>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
  • 06-13-2016, 12:55 AM
    arwa khalid
    موت المستأجر في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين
    الحكم القانوني في حال موت المستأجر

    استنادا الى القانون المدني :
    الاصل ان عقد الايجار لا ينتهي بوفاة احد المتعاقدين فاذا توفي المستأجر فان على الورثة ان يؤدوا الاجرة الى المؤجر وذلك في حدود تركة مورثهم

    ( راجع المواد 783 ، 785 ، 793 )


    اما بالنسبة للقانون المالكين والمستأجرين :

    ميز المشرع الاثارا المترتبة على وفاة المستأجر في العقود الخاضعة لهذا القانون بحسب الغاية من العقد :
    1) تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الين كانو يقيمون معه في العقار عند وفاته

    2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
    وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر