>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„
  • 04-23-2013, 02:54 PM
    ihab law jo
    اختصاصات العدل العليا قرار رقم 329/2012 عدل عليا
    قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 392/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2012
    1. يستفاد من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992 ) وتعديلاته أن محكمة العدل العليا مختصة بالمنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة ، وحيث حصر المستدعي طلبه باسترداد مبالغ تم استيفاؤها من قبل المؤسسة زيادة عن المقرر قانوناً يدعي استحقاقها وأن المستدعى ضدها تدعي بأنه لا يستحق هذه المبالغ ، فتكون المبالغ المطالب بها متنازع عليها بين الطرفين ، وأمر النظر في هذه الدعوى يخرج عن اختصاص محكمتنا ويقع في اختصاص المحاكم المدنية مما يستدعي رد الدعوى شكلاً.