>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 10-06-2014, 11:22 PM
    Haneen Nassar
    دية أعضاء وجروح - قرار رقم 2200/ 2004- 61497
    قرار محكمة استئناف عمان رقم 2200/ 2004- 61497
    تاريخ 26/ 12/ 2004.


    إن هناك فرقاً بين التعويض المدني عن الضرر وبين الدية الشرعية أو الأرش فقد قررت المادة (273) من القانون المدني (...) وورد في المادة (274) من القانون المدني (.. ) وقد وضحت المذكرة الإيضاحية ما المقصود من هاتين المادتين وهو أن المقصود بالأولى الدية للورثة والمقصود بالثانية التعويض للورثة ولسائر المتضررين .