>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 03-06-2015, 02:32 PM
    Farah A.Lawjo
    الطعن بقرار وقف الخصومة امام محكمة التمييز
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3874/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2011
    1. تعتبر الأحكام التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الحقوقية الاستئنافية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار على مقتضى أحكام المادة ( 191) من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما الأحكام الاستئنافية الاخرى فإنها لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بتمييزها من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وحيث أن قيمة الدعوى الماثلة مقدرة بمبلغ ( 7010 ) دنانير لغايات الرسم وأن طلب وقف السير بالدعوى موضوع الطعن التمييزي يرتبط الطعن فيه تمييزاً بقيمة الدعوى الأصلية لغايات اشتراط قبوله شكلاً بإذن أو بدون إذن، وحيث أن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولم يحصل الطاعن على الإذن المطلوب فإن الطعن يغدو غير مقبول ومستوجب الرد شكلاً.