>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 01-25-2009, 01:06 PM
    دينا احمد
    احكام الميراث و الوصية في القانون الاردني
    القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية رقم (82) لسنة (2001)

    مشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في سهامهم

    المادة : 180
    لأولاد الأم فـرض السدس للواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم في القسمة سواء ويشاركهم الإخوة الأشقاء في الثلـث إذا استـغـرقــت الفروض التركة.


    الرد على الزوجين

    المادة : 181
    ( أ ) إذا لـم تستغـرق الفروض التركـة ولـم يوجـد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
    ( ب ) يـرد باقـي التركـة إلى أحـد الزوجين إذا لم يوجـد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
    ( ج ) إذا لـم يوجد وارث للميت ممن ذكـر ترد تركته المنقولـة وغيـر المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة .

    الوصية الواجبة

    المادة : 182
    إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجـب لأحفـاده هـؤلاء في ثلـث تـركته الشرعيـة وصية بالمقدار والشروط التالية :
    ( أ ) الوصيـة الواجبـة لهـؤلاء الأحفـاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلـث التركة.
    ( ب ) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملتـه وان أوصى لهم بأكثر كـان الزائد وصيـة اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
    ( ج ) تكون الوصية لأولاد الابـن ولأولاد ابـن الابن وإن نزل واحدا كـانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كـل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
    ( د ) هـذه الوصيـة الواجبـة مقدمـة علـى الوصـايـا الاختياريـة في الاستيفـاء من ثلـث التركـة

    المادة : 183
    ما لا ذكر لـه فـي هـذا القانـون يـرجـع فيـه إلـى الـراجـح مـن مذهب أبي حنيفـة.
    :(115):