>>معلومات قانونية سريعة:: “„
  • 06-09-2010, 01:14 PM
    MoHammeD HmouD
    محاضرات في القانون البحري
    اقتباس:

    هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور عبدالله السوفاني في مادة القانون البحري و الجوي حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

    lawjo team


    تعريف القانون البحري:
    هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم استخدام البحار، والعلاقات الناشئة عن هذا الاستخدام، أي القواعد التي تحكم الملاحة البحرية.
    خصائصه:
    1. أنه قانون قديم النشأة.
    لقد عرف الإنسان الملاحة البحرية منذُ العصور القديمة‘ولم تكن هنالك نصوص تشريعية تحكم الملاحة في هذه العصور، بل كانت تعتمد على العادات والتقاليد السائدة بين رجال البحر وعلى ظروف الملاحة البحرية.
    2. يعتمد على الأعراف البحرية إلى جانب التشريع.
    حيث تعتبر العادات والتقاليد والأعراف هي المصدر الأساسي والسابق على قيام التشريعات، حيث وضعت التشريعات بناءً على العادات والتقاليد والأعراف السائدة بين رجال البحر في ذلك الوقت والتي لم تكن مدونه، حيث قامت دول أوربا وعلى رأسها فرنسا بتجميع هذه العادات والتقاليد في تقنين واحد ومن ثم أدرجتها الدول الأخرى في تقنيناتها الداخلية. وإلى الآن تستخدم بعض الأعراف والتي لم يشملها التقنين في الملاحة البحرية.
    3. أنه قانون ذو صبغة دولية.
    حيث أن القانون البحري يتضمن قواعد أكثر من فرع من فروع القانون سواء العام أو الخاص، فهو يقوم بتنظيم الملاحة البحرية وقت الحرب والسلم، ويحدد مناطق البحار الإقليمية وأعالي البحار التي تختلف فيها القواعد القانونية المطبقة على كل منها، والتي تدخل في التقنين البحري الدولي، فنظراً لطبيعة الملاحة البحرية بكونها تتنقل من بين دولة إلى أخرى ومن ميناء إلى أخر ومن مياه إقليمية تابعة لدولة معين إلى مياه إقليمية تابعة لدولة أخرى، فهذه من المظاهر الدولية التي يتميز بها القانون البحري ، والتي تتطلب تنظيمها بين الدول وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تستمد منها الدول قواعدها لتضعها في تشريعاتها الداخلية.

    نطاق تطبيق القانون البحري:
    يقتصر نطاق تطبيق القانون البحري على العلاقات القانونية التي تتولد عن الملاحة البحرية، لذلك نجد أنه من الملزم تحديد مفهوم الملاحة البحرية التي ينطبق عليها أحكام القانون البحري،
    فقد اختلف المذاهب الفقهية في تحديد مفهوم الملاحة البحرية بين عدت آراء وهي:
    1) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالسفينة:
    حيث اعتبر أصحاب هذا الرأي السفينة كمعيار لتحديد مفهوم الملاحة البحرية، إلا أن هذا المعيار لا يكون دقيقاً لأنه يدخل أي نشاط تقوم به السفينة، سواء كان في البحر أو النهر ضمن مفهوم الملاحة البحرية، كما أنه لم يحدد ما هية السفينة وما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الأداة حتى تعتبر سفينة، كما أن هنالك عائمات تشبه السفن من حيث شروط بنائها أو من حيث قوتها وتمارس نشاطها في الأنهار الداخلية، وقد أجمع الفقهاء على استبعاد الملاحة الداخلية من نطاق تطبيق القانون البحري، لذلك نجد أن اعتبار السفينة كمعيار أساسي لتحديد مفهوم الملاحة البحرية غير قادر على إعطاء المفهوم الدقيق والصحيح للملاحة البحرية.
    2) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالبحر:
    ذهب جانب من الفقهاء إلى فكرة اعتبار الملاحة البحرية هي التي تتم بالبحر، إلا أن هذه الفكرة غير سديدة أيضاً، حيث اختلف الفقهاء بتحد مفهوم البحر، فمنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي يصل إليه المد أو تصل إلية السفن البحرية، ومنهم من قال أن البحر يمتد إلى المكان الذي لا يتجاوز مبنى الجمارك، وذهب البعض إلى أن البحر يمتد حتى أول كوبري ثابت يقابل السفينة على النهر ولا تستطيع عبورهُ، فكل هذه الاتجاهات قد وضعت تعريفاً تحكمياً مصطنعاً لتحديد مفهوم البحر، وهذه التحديدات غير ثابتة، ومتغيرة من وقت إلى أخر ومن دولة إلى أخرى، لذلك لا يقوى أياً من هذه التعريفات على إعطاء تحديد أو مفهوم ثابت للبحر.
    3) تحديد مفهوم الملاحة البحرية بالمخاطر البحرية:
    بعد فشل المعيارين السابقين ، ظهر معيار المخاطر البحرية التي تتعرض لها السفن بالبحر كأساس لتحديد مفهوم الملاحة البحرية ، إلا أنهُ غير مجدية أيضاَ، حيث أنه في بعض الأحيان تتعرض المراكب والسفن في الملاحة الداخلية لأخطار لا تقل أو قد تزيد على الأخطار التي تتعرض لها السفن في أعالي البحار، كما أن الأخذ بهذا المعيار يعطي للقاضي سلطة واسعة في تحديد ما هي المخاطر البحرية، وهذا ما يتعارض مع احتياجات الملاحة البحرية وحرية التجارة البحرية.
    4) التحديد الجامع لمفهوم الملاحة البحرية:
    لذلك نرى أن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تتم فعلا في البحر بتحديداته العلمية والجغرافية، وذلك بواسطة السفن التي يتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تجعلها تتحمل مخاطر البحر. وبذلك حددنا مفهوم الملاحة البحرية وبالتالي نطاق تطبيق أحكام القانون البحري، وأخرجنا الملاحة الداخلية من نطاق تطبيق القانون البحري.


    الشروط الواجب توافرها لاكتساب المنشأة وصف السفينة:
    1. صلاحية المنشأة للملاحة البحرية:
    أي أن تتوافر لها المواصفات والتجهيزات التي تؤهلها لمزاولة النشاط البحري الذي خصصت من أجله. فصلاحية السفينة هي التي تعطيها إشارة ببدء حياتها، وعليهِ إذا فقد المنشأة صلاحيتها للملاحة البحرية عندها يتوجب إزالة عنها هذا الوصف.
    ويثير هذا الشرط بعض التساؤلات حول إمكانية إطلاق وصف السفينة على العائمة وهي في دور الإنشاء، أي قبل أن تحصل على شهادة بصلاحيتها للملاحة البحرية. إلا أن الرأي استقر على أنه يمكن إسباغ وصف السفينة على المنشأة وهي في دور البناء ولكن ذلك على سبيل الاستثناء، لأنهها لا تعتبر سفينة بالمعنى القانوني قبل صلاحيتها للملاحة البحرية، وقد أقر الفقه هذا الاستثناء لأن القانون أورد على السفينة في دور الإنشاء بعض الحقوق العينية التبعية مثل الرهن، وذلك تيسيراً منهُ للائتمان البحري للمجهز والباني على حد سواء.
    كما أثير بهذا الصدد أيضاً تساؤل حول ما إذا كان يتعين ربط صلاحية السفينة بقدرتها على الحركة بوسائلها الخاصة. حيث اتجهت بعض الدول إلى اعتبار قدرة السفينة على الحركة بوسائلها الخاصة المستقلة شرطاً أساسياً لإسباغ وصف السفينة على المنشأة العائمة، لذلك نرى أنه من الضروري أن تكون المنشأة قادرة على السير بوسائلها الخاصة لكي تعتبر صالحة للملاحة وبالتالي لإسباغ صفة السفينة عليها.
    2. تخصيص المنشأة للملاحة البحرية:
    الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقاً للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه، فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه اعتبرت بذلك سفينة، وبناء على ذلك فإن تخصيص المنشأة للملاحة البحرية هو المعيار الأساسي لإسباغ صفة السفينة عليها، لذلك يخرج من نطاق هذا الوصف المنشآت المخصصة للملاحة النهرية أو الداخلية وهو ما يطلق عليها لفظ مركب لتميزها عن السفينة، كما يخرج من نطاقهِ سفن السحب والإرشاد وقوارب الغطس، لأنها لا تقوم بملاحة بحرية وإنما تقوم بحسب ما خصصت لهُ.

    أنواع السفن :
    أنواع السفن :
    أولا: تقسم السفن من حيث المهام التي تقوم بها إلى:
    أ‌- سفن حربية: وهي السفن التي تستخدم في الحروب وتأمين سواحل الدولة.
    ب‌- السفن التي تقوم بخدمة المرافق العامة للدولة مثل سفن خفر السواحل وسفن الجمارك و الشرطة.
    ت‌- سفن الملاحة التجارية: أي السفن التي خصصت لنقل الأشخاص والبضائع عبر البحار مقابل أجر معين. ويمكن تقسيمها من حيث الأداء التي تقوم بتسيرها إلى سفن شراعية تسير بالشراع وسفن بخارية تسير بقوة البخار وسفن موتورية تسير بقوة دفع الموتور
    ثانياً: تقسم السفن من حيث طول الرحلة البحرية إلى:
    أ‌- السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الطويلة وهي التي تسمى بسفن الملاحة في أعالي البحار أو العابرة للقارات.
    ب‌- السفن التي تقوم بالملاحة البحرية بين ميناءين لدولتين مختلفتين وهي تسمى بالملاحة الدولية أو بين ميناءين داخل الدولة الواحدة وهي الملاحة الوطنية.
    ت‌- السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية وهذه السفن تكون صغير عادة ولا تتجاوز حمولتها 300 طن.
    ثالثاً: تقسيم السفن من حيث هدف من الملاحة البحرية إلى:
    أ‌- السفن التجارية: وهي التي تقوم بالملاحة البحرية بهدف نقل الأشخاص والأموال عبر البحار مقابل أجر معين.
    ب‌- سفن النزهة: وهي السفن التي تستخدم لنزهة البحر ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
    ت‌- سفن الصيد: وهي السفن التي تقوم بالملاحة بغرض الصيد من البحر.
    ث‌- سفن المساعدات: مثل سفن الإنقاذ، وهي السفن التي تقوم بالملاحة بغرض مساعدة السفن الأخرى.
    الطبيعة القانونية للسفينة:
    تعتبر السفينة من حيث تقسم الأموال من المنقولات لأنها تنتقل من مكان إلى أخر بسهولة، وبناء على ذلك يجب إخضاعها لأحكام القانون المدني الخاص بالمنقولات، وباعتبار السفينة من الأموال المنقولة، كان يجب أن تخضع لأحكام الرهن الحيازي الذي يقضي بانتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن. ولكن هنالك بعض الحالات التي تقترب فيها السفينة من العقارات وتخرج بالتالي من دائرة المنقولات وتخضع للأحكام العامة المطبقة على العقارات.
    فنظام ملكية السفينة يشبه النظام القانوني المطبق على العقارات، حيث لا تسري على ملكية السفينة القاعدة الأساسية لاكتساب ملكية المنقول وهي قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية، حيث لابد من تسجيل عقد السفينة حتى تسري في مواجهة الغير، وكذلك رهن السفينة، حيث لا تطبق على السفينة أحكام الرهن الحيازي المطبقة على المنقولات، وإنما يطبق على السفينة أحكام الرهن الرسمي المطبقة على العقارات. والتبرير لذلك هو أن السفينة تعتبر مال منقولاً ولكن يمكن إنشاء سجل خاص بها تشرف عليه الدولة وتسجل فيه جميع التصرفات التي ترد على السفينة، لذلك خضعت السفينة لبعض الأحكام التي تطبق على العقارات. كما أن ملحقات السفينة الضرورية تخضع لنفس النظام القانوني المطبق على السفينة وذك طبقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.
    كما لم يقتصر المشرع على تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات على السفينة، بل أخضعها لنظام قانون خاص يقربها للأشخاص الطبيعيين، فأوجب أن يكون للسفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن، وكذالك يجب أن يكون لها موطن تسجل فيه، كما يجب تحديد حمولتها ودرجتها، وأن تكتسب جنسية إحدى الدول التي ترفع علمها.


    أهمية اكتساب السفينة لجنسية دولة ما، تبرز في عدة جوانب وهي:
    1. الأهمية من ناحية القانون الدولي العام:
    حيث تبسط كل دولة حمايتها على السفن التي تتمتع بجنسيتها ويظهر ذلك في أوقات الحرب، حيث تتعرض سفن الدول المتحاربة لما يسمى بالاغتنام البحري في حين تتمتع سفن الدول المحايدة بحرية الملاحة البحرية، فهذه من أهم الأمور لاكتساب السفينة لجنسية دولة معينة.
    2. الامتيازات التي تمنحها الدول للسفن الوطنية:
    تظهر أهمية تحديد جنسية السفينة، عندما تعطي الدولة امتياز الملاحة الساحلية لسفنها الوطنية وتحرم السفن الأجنبية من القيام بهذه الملاحة.

    3. من ناحية القانون العام:
    تظهر أهمية اكتساب السفينة لجنسية دولة معينة في مدى خضوع هذه السفينة للرقابة والإشراف الإداري لهذه الدولة. حيث يحب أن تحصل السفينة على شهادة بصلاحيتها للملاحة، وهذه الشهادة تصدرها الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على سلامة وصلاحية السفن الوطنية للملاحة، وإذا كانت تقوم بنقل الأشخاص وجب عليها أن تحصل على شهادة بالسلامة.
    وتنتهي هذه الشهادة بمجرد حدوث تلف بجسم السفينة بحيث يجعلها غير قادرة على القيام بالمهام التي أنشئت من أجلها أو إجراء تعديلات جوهرية فيها.
    والرقابة الإدارية للدولة لا تقتصر على السفن الوطنية، بل تمتد إلى السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية، حيث لا يسمح للسفن الأجنبية بالملاحة في المياه الإقليمية للدولة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة وشهادة بالسلامة وفقاً للاتفاقيات الدولية.
  • 06-09-2010, 01:19 PM
    Essa Amawi
    رد: محاضرات في القانون البحري
    +1

    روعه جد
    هيني بقرأ
  • 06-09-2010, 03:10 PM
    مصعب
    رد: محاضرات في القانون البحري
    تشكر جدا على المحاضرات ...
    وكان نفسي إنو أدرس هالمساق أيام البكالويس ، بس خلص رح أقرأ المحاضرات اللي رح تنزلها هون ، وبلكي بكرة جبتلي كتاب عن القانون البحري ...

    بالانتظار
  • 04-05-2011, 08:14 PM
    معتز الشريدة
    رد: محاضرات في القانون البحري
    بالانتظار