>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„
  • 02-15-2013, 04:22 PM
    Haneen Nassar
    اصول محاكمات مدنيه لـ د. عباس العبودي
    اسم الكتاب
    شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنيه
    المؤلف.
    الاستاذ الدكتور عباس العبودي
    الناشر.
    دار الثقافه للنشر والتوزيع
    الطبعة.
    الاولى – الاصدار الثالث

    مكان النشر

    عمان – الاردن
    سنه النشر.
    2009
    المقدمة
    يعد قانون اصول المحاكمات المدنيه من اهم التشريعات المؤثره في حركة المجتمع بوجه عام ، اذ تعطي قيمة عمليه لكل قواعد القانون المختلفه ، فهو قانون (وسيلة ) ، وجدت احكامه لخدمة القوانين الموضوعيه وحمايتها . وتتجلى اهمية قانون اصول المحاكمات سواء للقاضي او المحامي او الخصوم بوصفه الوسيله التي تضمن الحق والعدل ، اذ ان هذا القانون يقف مع القوانين الموضوعيه على قدم المساواة ، بل قد يفوقها اهميه ، لا سيما للقاضي ، لان الامر يتطلب احيانا منه اتخاذ قرارات فوريه وسريعه اثناء المرافعات ، لا تستلزم القواعد الموضوعيه اتخاذها في مثل هذه السرعه .
    ويرتبط قانون اصول المحاكمات المدنيه بالقاعده التي تقضي : ( ان الخصم لا يستطيع ان يقتضي حقه بنفسه ، بل عليه ان يستعين بالسلطه القضائيه ) ، ذلك ان الوسيله التي يعتمد عليها القضاء في اداء وظيفتها في اقامة العدل بين الافراد وضمان الحمايه القانونيه لهم طبقا لأحكام القانون ، هي القواعد التي يتضمنها قانون اصول المحاكمات المدنيه ، وبذلك يتحقق به عنصر التوازن الذي يحتاجه المجتمع لكفالة استقراره وامنه . وان الاستغناء عن هذه القواعد يؤدي الى الفوضى والظلم والا تحكم القضاة في ارواح الناس واموالهم ، لان القضاة بشر ويختلفون في التقدير والادارة ، وهنالك احتمال ان يغلب ميل بعضهم على نزاهته ، فيحكم بهواه ، ولذلك لا بد من وجود القيود التي تحد من سلطاتهم فضلا عن ذلك ان الاجراءات التنظيم القضائي اذا تعقدت وطالت مواعيدها ، فان ذلك قد ينجم عنه اعاقات للنشاط الاقتصادي ، واختلال للامن في المجتمع ، لا سيما اذا حاول الخصوم اقتضاء حقوقهم بايديهم وذلك يؤدي الى الرجوع الى نظام القضاء الخاص الذي كان يسود المجتمع البدائي الاول .
    ولذلك يجب ان تكون اجراءات التقاضي مبسطه ومختصره وميسره ، تهدف الى سرعة حصول الافراد على حقوقهم لان ذلك سيكون له اثره في زيادة قيمة الحقوق الماليه وانعاش النشاطات الاقتصاديه وتقوية الائتمان .
    وقد جاء في الاسباب الموجبه لقانون اصول المحاكمات المدنيه الاردنيه ، انها ( تم وضع قانون جديد روعي فيه الجمع بين الدقة والبساطه ، ومواجهة ما استجد من اوضاع وحسم ما ثار من خلافات ييسر الفصل في الدعاوي ويؤكد حصول كل ذي حق على حقه في اقل وقت ويسر وما يتوائم مع مقتضيات العداله )
    وتحتل احكام وقواعد المرافعات دورهما في الحياة الاجتماعيه ، لان وجود قواعد صالحه للتقاضي يجعل تنفيذ القرارات القضائيه امرا طوعيا لدى الافراد والقضاة ، مما يؤدي الى اشاعة الطمأنينه في نفوس اصحاب الحقوق ، وتلك الاهمية لا تقتصر على الحالات التي يقوم فيها النزاع وانما تمتد الى الحالات التي يكون فيها نزاع ايضا ، اذ يحترم الفرد حقوق غيره ، ويقوم بوفاء ما عليه اختياريا ، والفضل في ذلك يرجع الى قانون المرافعات لانها هي الكفيله باكراه الخصم على احترام حقوق الغير ، وهذا الامر يؤدي الى شيوع الامن والسلام واطمئنان الافراد على حقوقهم وقد عبر عن ذلك الاستاذ الفرنسي (موريل) : بقوله ( ان قانون المرافعات هو قانون اعمال القانون في الحياة الاجتماعيه فاذا صلح صلحت هذه الحياة ، واذا فسدت عاق تقدمها وهيأ ظروف رد الفعل في كل مجال ) وقد سماه المشرع الغربي ب( قانون المسطره المدنيه ) وكانه بهذه التسميه يلزم القضاة والخصوم السير بالاجراءات كما يستخدم المهندس المسطره على لوحاته لكي تكون خطواته مستقيمه ، وكذلك ينبغي ان تكون اجراءات المحاكم دقيقه كالمسطره .




    الفهرس الخاص بالكتاب
    مقدمه


    الفصل الاول
    نظرية المدخل لدراسة قانون اصول المحاكمات المدنيه
    المبحث الاول :- التعريف بقانون اصول المحاكمات المدنيه وطبيعته القانونيه
    المبحث الثاني :- الخصائص العامه لقانون اصول المحاكمات المدنيه
    المبحث الثالث :- النطاق الزمني لقانون اصول المحاكمات المدنيه
    المبحث الرابع : مصادر قانون اصول المحاكمات المدنيه


    الفصل الثاني
    نظرية التنظيم القضائي
    المبحث الاول :- التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي
    المبحث الثاني :- المبادئ الاساسيه للنظام القضائي
    المبحث الثالث :- اختيار القضاة واعوانهم
    المبحث الرابع :- ضمانات وظيفة القضاء

    الفصل الثالث :نظرية الاختصاص القضائي
    المبحث الاول : الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم
    المبحث الثاني : الاخصاص الوظيفي او الولائي
    المبحث الثالث : الاختصاص النوعي و القيمي
    المبحث الرابع : الاختصاص المكاني
    المبحث الخامس : الطبيعه القانونيه لقواعد الاختصاص


    الفصل الرابع
    نظرية الاجراء والتبليغات القضائيه
    المبحث الاول :- نظرية الاجراء القضائي
    المبحث الثاني :- ماهية التبليغ القضائي والاثر الذي يترتب على عدم صحته
    المبحث الثالث :- اساليب تبليغ الاوراق القضائيه
    المبحث الرابع :- حالات التبليغ القضائي
    المبحث الخامس : مواعيد التبليغ القائي
    المبحث السادس :- ادارة الدعوى المدنيه


    الفصل الخامس
    نظرية البطلان
    المبحث الاول : التعريف بالبطلان وتمييزه عن البطلان الموضوعي
    المبحث الثاني :- الاصل التاريخي لنظام البطلان والنظريات الفقهيه في تنظيمه
    المبحث الثالث :- شروط التمسك بالبطلان واسبابه وتقسيماته
    المبحث الرابع :- تصحيح البطلان


    الفصل السادس
    نظرية الدعوى
    المبحث الاول : ماهية الدعوى وطبيعتها القانونيه
    المبحث الثاني : شروط قبول الدعوى
    المبحث الثالث :- تقسيم الدعاوي
    المبحث الرابع :- اجراءات اقامه الدعوى والاثار المترتبه عليها

    الفصل السابع نظرية المحاكمه
    المبحث الاول :- حضور الخصوم و غيابهم
    المبحث الثاني :- الوكالة بالخصومه
    المبحث الثالث :- نظام الصلح والجلسه وتأجيلها
    المبحث الرابع :- الطلبات اثناء نظر الدعوى
    المبحث الخامس :- الاحوال الطارئه على الدعوى


    الفصل الثامن
    نظرية الدفوع
    المبحث الاول :- ماهية الدفوع
    المبحث الثاني : انواع الدفوع
    المبحث الثالث : التمييز بين انواع الدفوع المختلفه


    الفصل التاسع
    نظرية القرارات الوقتيه
    المبحث الاول :- القضاء المستعجل
    المبحث الثاني :- الحجز الاحتياطي


    الفصل العاشر
    نظرية الاحكام القضائيه
    المبحث الاول :- ماهية الحكم القضائي

    المبحث الثاني :- تقسيمات الاحكام القضائيه
    المبحث الثالث :- اجراءات اصدار الحكم القضائي
    المبحث الرابع :- اثار الاحكام القضائيه


    الفصل الحادي عشر
    نظرية الطعن في الاحكام القضائيه
    المبحث الاول :- الاحكام العامه لنظرية الطعن في الاحكام القضائيه
    المبحث الثاني :- الاستئناف
    المبحث الثالث :- التمييز
    المبحث الرابع :- اعتراض الغير
    المبحث الخامس :- اعادة المحاكمه


    المراجع