قيامها بتسيير وتنظيم المرافق العامة قد تستخدم القرارات الإدارات والتي كما نعلم أنها تكون بصفة منفردة من طرف الإدارة دون اللجوء إلى معرفة رأي الطرف الثاني، إلا أن هذا لا يكفي وحده لضمان صيرورة المرفق العام وتنظيمية فلذلك قد تلجأ الإدارة ولضمان خاصية صيرورة المرفق العام إلى اللجوء إلى إبرام عقود، إلا أن هذه ليست كما هو معمول به في القانون الخاص إذا أن لها نظام خاص بها، ولقد تعرض تعريف العقد الإداري إلى العديد من النظريات أو التعريفات وعليه يمكننا طرح السؤال التالي: ما هو التعريف الأنسب للعقد الإداري وما هو العقد الإداري في القانون الجزائري، وللإجابة على هذا السؤال إرتئينا أن نقدم الخطة التالية:











    المبحث الأول:مفهوم العقد الإداري
    سنتناول في هذا المبحث تعريف العقد الإداري، وكذا العقد الإداري في القانون الجزائري بالإضافة إلى أنواع العقود الإدارية وأهمها.

    المطلب الأول: تعريف العقد الإداري وأنواعه:
    إن بعض الفقهاء قد قالوا بأنه لا فرق بين العقد الإداري والعقد المدني أو التجاري ومن بينهم الفقيه "دوجي" DUGUIT حيث قال أنه لا يوجد فرق أساسي بين العقد المدني والعقد الإداري لأنهما متفقان في عناصرهما الجوهرية فالعقد الإداري يتمتع دائما بالخصائص نفسها والآثار عينها ، ولكن الاختلاف يكمن في الاختصاص القضائي.
    أما الأستاذ "دولابادور" "de laubader" اختلف فيما جاء به دوجي إذ قال أن النظام القضائي في القانون الإداري نظام مستقل بذاته عن نظام القانون الخاص لاختلاف منابعهما ومصادرهما القانونية الأساسية، كما أن العقود الإدارية تختلف أيضا عن العقود المدنية من حيث نظام منازعاتها والقواعد الأساسية التي تختلف بصورة عامة عن قواعد القانون المدني وتناقضها أحيانا، وهذه الخصوصية تمليها متطلبات المصلحة العامة التي تهدف العقود الإدارية إلى تحقيقها.
    وعليه فإنه وفي الوقت الذي تكون فيه المصالح متكافئة والمتعاقدان متساويان في عقود القانون الخاص نجد أن المصلحة العامة في ظل عقود القانون العام تتميز بأولوية إذ تقدم المصلحة العامة للإدارة على المصلحة الخاصة للأفراد.
    يمكن تعريف العقد الإداري بأنه ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه أو، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام.
    كما علافه الدكتور طه إبراهيم الفياض " بأنه عمل قانوني صادر عن توافق إرادتين حرتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني على المعقود عليه في مواجهة طرفيه، فهو عقد كسائر العقود من حيث انعقاده ونفاذه وقوته الملزمة في مواجهة طرفيه، إلا أن أحد طرفي العقد وهو الإدارة يمتاز على الطرف الآخر امتيازا لا نظير له فيما يبرم بين الأشخاص العاديون بينهم من عقود واتفاقات، فتستطيع أن تعدل في بعض شروط تنفيذه وتستطيع أن تراقب تنفيذ العقد وتوجيه المتعاقد، كما أنها تستطيع إنهاء العقد من جانبها أو تقوم بتنفيذه على حساب المتعاقد، كل ذلك بحكم كونها ذات سلطة عامة تضطلع بتنظيم المرافق العامة وتسييرها من أجل المصلحة العامة أو المنفعة العامة
    وعليه يمكن القول أنه حتى يكون هناك عقد إداري لابد من توافر شروط ثلاثة أو أركان ثلاثة وهي:
    1- أن يكون أحد المتعاقدين شخص معنوي عام (إعتباري عام).
    2- أن يتعلق العقد بمرفق عام: ومفاده أن يتعلق العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد الآخر بتنظيم وإدارة مرفق عام أو المساهمة في تسييره.
    3- إختيار المتعاقدين لوسائل القانون العام: وهي أهم ميزة يتميز بها العقد الإداري عن غيره من العقود، ومن جملة هذه الوسائل تضمن العقد شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، كحقها في الفسخ، أو حقها في إضافة التزامات أخرى للمتعاقد أو حقها في المراقبة والتوجيه إن اقتضت الضرورة.
    • ولعل أبرز المعايير التي تعرضت للعقد الإداري نجد:
    1- معيار تنفيذ المرفق العام: والذي ينص على محل العقد المبرم، ذلك أن علاقة العقد بالمرفق لا تعطيه صبغة إدارية إلا إذا كان العقد محل التنفيذ لنشاط مرفق أين تستفيد







    المطلب الثاني: العقد الإداري في القانون الجزائري:
    إن العقود الإدارية في الجزائر هي عقود إدارية بتحديد القانون "la qualification donne par la loi elle-même" وتكون إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ولتوضيح ذلك نضع هذين المثالين
    1- بصورة مباشرة: ويظهر ذلك في نص المادة 04 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي
    89-01 المؤرخ في 15 جانفي 1989 والمتعلق بكيفيات تحديد والتي جاءت كمايلي:
    " امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الإداري تحدد بموجبه الدولة التبعات والشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز، وتبين حقوقهم وواجباتهم إزاء الدولة"
    2- أما بالصورة غير المباشرة، تظهر جليا في نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، وبمقتضى نص هذه المادة فإن العقود التي تبرمها يبرمها الأشخاص المذكورين في هذه المادة هي من اختصاص القاضي الإداري، وبالتالي تعتبر هذه العقود إدارية بنص القانون.
    وحسب رأي مجلس الدولة، فالعقد الإداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه شخص عام من الأشخاص المذكورين في المادة 07 من ق.إ.م.
    ففي قرار صادر عن محكمة التنازع الجزائرية بتاريخ 08 ماي 2000 في قضية رئيس بلدية رايس حميدو ضد "ص.ج" ذكرت محكمة التنازع " حيث أنه من الثابت أن النزاع القائم بين الطرفين يرجع الفصل فيه للاختصاص المانع للجهة القضائية الإدارية على أساس:
    1- أن أحد الطرفين المتخاصمين هو بلدية رايس حميدو وتطبيقا لمقتضيات المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.
    2- وأن موضوع النزاع بالإضافة لما ذكر أعلاه يخص تنفيذ صفقة عمومية وفقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر 1991"
    و بالرجوع لنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية وكذا المادة 07 مكرر من نفس القانون نرى أن كل القضايا المتعلقة بالأشخاص المذكورين في هذه المادة يخضعون للقضاء الإداري، وكذا القضايا المستثناة والتي تدخل ضمن إختصاص القاضي العادي، ولتبيين ذلك سنعرض نص المادة 07 من ق.إ.م " تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها
    والتي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها."
    إلا أن المادة 07 مكرر جاءت لتستثني اختصاص القاضي الإداري في جملة من القضايا، وذلك في الفقرة02 من نفس المادة والتي جاءت كمايلي: " خلافا لأحكام المادة 07 تكون من اختصاص المحاكم:
    • مخالفات الطرق.
    • المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذلك كل المواد التجارية أو الاجتماعية .
    وعليه يمكن القول أن العقود الإدارية في الجزائر هي التي تكون فيها الدولة والأشخاص المذكورين في نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية العقود التي استثنتها المادة 07 مكرر والتي أدرجتها ضمن اختصاص القاضي العادي وبالتالي أصبحت عقودا خاصة وليست عقودا إدارية.



    المطلب الثالث: أنواع العقود الإدارية:
    إن للإدارة الحق في أن تستعمل ما شاءت من العقود إلا ما استثني بنص القانون، وعليه فإنه لا يمكننا في بحثنا هذا التطرق لجميع العقود الإدارية بل سنقوم بالتعرض لأهم هذه العقود ولعل أبرزها:
    1- عقد امتياز المرفق العام:
    وهو عقد إداري يتولى بموجبه المتعاقد ( الملتزم فردا أو شركة) مع الإدارة بالقيام وعلى نفقته وتحت مسؤوليته بإدارة مرفق عام واستغلاله تحت إشراف الإدارة العامة
    ويتقاضى مقابل ذلك رسوما من مرتادي المرفق العام ومثال ذلم ما جاءت به المادة 04 الفقرة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 89-01 الذي يضبط كيفيات تحديد الشروط المتعلقة بامتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية: " ينجز صاحب الامتياز في هذا الإطار تحت مسؤوليته الخاصة وحسب أنسب الصيغ لمصالحه، عمليات الاستيراد المطابقة لمخططه المتوسط الأمد ضمن احترام البرنامج العام للاستيراد.
    2- عقد الأشغال العامة:" le marché des travaux publiques"
    وهو العقد المبرم بين الإدارة والمقاولين سواء خواص أو عموميين من أجل بناء أو ترميم عقار من أجل المنفعة العامة.
    مثال ذلك: بناء مدرسة، أو ترميم مستشفى.
    3- عقد التوريد: "marché de fourniture" :
    وهو ذلك العقد المبرم بين الشخص المعنوي العام وبين متعاقد آخر يتعهد بمقتضاه بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي العام بحيث تكون هذه المنقولات لازمة للمرفق العام ولإستمراريته.
    مثال ذلك:
    - توريد ألات تصفية الدم لمستشفى عمومي.
    - توريد سبورات وطاولات للمدارس.
    - توريد شاحنات النظافة للبلدية من أجل تنظيف المحيط.
    4- عقد النقل: وهو عقد يقوم بمقتضاه المتعاقد مع الإدارة بنقل الأفراد أو البضائع خدمة للمنفعة العامة ولا يكون هذا العقد إداري إلا إذا اتسم بالشروط الاستثنائية الواردة على العقود الإدارية.
    5- عقد القرض العام: " crédit de l’emprunt public"
    ومفاده أنه يمكن للإدارة أن تقترض مبلغ من المال من أحد الأشخاص الخاصة أو العامة مقابل تعهدها بدفعه وبنسب فوائد متفق عليها ولا يكون هذا العقد إلا إذا أقره القانون صراحة.
    6- عقد الوظيفة العمومية: وفي هذا العقد قد تلجأ الإدارة إلى التعاقد مع شخص ما لتنفيذ الأعمال الإدارية ومثال ذلك عقود توظيف الحجاب والسائقين لدى الإدارة العمومية.












    المبحث الثاني: تكوين العقد:

    سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تكوين العقد وكذا كيفية تنفيذ هذا الأخير.

    المطلب الأول: إبرام العقد:
    لقد سبق وأن عرفنا أن العقد الإداري هو كل عقد تكون الإدارة طرفا فيه أي أنه لا بد أن يكون أحد الأشخاص المذكورين في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية طرفا في العقد.
    أما فيما يخص عملية إبرام العقد فالأصل في العقود الإدارية مثلها مثل العقود الخاصة تستند على مبدأ الرضائية.
    كما أنه لابد أن تكون للإدارة إرادة تعاقدية ومعنى ذلك أن هذه الإرادة ومعنى ذلك أن هذه الإرادة لا تتحقق إلا إذا توافرت علة ثلاث عناصر وهي: الإذن بالتعاقد، عملية إبرام العقد والتصديق على العقد وتعن هذه العناصر مجتمعة ركن الاختصاص في العقود الإدارية
    وعليه فلا يمكن لأي موظف من موظفي الإدارة أن يبرم عقودا إدارية ما لم يكن أهلا لذلك (أي مختص)، ويمارس إختصاص إبرام العقود الإدارية أشخاصا محددون قانونا ومثال ذلك:
    1- الوزير بالنسبة للعقود المتعلقة بإدارته والتي تهم الدولة إذ نصت المادة 120 الفقرة 02 من القانون 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر والمتضمن أملاك الدولة الوطنية: " يتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الأملاك الوطنية التابعة للدولة وكذلك عقود الإقتناء والاستئجار المذكورة في المادة 91 أعلاه...." .


    2- ولقد المادة 08 من قانون الصفقات العمومية الجزائري الصادر بمرسوم
    91-434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على أنه: " على أنه لا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة وهي:
    - الوزير فيما يخص صفقات الدولة.
    - مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
    - الوالي فيما يخص صفقات الولاية.
    - رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية.
    - المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسة العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الإداري" .
    فالمادة 08 من هذا المرسوم توضح صراحة اختصاص التعاقد للأشخاص المذكورين أعلاه بالإضافة إلى اختصاص التصديق عليه حتى تكون هذه الأخيرة صحيحة ونافذة.
    وبذلك فإن التصديق مهم في العقود الإدارية وإلا كانت هذه الأخيرة عرضة للإبطال.

    المطلب الثاني: المبادىء الأساسية لإبرام العقد:
    تتبع الإدارة أساليب عدة لإبرام عقودها الإدارية وفي هذا المجال سنتطرق لأهم الأساليب والشكليات المتعلقة بالعقود الإدارية:

    • الأساليب الأساسية:
    1- طلب العروض: "l’appel d’offre ":
    وكما سماها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 بالمناقصة حيث عرفتها المادة 21 من نفس المرسوم كمايلي: " المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة منافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أحسن عرض"
    فنص المادة جاء صريحا على أحسن عرض هو من يفوز بالصفقة ولكن وحسب التعريف الذي جاء به " غوستاف بيرز gustave peirez" في كتابه القانون الإداري:
    « l’appel d’offre : cette procédure fait aussi appel à la concurrence , mais l’administration est libre de choisir son contractant. »

    أي بمعنى أن الإدارة تقوم بهذا الإجراء ولها كامل الحق في اختيار من تشاء من المتعهدين ومن المتعاقدين.
    ويعتبر طلب العروض أهم طريقة لإجراء العقود الإدارية ويمكن لهذه الطريقة من إبرام العقود أن تأخد شكلين وهما
    • طريقة العروض المفتوحة: ونكون أمام هذه الصيغة إذا ما منحت الإدارة الحق لجميع الأشخاص لالترشح من اجل الفوز بالصفقة.
    • طريقة العروض المحدودة: وهي الطريقة التي يكون فيها أعداد المترشحين محدودا نظرا للشروط التي فرضتها الإدارة على من يريد التعاقد معها.
    2- المزايدة والمناقصة:
    - فالمزايدة تستعملها الإدارة إذا ما أرادت بيع منقولاتها أو تأجير ممتلكاتها لمن يدفع أكثر ولقد نصت المادة 27 من القانون 02-250 على هذا النوع من التعاقد حيث جاءت كمايلي: " المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة لمتعهد الذي يقترح أحسن عرض وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر".
    - أما المناقصة فإنها تشبه كثيرا ما يسمى بطلب العروض إلا أنها تستعمل في الغالب إذا ما كانت قيمة الصفقة كبيرة، كصفقة بناء مستشفى، فإن الإدارة تعلن مناقصة لاختيار أحسن عرض وتكون إما مناقصة وطنية أو مناقصة دولية حيث تقوم الإدارة حيث تقوم الإدارة بالصفقة، وتعمل على إختيار احسن عرض من هذه العروض.
    3- طريقة الاتفاق المبا شر ( التراضي): " le marché gré à gré "
    لقد عرفها " غوستاف بيرز" كما يلي :

    « dans ce cas l’administration, comme le particulier discute librement et choisi qui elle veut ( en matière de concession de service public), l’administration à toujours la liberté de choisir »



    ولقد عرفته المادة 23 من المرسوم 02-250 كما يلي: " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"
    إلا أن هذا النوع من التعاقد يخضع لقواعد صارمة ولا يكون إلا في حالات حددتها المادة 37 من هذا المرسوم.
    " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية:
    - عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
    - في حالة الاستعجال المعلل بخطر داهم يتعرض له مالك أو استثمار وقد تجسد في الميدان ولا يكفي التكيف مع آجال المناقصة شرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبأ لظروف المبينة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة ممارسات إحتيالية من طرفها.
    - في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية.
    • الشكليات المتعلقة بالعقود الإدارية:
    1- مبدأ الشكل الكتابي للعقد الإداري " le principe de la forme écrite":
    « Le contrat administratif ne sont pas assujettis à l’obligation de la forme écrite, ils peuvent être verbaux mais la forme écrite est obligatoire pour les marchés publics » .

    وكما نعلم أن الشكل يلعب دور هام في المحافظة على حقوق المتعاقدين سواء في العقود الخاصة أو العقود الإدارية فعقد الملكية لابد أن يكون مكتوبا ومسجلا في الدوائر المختصة، ففي هذا العقد يلزم الشكل لتمام العقد لأنه أحد أركان العقد.
    الشكل في العقود الإدارية نجده في بعض الأحيان محدد قانونا كما هو الشأن بالنسبة للصفقة العمومية إذ جاءت المادة 03 من المرسوم الرئاسي02-250 على النحو التالي:
    " الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به."
    إن الأصل فهو يتمثل في حرية الإدارة في التحلل والتخلص من الشروط الشكلية للكتابة في العقود الإدارية .
    إلا أن هذا لا يعني أنها تستغني عن كتابة العقود فمن طبيعة الإدارة أنها تستعمل الكتابة ليس بمثابة الشكل في العقود وإنما بمثابة الشكل للإثبات.
    إن طريقة كتابة العقود تعد الطريقة السليمة التي لا بد للغدارة من انتهاجها للمحافظة على سيرورة المرفق العام.



    2- دفتر الشروط: " les cahiers de charges"

    « Les cahiers de charges d’un contrat administratif est de l’ensemble de documents écrites qui déterminant des conditions du contrat, cette ensemble est complexe »


    و هي الدفاتر التي تحدد الشروط التي تبرم بموجبها الصفقات وتنفذ دفاتر الشروط هذه بصفتها وثائق إدارية مكتوبة تشتمل على ثلاثة أنواع حددتهم المادة ثلاثة من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 :
    1- دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال و اللوازم و الدراسات والخدمات الموافق عليه بموجب قرار وزاري مشترك.
    2- دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.
    3- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بالصفقة.
    وعليه فإن دفاتر الشروط هي التي تحدد موضوع العقد ومدته وكذا حقوق وواجبات كل من الإدارة والمتعاقد معها إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها لإبرام العقد .
    الخاتمة:
    إن دراسة العقود الإدارية ذات أهمية في الدراسات القانونية وخاصة في القانون الجزائري، إلا أن إعتماد المشرع الجزائري على المعيار الشكلي ( العضوي) نسبة لما جاءت به المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية يعتبر ناقصا نوعا ما وكان من الاجدر على المشرع الجزائري أن يطعم هذا المعيار الشكلي بالمعيار الموضوعي نظرا لأهميته البالغة كما هو معمول به في البلدان التي اعتمدت الازدواجية القضائية.




    قوانين ومراسيم:

    1- قانون 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملا ك الوطنية، المادة 120 الفقرة 02، الجريدة الرسمية رقم 52 الصادرة في 02 ديسمبر 1992.


    2- القانون رقم 01-05 المؤرخ في 22 ماي 2001 المعدل والمتمم للأمر 66-154 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية رقم 29 ، الصادرة بتاريخ 23 ماي2001

    3- مرسوم تنفيذي رقم 89-01 المؤرخ في 01 جمادى الثانية 1409 الموافق ل15 جانفي 1989 يضبط كيفيات تحديد الشروط المتعلقة بامتياز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية، الجريدة الرسمية رقم03.

    4- المرسوم التنفيذي 91-434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،الجريدة الرسمية رقم 57.

    5- المرسوم التنفيذي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 52، ص06.

    المراجع بالعربية:

    1- د. إبراهيم طه، الفياض، 1981، العقود الإدارية،مكتبة الفلاح، الكويت.

    2- د. ناصر لباد، 2006، الوجيز في القانون الإداري، لباد، الجزائر

    3- د. عوابدي، عمار، 2002، القانون الإداري (النشاط الإداري) ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.

    4- محاضرات الأستاذ العقون، السنة الدراسية 2006- 2007 كلية الحقوق جامعة وهران .

    المراجع بالفرنسية:


    1- André, delaubadère, Jean Venezia, Yves goudmet, 1999, traités droit administratif, laibraie générale du droit et de jurisprudence, paris, France


    1- Gustave, Peirez, 1989, droit administratif, , mémentos Dalloz, paris, France.



    ملاحظة: لقد تم تحضير هذا البحث قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
    نرجوا من إخواننا الطلبة أن يدعوا الله أن يوفقنا لما فيه خير لنا ولزملائنا الطلبة، وأن يضع الله هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتنا وشكرا