>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„
  • 04-23-2013, 02:54 PM
    ihab law jo
    اختصاصات العدل العليا قرار رقم 329/2012 عدل عليا
    قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 392/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2012
    1. يستفاد من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992 ) وتعديلاته أن محكمة العدل العليا مختصة بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة ، وحيث حصر المستدعي طلبه باسترداد مبالغ تم استيفاؤها من قبل المؤسسة زيادة عن المقرر قانوناً يدعي استحقاقها وأن المستدعى ضدها تدعي بأنه لا يستحق هذه المبالغ ، فتكون المبالغ المطالب بها متنازع عليها بين الطرفين ، وأمر النظر في هذه الدعوى يخرج عن اختصاص محكمتنا ويقع في اختصاص المحاكم المدنية مما يستدعي رد الدعوى شكلاً.