>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 12-20-2012, 02:41 PM
    Sabal Alnasser
    1 مرفق
    The Amended Patent Law number 28 of year 2007
    This Law (Amended Patent Law of 2007) shall be read in conjunction with Law No. 32 of 1999, referred to herein as Original Law, and both shall be deemed one Law; and shall be effective thirty days after the date of publication in the Official Gazette