>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„
  • 10-06-2014, 10:16 PM
    Haneen Nassar
    عدم الحاق توقيع المحامي بصفة متدرب يستحق العقوبه التأديبيه - قرار رقم 343/1999
    قرار محكمة العدل العليا رقم 343/1999

    برئاسة سليمان عوجان

    1999-10-06

    * اذا كان دور المستدعى ضدها الثانية هيئة التاديب قد إنحصر بالتنسيب ، بايقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة ، إلى مجلس نقابة المحامين ، الذي أصدر قراره المطعون فيه ، فان هذا التنسيب ، لا يعتبر من قبيل القرارات الأدارية النهائية ، التي تقبل الطعن بطريق الألغاء ، حسبما إستقر عليه الفقه والقضاء الأداريان .
    * يستفاد من احكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 ) لسنة 1992 ، انها توجب إقامة دعوى الالغاء ، على من أصدر القرار المطعون فيه ، وعليه تغدو مخاصمة المستدعى ضدها الثانية ، غير مستندة لأساس قانوني سليم ، مما يتعين معه رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدها الثانية ، لعدم الخصومة .
    * اذا ستعمل المحامي المتدرب لقب محام استاذ ، وظهر بهذه الصفة ، في الأنذار والدعوى الحقوقية ، وبصفته وكيلا ، يضاف لهذا أنه جرى تبليغ المستدعي ، ثلاث عشرة مرة ، حسبما تشير لذلك أوراق القضية التأديبية ، ولم يحضر أمام أي من المستدعي ضدهما ، وحيث أن المستدعي هو الذي قصر في الدفاع عن نفسه طالما أنه تبلغ وفق الأصول عدة مرات ولم يحضر والمقصر أولى بالخساره .
    * ان تمسك المستدعي بأن تبليغه لائحة الشكوى جرى اثناء فترة كان اسمه فيها مشطوبا من سجل المحامين المتدربين ، هو تمسك في غير محله القانوني لعلة أن المادة ( 69 ) من قانون نقابة المحامين ، نصت على أن انفصال المحامي عن المحاماه ، لا يمنع من محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته للمهنه .
    * ان انابه المحامي الاستاذ ، للمستدعي لا تعفيه من المساءلة عن المخالفة التي ارتكبها ، بتوقيعه الانذار ولائحة الدعوى ، كمحام دون أن يلحق بهذه الكلمة صفة ( المتدرب ) .
    * حيث أن المادة ( 33 ) من نفس قانون نقابة المحامين تنص على أنه ( لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة المتدرب ، كما لا يحق له أن يتخذ مكتبا أو يعلن عن أسمه بلوحة ، والا كان معرضا لعقوبة المنع من مزاولة المحاماه مدة لا تقل عن سنة ) .
    * حيث أن المادة ( 63 ) من ذات القانون المشار اليه نصت على أن ( كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه ، أو في لائحة آداب المهنه ، التي يصدرها مجلس النقابة ، بموافقة الهيئة العامه ، أو تجاوز واجباته المهنيه ، أو قصر في القيام بها ، أو قام بتضليل العداله ، أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها ، أو تصرف في حياته الشخصية تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبيه التاليه :-
    أ‌-التنبيه ، ب‌- التوبيخ ، ت‌- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
    * اذا فرض المستدعى ضده الأول مجلس نقابة المحامين ، العقوبة التأديبيه التي وجدها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها المستدعي ، وليس في هذه العقوبة غلو في ضوء الأفعال التي أتاها المستدعي ، وان المستدعى ضده ، أنزل حكم القانون على ما ثبت لديه من وقائع ، بصورة سليمه ، وصحيحه ، فان جميع أسباب الطعن تكون غير واردة على القرار المطعون فيه ، وتستوجب الرد