قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 3/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 20/10/2003
لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته الاستئنافية اسبابا جديدة ولا تنظرها هذه المحكمة الاستئنافية سندا للمادة 145 من قانون اصول المحاكمات الشرعية .
>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه . ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟ ج. يشترط في اهلية الزواج ان :- 1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين 2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„
|