>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„
  • 03-27-2016, 04:18 PM
    عبير بكر
    امتحان اصول فقه 17/3/2016
    السؤال الاول : ضع داىرة حول رمز الاجابة الصحيحة : فقط سأذكر الاجابة الصحيحة ____
    1- يندرج قولنا :" اصل المسألة الاجماع " تحت معنى من معاني الاصل وهو ( الدليل )
    2- الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية وقيدت الاحكام بكونها شرعية للدلالة ع انها ماخوذة من الشرع (مباشرة.وبالواسطة)
    3-يقصد بالاقتضاء ( طلب فعل .طلب ترك)
    4-النص الذي يحوي حكما وضعيا:قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)
    5- الربط بين الشيىين بالشرطية يعتبر (حكم وضعي)
    6-الحكم الذي يكون في مقدور المكلف (الحكم التكليفي)
    7-الفعل الذي طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والالزام(واجب)
    8- ترتيب العقاب ع ترك الفعل يفيد الوجوب
    9- ما تبث عند الجمهور بدليل ظني كخبر الآحاد يكون فرض
    10- الكفارة ع من حنث بيمنه من اقسام الواجب المطلق
    11- من فعل الواجب ناقصا في وقته ثم اداه تاما في وقته يسمى اعادة
    12-ما كان تركه اولى من فعله شرعا يسمى المكروه
    13-الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة يعتبر من باب المانع
    14- يترتب ع وجود الشي وجودا شرعيا ولا يكون داهلا في ماهية حقيقة الشيء ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشيء يسمى الشرط


    السؤال الثاني: املأ الفراغ بما يناسبه:
    1- الققه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
    2- اذا ورد النص ينفي الحل عن الفعل فهذا يفيد بان حكم الفعل هو محرم
    3- اذا كان الفعل في اصله مشروعا ولكن اقترن بما اقتضى تحريمه فانه يسمى محرما لغيره
    4- ما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم يسمي ب الرخصة
    5-تكون الدلالة الظنية اذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى
    6-الواجب الذي يتعلق بالفعل وليس بالفاعل هو الواجب الكفاىي