>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„
  • 08-31-2010, 03:53 PM
    rodyna khliafat
    حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    عزيزتي المرأة: ارتفعت اصوات كثيرة لتناقش قانون الاحوال الشحصية في الاردن والدول العربية حيث اصبح قانون الاحوال الشخصية حديث الساعة وحديث المراة لما له من تأثير مباشر على حياتها خاصة بعد زواجها. فقانون الاحوال الشخصية يتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالاسرة بدءا بالزواج ومرورا بالنفقة والحضانة وانتهاءا بالتفريق والطلاق.
    وفي مجتمعنا تعالت الاصوات النسائية من مؤيد لهذا القانون وآخذا بعض المآخذ عليه وقد غاب عن اذهان البعض بأن الشرع الاردني عندما وضع القانون اعتمد في جذوره الاصيلة على الشريعة الاسلامية واستمد بعض احكامه منها الا انه يبقى قانون وضعي قابل للتحديث والتطوير والتغيير.
    وقد ارتأينا ان نضم في هذا الكتيب ابرز ما ورد في قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق، متوخين في ذلك توعية المراة الى حقوقها الشرعية والقانونية.
    ** الزواج
    جاء الشرع الاسلامي بنهج جديد وتشريع منظم لكي ينظم الحياة الاسرية التي تعبتر حجر الاساس في مجتمعاتنا. فالحياة الاسرية تبدأ بالزواج، ذلك النظام الالهي والرباط المقدس الذي شرعه الله لسعادة الافراد وحفظ الانسان وصيانة الاسرة والمجتمعات، وهو رباط انساني نبيل يكفل توالد الذرية وتكاثرها وحفظ النوع البشري. وقد عرف القانون الزواج بانه عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما على ان يكون الرجل كفؤا للمراة يستطيع الانفاق عليها. ولا ينعقد الزواج بالخطبة او الوعد او قراءة الفاتحة. وقد اشترط القانون والشرع رضاء الزوجة بالزواج فاذا رفضت البنت لا ينعقد، ولها ان تفصح عن رغبتها وموافقتها على الزواج قبل انعقاد العقد.
    وقد اعطى القانون الحق للقاضي في التدخل اذا رفض ولي البنت غير الاب تزويجها دون سبب وكان يتمتع بالكفاءة، فللقاضي آنذاك ان يزوجها. كما يعتبر فارق السن دورا رئيسيا في الحياة الزوجية فقد منع القانون تزويج البنت التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين عاما الا اذا تحقق القاضي من رضاها وان مصلحتها متوفرة في ذلك الزواج.
    كذلك لا تشترط موافقة الولي عند زواج الثيب (اي المراة المتزوجة سابقا) اذا تجاوزت الثامنة عشر من عمرها.
    ** سن الزواج
    هل تعلمين سيدتي بان القانون حدد سن اهلية الزواج للخاطب ستة عشر سنة والمخطوبة خمسة عشر سنة ؟ واشترط ان يكون الخاطبان عاقلين؟
    الا ان هناك الكثير من الاراء التي تطالب برفع سن الزواج الى سن الرشد اي ثمانية عشر سنة لكي يتمكن الخاطبان من تكملة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتكون المراة مؤهلة اكثر نفسيا وعلميا لتحمل مسؤولية الزواج ولا شك انها وجهة نظر جديرة بالاعتبار. الا ان هناك وجهة نظر اخرى ترى بان رفع سن الزواج لهذا السن قد يزيد من نسبة الجريمة الاخلاقية (كجرائم الزنا والاغتصاب وهتك العرض) فبالرجوع الى الاحصائيات لدى محاكم الجنايات والجنح نجد ان نسبة عالية من هذه الجرائم ترتكب من هم تحت سن الثامنة عشر وخاصة في المناطق الحارة التي يكون فيها النضوج الجنسي مبكرا وكذلك المناطق النائية التي لا تهتم بالتحصيل العلمي لابنائها . فكان للتشريع والقانون حكمة في تحديد هذا السن للحد من الجرائم الاخلاقية. الا انه يبقى من الانسب تعديل النص بحيث يرفع سن الزواج لكلا الجنسين الى الثامنة عشر الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
    سيدتي: ينعقد الزواج بايجاب وقبول احد الخاطبين او كليهما في مجلس العقد بحيث يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج كالقول: هل تقبلين به زوجا لك. وللعاجز عنهما باشارته المعلومة. ويشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامراتين مسلمين عاقلين بالغين وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما بالعقد. ويجري عقد الزواج من مأذون ينتدبه القاضي بموجب وثيقة رسمية واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود كذلك يعاقب المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية.
    اما اذا تم الزواج خارج المملكة فان قناصل المملكة المعتدمين في السفارات الاردنية يتولون اجراء عقود الزواج للرعايا الاردنيين الموجودين بالخارج وتسجل الوثائق في سجلاتهم الخاصة.
    ** شروط عقد الزواج
    هل تعلمين سيدتي بانه يحق لكل من الزوجين ان يشترط شروطا خصوصية في عقد الزواج؟
    فقد نص القانون بانه اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته. فاذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق به مصلحة لها غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها او لا يتزوج عليها او ان يجعل امرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت (اي ان تكون العصمة بيدها) او ان يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا وملزما. فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
    كذلك اذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق به مصلحة له غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كان يشترط عليها ان تسكن معه في البلد الذي يعمل فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.
    اما اذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده او يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كان يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه او يعاشره معاشرة الازواج او يشرب الخمر او ان يطيع والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.
    سيدتي: يشترط في الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمراة في المال، اي ان يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج. اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فللزوجة مراجعة القاضي لفسخ الزواج.
    كما رتب المشرع، على عقد الزواج حقوقا وواجبات لكل من الزوجين ورتب اثارا واحكاما كثيرة فاذا وقع العقد صحيحا لزم به الزوج للزوجة على المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث كما يلزم الزوج بتهيئة المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية وبالمقابل فعلى الزوجة واجبات كما لها حقوق فعليها الطاعة والاقامة في مسكن زوجها.
    هل تعلمين سيدتي بانه على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي وعليها الانتقال معه الى اي جهة ارادها الزوج ولو خارج المماكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرطا يقتضي غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
    فمن حق الزوجة الانفراد في المسكن وليس للزوج ان يسكن اهله معه او اقربائه او ولده المميز بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها، يستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من المعاشرة الزوجية. كما ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها من غيره او اقاربها بدون رضاء زوجها.
    مثال: اذا كان للزوج ابوان فقيران عاجزان لا يستطيع الانفاق عليهما فمن حقه ان يسكنهما معه في مسكنه اي في بيت الزوجية ولا يشترط في ذلك رضاء الزوجة.
    كما نص القانون بان على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف. ومن له اكثر من زوجة عليه ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضائهن؛ فلكل زوجة ان تطالب بمسكن شرعي مستقل توجد فيه جميع اللوازم الشرعية. اما اذا اتفقن على الاقامة في مسكن واحد فليس هناك ما يمنع ذلك
  • 08-31-2010, 03:58 PM
    rodyna khliafat
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    ** المهر
    ما هو المهر؟
    هل تعلمين سيدتي بان المهر نوعان: المهر المسمى ومهر المثل. فالمهر المسمى هو الذي يسميه الطرفان حين العقد، قليلا كان او كثيرا؛ اما مهر المثل فهو مثل الزوجة واقرانها من ابيها، كاخواتها واذا لم يوجد من قبل ابيها فمن مثيلاتها واقرانها من اهل بلدتها. كما يجوز تعجيل المهر المسمى او تأجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذلك بوثيقة خطية واذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر معجلا.
    ويعتبر المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه ولا يجوز لابوي الزوحة او احد اقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شيء اخر مقابل تزويجها او تسليمها له، وللزوج استرداد ما اخذ من الهمر عينا ان كان قائما، او قيمته ان كان هالكا.
    مثال ذلك اذا كان مهر الزوجة عبارة عن قدر معين من احد المحاصيل الزراعية فللزوج ان يسترد هذا المحصول كما هو ان لم يكن قد استهلك اما اذا استهلك فللزوج ان يطالب بقيمته عند فسخ الزواج.
    وهل تعلمين ايضا بأنه يحق للزوجة ان تطالب بالمهر المؤجل في حالة وفاة الزوج؟
    فالمهر المؤجل يعتبر دين على التركة وله حق الامتياز او الاولوية عند تسديد الدين الذي على التركة. كما تستحق الزوجة المهر في حالة الطلاق بعد الدخول، حيث نص القانون على انه اذا سمي مهر في العقد لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق او الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر.
    ** النفقة
    نفقة الزوجة : ما هي؟ وماذا تشمل؟ ومتى تستحق؟ وما قيمتها؟
    عزيزتي المرأة: لقد نص القانون على ان نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي تكون لامثالها خدم. ويلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته وتعتبر دينا عليه اذا امتنع عن الانفاق عليها او ثبت تقصيره، علما بان النفقة يجب ان تشمل جميع مستلزمات الحياة العصرية وليس المأكل والمشرب فقط. كما يجب ان يكون للقاضي سلطة تقديرية بتقديرها وليس استنادا لقول الزوج يسرا او عسرا فقط لان الزوج قد يظهر اعساره مما يجحف بحق المراة. كما للزوجة ان تطلب نفقة الاعلاج ومصاريف الولادة.
    متى تستحق النفقة؟
    تجب النفقة للزوجة على الزوج منذ ان يتم عقد الزواج الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها بالانتقال الى بيته وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لمهرها المعجل اوعدم تهيئة مسكنا شرعيا لها. اما بالنسبة لقيمة النفقة فتفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا او عسرا وتجوز زيادتها او نقصانها تبعا لحالته على ان لا تقل عن الحد الادنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة. وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي، ويحكم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى او تاريخ طلبها وتسقط نفقة المدة التي سبقت الطلب من القاضي. والنفقة تكون معجلة واذا حدث الطلاق او الوفاة بعد استيفائها فلا يجوز استردادها كذلك اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي اعتبارها من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها.
    اما اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي يوم الطلب على ان تكون دينا في ذمته، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.
    هل تعلمين سيدتي بان دعوى النفقة لا تسمع بقصد زيادتها او نقصانها قبل مضي ستة اشهر على فرضها؟ بناءا عليه لا يجوز للزوجة ان تطالب بزيادة النفقة قبل مضي ستة اشهر على صدور قرار الحكم بالنفقة ما لم تحدث طواريء استثنائية كارتفاع الاسعار.
    ** متى تسقط النفقة؟
    تسقط نفقة الزوجة اذا كانت ناشزا. والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن ايذاء الزوج لها بالضرب او سوء المعاشرة. كما ان سفر الزوجة دون علم زوجها يسقط حقها بالنفقة.
    كذلك نص القانون بان الزوجة التي تعمل خارج اطار بيتها دون علم زوجها يسقط حقها بالنفقة. وقد اختلفت الاراء فيما يتعلق بنفقة الزوجة المحترفة او العاملة. فكان رأي بعض الفقهاء بان الزوجة اذا قامت بعمل داخل بيتها كإرضاع اطفال ليسوا اطفالها او احتضانهم في بيتها لا تعتبر ناشزا حتى لو كان عملها دون اذن زوجها وبالتالي فمن حقها النفقة. ومنهم من افترض علم زوجها بعملها فاذا منعها ولم تجبه سقطت نفقتها، ومنهم من قال ان احتراف او عمل الزوجة بإذن من زوجها او بدون لا يحرمها نفقتها الملزم بها وهذا الرأي الاخير قد اقرته بعض المباديء الاستئنافية الصادرة عن المحاكم الشرعية في الاردن، وهو حري بالقبول واجدى ان يسار على نهجه لانه يتفق مع تطورات الزمن وطبيعة العصر الذي نعيش فيه حيث تشارك المراة فيه الرجل تحمل اعباء الحياة فاذا اخذنا بالرأي الاول وطلبنا من الزوجة ان تترك عملها اذا لم تحصل على موافقة زوجها اضررنا بها وحرمانها من جني ثمرة دراستها وحقها في العمل واثبات ذاتها، وهذا يجعلها عضوا مستهلكا في المجتمع وليس عضوا منتجا مما يشل حياتها الاقتصادية ويجرها للوراء لذا لابد من تعديل نص القانون بما ينسجم مع هذه المباديء الاستئنافية بحيث يصبح من حق الزوجة ان تعمل دون اشتراط موافقة الزوج على ذلك.
    هل تعلمين سيدتي بانه يحق للزوجة ان تطالب بالنفقة اثناء فترة العدة؟
    فقد نص القانون بان نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة او بدايتها اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة. فاذا كان لها نفقة فانها تمتد الى انتهاء فترة العدة على الا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بالنفقة حتى انقضت عدتها يسقط حقها في هذه النفقة عدة في حال نشوزها.
    مثال ذلك ان تطالب الزوجة بنفقتها خلال ثلاث اشهر العدة فان مضى ثلاث اشهر دون ان تطالب بها يسقط حقها بالنفقة.
    من هنا نجد بان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته، فاذا امتنع الزوج بعد الحكم عليه بنفقتها نفذ الحكم على ماله، وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسرا او قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق، او ادعى العجز ولم يثبته. طلقها القاضي في الحال اما اذا اثبت ذلك العجز امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق جاز طلاقها منه.
    واذا كان الزوج غائبا فيلزم بالنفقة على زوجته في غيابه، والا فمن حق الزوجة لان تطلب التفريق. وتعتبر النفقة دينا على الزوج في حال غيابه اواعساره بحيث تطلب الزوجة من القاضي ان يصدر قراره بالنفقة وتطلب تنفيذها. وفي حال عدم دفعالزوج للنفقة فيحق للزوجة ام تطلب حبسه او الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة
  • 08-31-2010, 04:00 PM
    rodyna khliafat
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    ** الطلاق
    ما الحكمة من تشريع الطلاق؟ ما انواعه؟ ومتى يقع وكيف؟ اسئلة كثيرة تتعلق بموضوع الطلاق نجيب عليها في هذا الباب.
    كثرت الاراء التي تأخذ على الشريعة الاسلامية اقرارها مبدأ الطلاق، الا ان الكثير من هذه الاراء لم تكن تع الحكمة من تشريع الطلاق. فالاسلام اباح الطلاق مع انه اعتبره ابغض الحلال الى الحلال وذلك لضرورة قاهرة وللظروف الاستثنائية الملحة التي تجعله دواء وعلاجا للتخلص من شقاء محتم قد يمتد ليشمل افراد الاسرة جميعها. فاذا لم تجد جميع وسائل الاصلاح للتوفيق بين الزوجين يذهب كل منهما لحياة جديدة. فالحل الامثل والاوحد لمثل هذه الحالات هو الطلاق، لذا نجد المشرع في الدول الغربية وفي القانون المدني قد احل حديثا الطلاق لحل مثل هذه المشاكل التي تعاني منها الاسرة في الغرب. ومما ينبغي ملاحظته في حديثنا عن الطلاق في الاسلام ان الشريعة الاسلامية انفردت بنظام المراجعة في الطلاق حرصا على اعادة الرباط المقدس بين الزوجين وحفاظا على الذرية من الضياع والتشرد. فالطلاق ليس لحل المشاكل التي ليس لها حل.
    هل تعلمين سيدتي بان الزوج يملك تطليق زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس مختلفة؟ وهل تعلمين بان الطلاق يقع باللفظ او الكتابة او الاشارة؟
    حيث نص القانون بان الزوج يملك تطليق زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس متفرقة، وان الطلاق يقع باللفظ او الكتابة او الاشارة. كما ان الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة او الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة كقوله "علي الطلاق بالثلاثة". كما وضح القانون بانه لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. ويحق للزوج ام يوكل غيره بالتطليق وله ان يفوض زوجته بتطليق نفسها على ان يكون ذلك بمستند خطي.
    ام حالات الطلاق فهي ثلاث: الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى.
    * الطلاق الرجعي:
    وهو الطلاق الذي لا يزيل الزوجية في الحال ويجوز للزوج مراجعة زوجته اثناء العدة قولا وفعلا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة مما يشكل اجحافا بحق المراة ان يتم ارجاعها للزوج دون موافقتها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت ترغب بالرجوع له وان لا ينفرد الزوج بقرار الرجعة.
    مثال ذلك ان يقدم الزوج على تطليق زوجته واثناء فترة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت ترغب بذلك ام لا.
    * الطلاق البائن بينونة صغرى:
    وهو الطلاق اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا مانع من تجديد النكاح بعد وقوعه برضاء الطرفين ويتم ذلك بعقد جديد ومهر جديد.
    * الطلاق البائن بينونة كبرى:
    وهو الطلاق البائن بعد ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بقصد التحليل، بل يشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، كما يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي. واذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجل فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوما، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها وعلى المحكمة ان تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال اسبوع من تسجيله.
    * الطلاق التعسفي
    ما هو الطلاق التعسفي؟ ومتى يقع؟
    يقع الطلاق التعسفي اذا طلق الزوج زوجته تعسفا. فان طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا، بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها لمدة سنة. ويدفع هذا التعويض جملة او قسطا حسب مقتضى الحال، ويراعى في ذلك حال الزوج يسرا او عسرا ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة. ولابد ان نشير بان هناك توجه لتعديل قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي لما يعادل نفقة خمس سنوات بدلا من نفقة سنة واحدة للعدالة.
    ** حالات التفريق
    هل يحق للمراة ان تطالب بالتطليق او التفريق؟ وما هي الحالات التي تستطيع بها ان تطالب بالتفريق؟
    سيدتي: تستطيع المرأة ان تشترط ان تكون عصمتها بيدها، اي ان تطلق نفسها بنفسها متى شاءت. كما يحق لها ان تطالب بالتفريق او التطليق في حالات معينة اهمها:
    1. التفريق لعلة غير قابلة للزوال: يحق للمرأة السالمة من كل عيب ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون الدخول بها الا اذا كانت تعلم قبل الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها. فاذا طلبت الزوجة التفريق لوجود العيب وكانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال؛ وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوجة سنة من يوم تسليم الزوجة نفسها له. كذلك يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها ولم يكن الزوج قد علم به من قبل. ولا تسمع دعوى الفسخ من الزوج اذا طرأت العلة بعد الدخول.
    2. التفريق للجنون: هل تعلمين سيدتي بانه يحق للمراة ان تطالب بالتفريق اذا جن الزوج بعد عقد النكاح حيث يتم تأجيل الفرقة مدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه السنة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق بينهما.
    3. التفريق للغيبة والضرر: اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فاكثر بالعذر مقبول وكان معروف مكان اقامتها جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها ويعتبر طلاقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
    4. التفريق لعدم دفع المهر قبل الدخول: اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج وللقاضي ان يمهلها شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ العقد.
    5. التفريق لعدم الانفاق او العجز عن دفع النفقة: للزوجة ان تطالب بالتفريق او التطليق اذا امتنع الزوج عن الانفاق عن زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسرا او قال انه موسرا ولكنه اصر على عدم الانفاق طلقها القاضي في الحال واذا ادعى العجز ولم يثبته طلقها حالا وان اثبته امهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق عليها طلقها بعد ذلك.
    فالتطليق لعدم الانفاق يقع رجعيا اذا كان بعد الزواج او بعد الدخول. اما اذا كان قبل الدخول او الزواج فيقع الطلاق بائنا. واذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة الزوجة اثناء العدة اذا ثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم عليه. مثال ذلك ان يقوم الزوج بدفع نفقة ثلاثة اشهر لزوجته اثناء فترة العدة لكي يثبت قدرته على الانفاق.
    التفريق لسجن الزوج: هل تعلمين سيدتي بانه يحق لزوجة المحبوس المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه ويعتبر التطليق في هذه الحالة بائنا.
    تفريق زوجة المفقود للضرر: يتم التفريق في هذه الحالة اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها بحيث اذا يئس من معرفة خبر حياته او مماته بعد البحث او التحري عنه يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ فقده. فاذا لم يعرف اي شيء عنه واصرت الزوجة على طلبها يفرق القاضي بينهما. اما اذا فقد في حالة يغلب الظن هلاكه فيها كفقده في معركة او اثر غارة جوية او زلزال، فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
    التفريق للنزاع والشقاق: هل تعلمين سيدتي بانه اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية. فاذا كان طلب التفريق من الزوجة اثبتت اضراره بها واجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر فاذا لم يتم الاصلاح بينهما احال الامر الى حكمين ينتدبهما القاضي. اما اذا كان الزوج هو المدعي واثبت النزاع والشقاق وبذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما ولم يتحقق اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر املا بالمصالحة وبعد انتهاء الاجل اذا اصر على دعواه ولم تتم المصالحة احال القاضي الامر الى حكمين.
  • 08-31-2010, 04:03 PM
    rodyna khliafat
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    ** المخالعة
    ما هي المخالعة؟ ومتى تتم؟ وما حكمها؟ اسئلة تتوارد الى الذهن يوميا.
    المخالعة هي الاتفاق على ايقاع الطلاق مقابل بدل او مال يتم الاتفاق عليه بين الزوجين. فاذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية، واذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخاعة بريء كل منهما من حقوق الاخر المتعلق بالمهر والنفقة.
    اذن نستنج من ذلك بان المخالعة تكون اما بايقاع الطلاق مقابل الابراء من جميع حقوق الزوجة الشرعية بما فيها المهر والنفقة الزوجية. واما الطلاق مقابل بدل او مال والبدل هو كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع فاذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين.
    ** العدة
    ما هي العدة؟ وما مدتها؟ وكيف تحسب؟
    سيدتي: تعتد الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها ولا تخرج منه الا للضرورة. كذلك معتدة الوفاة تعتد في بيت زوجها المتوفي ولا تخرج منه الا لقضاء حاجاتها ولا يجوز ان تبيت خارج بيتها.
    ويحق للمراة ان تطالب بنفقة العدة منذ تاريخ الطلاق اما عدة الوفاة فليس للمراة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة عدة.
    وتحسب مدة عدة الزوجة المطلقة بعد الخلوة "ثلاثة قرون" اي ثلاثة اشهر كاملة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت الزوجة حاملا وطلقت عليها ان تتربص في بيتها الى ان تضع حملها على ان لا تتجاوز العدة مدة السنة.
    وفي حال وفاة الزوج فعدة الوفاة مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لغير الحامل اما المراة الحامل فتستمر عدتها حتى تضع طفلها.
    نلاحظ مما سبق بان هناك فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة وهذا امر يحدث فيه خلط بين الناس عادة فعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة اشهر اما عدة الوفاة فهي اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخلها ام لم يدخل اما في حالة الطلاق فليس للمراة عدة قبل الدخول ( اي الزواج).
    حقوق الصغار: هناك احكاما شرعية تحفظ للاولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى بلوغ سن الرشد حيث اتخذها العلماء اساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم والانفاق عليهم وادارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا اشدهم. وقد اراد الشرع الاسلامي من وراء هذه الاحكام حماية الصغار من الضياع. فوضع احكاما خاصة بالنسب فلا يثبت نسب الطفل اذا لم يكن الزوج اهلا لان تحمل زوجته منه كأن يكون صغير السن لم يبلغ سن الرشد. ويثبت النسب للطفل اذا حملت به امه ما يزيد عن ستة اشهر، واقل مدة للحمل هي ستة اشهر. والاقرار بالبنوة حتى لو كان على فراش الموت يثبت النسب من المقر، على ان يكون فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.
    الزام الام بارضاع ولدها: تلتزم الام بارضاع ولدها فاذا ابت الام ارضاع ابنها فعلى الاب ان يستأجر مرضعة. ومن حق الام اجرة ارضاع وتفرض الاجرة من تاريخ الرضاع الى ان يكتمل الولد سنتين.
    ** الحضانة
    من الأحق بحضانة الصغير وتربيته؟
    الام النسبية (الاصلية) احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام حنيفة وهو: للام، ثم لام الام ثم لام الاب ثم للاخت الشقيقة حسب ترتيب مذهب ابي حنيفة.
    كما اشترط القانون في الحضانة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه، قادرة على تربيته وصيانته. فاذا كانت الام تعمل فعليها ان تؤمن الصغير في ايدي امينة تهتم بتربيته ولا تهمل برعياته.
    كما يشترط القانون ان لا تكون الحاضنة مرتدة ولا متزوجة بغير للصغير فاذا تزوجت الام الحاضنة برجل غير محرم للصغير يسقط حقها بالحضانة. ويعود حقها اذا زال سبب سقوطه، فاذا طلقت الام بعد زواجها زال سبب سقوط حقها بالحضانة وعليه تستطيع ان تحضن الصغير ثانية.
    ** الى اي سن تستمر الحضانة؟
    سيدتي: تستمرحضانة غير الام من النساء للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية عشرة وتمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم. وهناك توجه لرفع سن الحضانة الى الخامسة عشرة اي الحد الاعلى للبلوغ وذلك حماية الصغير وحفاظا على حق الام النسبية بحضانة صغيرها اطول مدة ممكنة.
    هل تعلمين سيدتي بان المشرع الاردني اعتبر الحضانة هي حق للطفل على امه وليس العكس؟ وعليه لا تستطيع الام ان تتنازل عن حضانة طفلها واذا تنازلت عن حضانة طفلها ليس لتنازلها هنا اي اثر قانوني.
    مثال اذا تنازلت احدى النساء عن حضانة اطفالها مقابل الطلاق فهي تعتقد بان تنازلها هذا لا يعيد لها الحق بحضانة اطفالها؛ وبعد حصولها على الطلاق تصبح نادمة لتنازلها عن الحضانة. لانها لا تعلم بان هذا التنازل ليس له اي اثر قانوني وان باستطاعتها رفع قضية امام المحاكم المختصة وان تطالب بحضانة طفلها ثانية فهذا الحق وكما ذكرنا سابقا يعتبر حق للطفل على امه وليس العكس وبالتالي لا تستطيع ان تتنازل عن حق لا تملكه هي شخصيا.
    سيدتي: لقد نص القانون بان سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة لا يؤثر على حقها في امساك الصغير معه. فان ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه. فان ثبت السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الاخر. كما نص القانون بانه لا يسمح للحاضنة بان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته. اما فيما يتعلق بمشاهدة الصغير فقد وضح القانون بانه يتساوى حق الام وحق الاب او الجد لاب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
    سيدتي: لقد نص القانون بان للولي المحرم كالاب او الاخ مثلا ان يضم اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين لذا فمن الضروري تعديل النص بحيث يصبح سن الضم او حق الولي بضم البنت البكر حتى سن الرشد.
    من الضروري توضيح نص القانون الذي يفيد بانه اذا تمردت او رفضت الانثى المحكوم عليها بالانضمام للولي وامتنعت عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها. اي اذا رفضت الانثى الانضمام للولي يسقط حقها بالنفقة فقط، ولا تجبر على الذهاب للولي.
    مثال: رفضت احدى الفتيات ان تذهب لوالدها بعد ان انتهت حضانتها، وعندما رفع الوالد قضية لدى احدى المحاكم المختصة بضمها له وحصل على قرار حكم من المحكمة بضمها اليه، ضغط عليها بالذهاب لوالدها الذي يسيء معاملتها عن طريق مركز الشرطة. علما بان نص القانون يوضح بان حقها بالنفقة يسقط ويصبح الاب غير ملزم بالنفاق عليها اذا تمردت وامتنعت عن الانضمام اليه ولا تجبر على ذلك.
  • 08-31-2010, 04:05 PM
    فـيـصـل الـبـلـوي
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    طــرح قيــم


    شكرا لما تـفضلتـي به أختـي الفاضله

    مع خالــص تـحياتـي وتـقديري
  • 08-31-2010, 04:08 PM
    rodyna khliafat
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    * نفقة الصغير
    على من تفرض نفقة الصغير؟ والى متى تستمر؟ وهل نفقة الصغير الذكر كنفقة الانثى؟ اسئلة تحتاج الى اجابة.
    سيدتي: اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لافة بدنية او عقلية.
    هل تعلمين سيدتي بان نفقة الانثى تستمر الى ان تتزوج والغلام الذكر الى ان ينهي جميع مراحل تعليمه بما فيها اول شهادة جامعية.
    فقد نص القانون على ان تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها، والى ان يصل الغلام الى الحد الذي يكتسب فيه امثاله، ما لم يكن طالب علم، اي الى ان يعمل.
    كما وضح القانون بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم في جميع المراحل التعليمية الى ان ينال الولد ناجحا وذا اهلية للتعليم. ويقدر ذلك بحسب حال الاب يسرا او عسرا على ان لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية.
    هل يحق للصغير نفقة علاج؟ وهل يلزم الاب بنفقة علاج صغيره؟
    لقد وضح القانون بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم فاذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة وقادرة على ذلك تلزم بها عليه حين اليسار. وكذلك في حالة غياب الاب بحيث يتعذر تحصيلها منه وتعتبر دينا عليه.
    واذا كان الاب والام معسرين تجب النفقة على من يليهم من اقاربهم على ان تكون دينا على الاب يرجع المنفق بها عليه حين يساره.
    ** نفقة الوالدين
    على من تفرض نفقة الوالدين؟ وهل يلزم الولد بنفقة والديه؟
    سيدتي: لقد اوجب القانون على الولد الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان اوصغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. فاذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته واولاده فيلزم بضم واليده اليه واطعامهما مع عائلته.
    ** الوصية الواجبة
    ما هي الوصية الواجبة؟ وعلى من تفرض؟ ولمن تعطى؟ وما مقدارها؟
    لقد وضح القانون بانه اذا توفي احد الاشخاص وله اولاد ابن، ومات الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:
    ان تكون الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
    لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فاذا اوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى لهم باكثر كان الزائد وصية اختيارية وان اوصى لبعضهم فقد وجب للاخر بقدر نصيبه.
    تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن واحدا او اكثر، للذكر مثل حظ الانثنين. هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
    مثال: توفي الجد وترك وراءه امواله منقولة وغير منقولة من التركة وكان ورثته ولدين ذكور وثلاث بنات وله احفاد من ابنه المتوفي قبله بسنتين. وعند توزيع التركة اعطي ابناء ابنه المتوفي نصيب والدهم في حال لو كان على قيد الحياة كوصية واجبة فمن شروط الوصية الواجبة ان يكون الابن قد توفي قبل والده وان ما يستحقه الاحفاد مقدار حصة والدهم لو كان حيا بحيث ينتقل هذا الحق الى ابنائه (اي احفاد الجد المتوفي وتكون مقدمة على الوصية الاختيارية).
    ** مشروع قانون الاحوال الشخصية
    عزيزتي المرأة:
    فبالرغم مما جاء بالقانون من حقوق للمراة وبالرغم من ان القانون يستمد بعض احكامه من الشريعة الاسلامية التي نظمت هذه الحقوق بدقة الا انه يبقى قانونا وضعيا يحتاج لتعديل بعض الثغرات القانونية فيه. حيث قامت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للمرأة بوضع مشروع جديد لقانون الاحوال الشخصية ولا يزال قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات المسؤولة وقد اشتمل المشروع على عدة مقترحات وتعديلات اهمها:
    1. اضافة نص صريح يبين فيه ان ولاية الزواج ولاية مشتركة بين البنت البكر والولي، وعليه اخذ موافقتها، وليس له اجبارها على الزواج.
    2. الزام الخاطبين بتقديم شهادة طبية قبل الزواج تثبت خلوها من الامراض التي تؤثر على الاسرة .
    3. اضافة نص يسمح للزوجة ان تشترط على زوجها العمل خارج البيت، واعتبار شرط الزوجة على الزوج ان يدفع لها مبلغا تحدده في عقد الزواج اذا طلقها تعسفا شرطا صحيحا.
    4. اضافة نص يتضمن بأن يهيء الزوج المسكن الشرعي للزوجة بحيث يحتوي على اللوازم الشرعية الضرورية للحياة العصرية حسب حالته وفي محل اقامته او عمله ما لم يكن هناك شرط يقضي بغير ذلك.
    5. اضافة نص للقانون يسمح للزوجة زيارة اهلها/ او والديها او استزارتهم في بيتها.
    6. اعادة النظر بتقدير نفقة الزوجة بحيث لا تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب فقط بل تقدر بما يقتضي ومستلزمات الحياة العصرية.
    7. تأسيس صندوق اقراض نفقات للزوجة على حساب الزوج واعتبارها اميرية يسهل تحصيلها.
    8. ان تاخذ النفقة صفة الاستعجال وان لا تطول مدة التقاضي او التنفيذ بقضايا النفقة لكي لا تقع الزوجة في حرج لحاجتها الماسة للنفقة. ولا يجوز تقسيطها باي حال من الاحوال.
    تعدد الزوجات: وضع الضوابط الشرعية لتعدد الزوجات اهمها:
    1. العدل والمساواة.
    2. ان يعقد على الزوجة الثانية باذن من القاضي ويشترط لاعطاء الاذن:
    3. ان يكون هناك ظرف معين للسماح بالزواج.
    4. ان يكون للزوج كفالة مالية لاعالة اكثر من زوجة.
    5. ان تخبر الزوجة بان زوجها متزوج سابقا.
    6. التأكد من صحة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للزوج ان اراد ان يجمع بين زوجتين.
    7. للزوجة الاولى المطالبة بالطلاق اذا تزوج زوجها دون موافقتها ولها الحق بكامل حقوقها الزوجية.
    تنظم امور الطلاق والرجعة بحيث لا تتم الا عن طريق المحكمة. فلا يعتبر الرجعة نافذة الا اذا وقعت امام المحكمة وللقاضي السلطة للحيلولة دون ايقاعها اي يجب الاخذ برأي المراة اذا ارادت الرجوع بحيث لا يكون القرار منفردا للزوج.
    الطلاق مقابل الابراء: لا يجوز ان يرتبط الطلاق او المخالعة بحقوق الاطفال حماية لهم، ويجب ان يحكم القاضي بالحضانة والنفقة بنفس الجلسة التي يحكم بها بالطلاق في حال وجود اولاد بحاجة لذلك.
    اضافة حالة الادمان على السكر او المخدرات لحالات طلب التفريق فيحق للزوجة التي يدمن زوجها على السكر او المخدرات ان تطلب التفريق.
    بدل الطلاق التعسفي: تستحق المطلقة تعسفا لغير سبب معقول تعويضا بما يعادل نفقة خمس سنوات تدفع جملة او قسطا ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية.
    الحضانة: ان تستمر حضانة الام الاصلية حتى يتم المحضون الخامسة عشرة من عمره ما دامت شروط الحضانة متوفرة فيها (اي الحد الاعلى للبلوغ).
    للولي المحرم ان يضم الانثى البكر بعد ان تنتهي سن حضانة النساء، وحتى سن الرشد مع استمرار ولاية الزواج اي (تعديل النص بحيث يصبح للولي ضم الانثى البكر حتى تبلغ سن الرشد بدلا من سن الاربعين كما هو في القانون الحالي).
    المهر المؤجل: وضع نص يفيد بان يقدر المهر المؤجل بالقيمة الشرائية للمبلغ المذكور بالعقد عند الحكم به ولو سمي قبل هذا القانون.
    الوصية الواجبة: تعديل النص الحالي بحيث تصبح الوصية الواجبة لاولاد الابن ذكورا واناثا في القانون السوري.
    ** الخاتمة
    من خلال هذا العرض السريع لقانون الاحوال الشخصية يتبين لنا مدى اهمية الاطلاع على هذا القانون الذي يمتاز بتنظيم العلاقة بين الزوجين والابناء، فما احوج المراة للتعرف على حقوقها وواجباتها في الاسرة والمجتمع بدقة. وما احوجها للتوعية بروح الشريعة الاسلامية، وما احوج الرجل ايضا للتعرف بمسؤولياته نحو زوجته وابنائه وبناته واسرته والتعرف بمسؤولياته نحو زوجته وابنائه وبناته واسرته والتعرف على ما يترتب عليه ارتباطه الشرعي من واجبات. فالارتباط الشرعي بين الرجل وامرأته يعد دافعا اساسيا لتحمل المسؤولية حيث يبدأ شعور عند الرجل بالواجب المقدس نحو المراة التي عقد العزم على ان تشاركه حياته كما ينشأ بالمقابل عند المراة شعور بالواجب نحو الزوج الذي اختارت الارتباط به. وبانعقاد الزواج تصبح مسؤوليات الاسرة على عاتق الزوجين، ويتوحد الشعور لديهما بالواجبات نحو ابنائهما ويلتزم كل من الزوجين بالحقوق والواجبات نحو الطرف الاخر، فقانون الاحوال الشخصية نظم العلاقة الاسرية بين افراد الاسرة ووضح ما لكل فرد بالاسرة من حقوق وما عليه من واجبات فالحياة الزوجية هي مشتركة متكاملة حيث يكمل كل من الزوجين دور الاخر. وقوامة الرجل تعني تمام الرعاية وحسن الادارة وتحمل الاعباء بالمعروف والفضل، دون ان يكون لها مساس بقيمة الزوجة او مركزها الاجتماعي، والطاعة هي توافق بين الزوجين وليست طاعة الادنى للاعلى، ومسؤولية الزوجين هي مسؤولية متوازنة ومشتركة.


  • 08-31-2010, 04:10 PM
    rodyna khliafat
    رد: حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
    اهلا وسهلا استاذ فيصل
    هاد الموضوع منقول
    للمحامية رحاب القدومي