>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
  • 03-28-2016, 03:56 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1710/2009 الاشتراك بالقتل
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1710/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2010

    1. اذا قام المميز ضدهم بضرب المغدور بواسطة أدوات حادة وراضة أدى ذلك إلى إصابة المغدور بعدة إصابات رضية وجروح قطعية أدت إلى المساس بسلامة جسده وإيذائه ، فان المتهمين المميز ضدهم يسئلون فقط عن الإصابات التي ألحقوها بالمغدور ولا يسئلون عن الاشتراك أو التدخل في القتل لأن حادث القتل حصل أثناء المشاجرة وذلك لعدم توافر أركان وعناصر جنايتي الاشتراك بالقتل والتدخل بالقتل بحقهم وأن فعلهم يشكل جنحة الإيذاء.



    2. اذا هرب المغدور خلال المشاجرة فلحق به المتهم المميز وأشقائه وسقط المغدور على الأرض فقام المتهم المميز بطعن المغدور في ظهره بواسطة سكين نفذت إلى الرئة اليسرى مما أدى إلى نزيف دموي ووفاته. فإن ما قام به المميز شريف تجاه المغدور يشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة [326] من قانون العقوبات.

    3. اذا قام المتهم المميز بطعن المغدور أثناء سقوط المغدور على الأرض بعد هروبه من المتهم المميز وباقي المتهمين الذين كانوا يلاحقونه ولم يكن هناك أي خطر يتهدد المتهم المميز ليدفعه عن نفسه بقتل المغدور فان ذلك لا يشكل دفاعا مشروعا.

    4. لا تعتبر شروط سورة الغضب الشديد متوافرة اذا لم يتعرض الجاني لأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة من جانب المغدور بل العكس فإن المغدور قد حمل جراحة وهرب من المتهم وأشقائه إلاّ أن المتهم المميز لحق به هو وأشقائه وقام بطعنه بعد أن سقط على الأرض أثناء هروبه وهو لا يقوى على الدفاع عن نفسه أو درء الخطر الذي يتهدده.وعليه فان شروط الدفاع الشرعي وشروط سورة الغضب المنصوص عليها في المادتين [341 و 98] من قانون العقوبات غير متوفرة.