>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„
  • 02-20-2013, 03:29 PM
    ihab law jo
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 2027 (هيئة خماسية) تاريخ 1/6/1978
    ولدى التدقيق تبين ان المستانف عليه ادعى انه سلم المستانف مبلغ مائة دينار مقابل اتمام زواج ابنتها …. له وطلب رده اليه وقد صادقت المستانفة على قبض هذا المبلغ منه غير انها ادعت انها قبضته منه على سبيل الهدية كما جرت عادة بلدها بذلك وحتى يعلم ما اذا كان موضوع هذه الدعوى من وظيفتها ومما تنطبق عليه المادة ( 62 ) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة الابتدائية ان تكلف المستانفة اثبات دفعها المذكور بالوجه الشرعي فاذا اثبتت دفعها ردت الدعوى لعدم الوظيفة واذا عجزت عن الاثبات كلفت المستانف عليه اثبات دعواه واجرت ما يقتضيه الوجه الشرعي وبما انها لم تفعل فقد كان الحكم على المستانفة بدفع مائة دينار للمستانف عليه غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب .