>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„
  • 10-22-2013, 11:00 PM
    عبدالله كامل محادين
    استئجار المسلم على إجارة أخيه
    بسم الله الرحمن الرحيم



    • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
    • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
    • الموضوع : استئجار المسلم على إجارة أخيه
    • رقم الفتوى : 1741
    • التاريخ : 2011/06/09
    • التصنيف : البيوع المنهي عنها.
    • الكلمات المفتاحية : إجارة . سكنى . سوم .
    • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



    السؤال

    ما يقول في من يكون ساكناً بدار أو حانوت، هل يجوز لآخر أن يكتري ذلك من مالكه ويخرجه منه أم لا؟

    الجواب

    أما طلب استئجار المساكن والحوانيت، فإن كان مالكها قد أنعم لساكنها بالسكنى فيها، فلا يجوز طلبها، كما لا يسوم على سوم أخيه، وإن لم ينعم المالك بذلك فيكره إيحاش قلب المسلم. والله تعالى أعلم.
    "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/63)