>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„
  • 08-03-2017, 04:14 PM
    أحمد أبو زنط
    1 مرفق
    قرار رقم 4 لسنة 2017 | دستورية اللجان المختصة بتقدير اتعاب المحاماة
    المحامي عبد الوهاب عجاوي لشبكة قانوني الاردن:
    المحكمة الدستورية تقر دستورية اللجان المختصة بتقدير اتعاب المحاماة.


    خاص - lawjo - أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 4/2017 والقاضي بدستورية المادتين (46 و 52) من قانون نقابة المحامين والمتعلقة بلجان تقدير اتعاب المحاماة، وقد انصب الطعن على تشكيل اللجان وجميع الاجراءات القانونية المتبعة أمامها.


    حيث ادعى الطاعن بأن تلك المواد قد أخلت بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المواطنين لأن اللجان مشكلة حصرا من المحامين دون اشراك ممثل عن الطرف الثاني.
    كما انصب الطعن على أن تلك اللجان قد تجاوزت الضواب الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية.

    وقد استند الطاعن على اجتهاد المحكمة الدستورية المصرية والتي اقرت عدم دستورية مثل هذه اللجان واناطت امر تقدير الاتعاب والبت فيه للسلطة القضائية.

    كما اعتبر الطاعن ان المواد المطعون بعدم دستوريتها قد مايزت بين المتخاصمين وقصرت مواعيد الطعن واعتبرت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيا.

    وردا على هذه الطعون تقدم نائب نقيب المحامين السابق المحامي عبد الوهاب عجاوي بمذكرة خطية للمحكمة الدستورية تتضمن ردا مفصلا على هذه الطعون حيث دحض عجاوي تلك الطعون وأبدى للمحكمة الدستورية تناسق عمل اللجان مع قواعد العدالة عامة والقواعد الدستورية خاصة، وقد دافع عجاوي بشراسة عن دستورية تلك المادتين مبينا أن نقابة المحامين هي الأولى والاقدر على البت باتعاب المحاماة بمهنية ونزاهة متحرين بذلك قواعد العدالة والانصاف ولا يصدر الحكم بهذا الخصوص الا بعد استيفاء جميع المراحل القانونية الضامنة لتحقيق العدالة ومن ذلك حق الدفاع وتقديم البينات كما دفع عجاوي بأن لجان تقدير الاتعاب مؤلفة من محامين مؤهلين تصل خبرتهم لأكثر من 15 عاما ولا يتفقر أي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لانجاز ما اسند اليهم من مهام

    وهذا ما اقرت به المحكمة الدستورية حيث اعتبرت أن أي من الطعون المقدمة لا ترد على المادتين (46 و 52) من قانون نقابة المحامين معتبرة الاسباب التي استندت اليها الجهة الطاعنة غير معتمدة على اي اساس سليم معتبرة أن المادتين (46 و 52) من قانون نقابة المحامين قد ارستا قدرا وافرا من العدالة حيث يخضع القرار للرقابة القضائية ممثلا بمحكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع في وزن الادلة بالقسطاس المستقيم، وقد بين القرار أن محكمة التمييز قد استقرت على ان المشرع قد اصبغ على لجان تقدير الاتعاب الصفة القضائية


    حمل القرار من المرفقات :