>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك اثر للفرق بين عمر الزوجين في انعقاد عقد الزواج ؟؟
ج. الاصل ان لا أثر لفرق العمر بتوافر التراضي ولكن منعاً لاجبار المرأءه من الزواج بمن يكبرها عمراً بفارق كبير نص قانون الاحوال الشخصيه الاردني على منع إجراء العقد عليها إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.„
  • 08-05-2012, 05:06 PM
    Hosam Hawamdeh
    قرار التفسير رقم ( 7 ) لسنة 2012
    يناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2012 المرسل لدولة رئيس مجلس الأعيان بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أ ن 1/10544 تاريخ 22/4/2012 وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان ، فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يوم الخميس الموافق 17/5/2012 وذلك :


    1- " لبيان ما إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 67 ) من الدستور " .


    2- " في حالة الجواب بالإيجاب بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا " .


    وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء والإحاطة بالنصوص القانونية والرجوع الى المادة 67 ( 1 ) من الدستور التي تنص :


    " يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب " .


    وللإجابة على السؤال الأول : نرى بأن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة أحد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي ، ذلك أن كلمة ( مباشرا ) تنصرف الى الناخب ، ولا تنصرف إلى المرشحين .


    ونشير في ذلك إلى ما جاء في المراجع التالية :


    1- القانون الدستوري للدكتور ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ( صفحة 182 و 203 و 204 و 205 )


    2- النظم السياسية والقانون الدستوري / للدكتور محسن خليل ( صفحة 172 و 175 )


    3- الاقتراع السياسي للدكتور منذر الشاوي ( ص 166 ) .


    4- نظم الانتخابات في العالم وفي مصر/ للدكتورة سعاد السرقاوي والدكتور عبد اللطيف ناصر .


    وعليه ، فإن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 67 ) من الدستور .


    وللإجابة على السؤال الثاني المتضمن : ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة جائزا دستوريا .


    إن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا ، وإن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا ، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة ( 75 ) من الدستور .


    قرارا صدر بالأكثرية بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 ه الموافق 17 أيار لسنة 2012 م .