>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 03-08-2016, 10:18 AM
    Abeer Al-Rawahneh
    قرار محكمة التمييز رقم 859/2008 مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة
    قرار محكمة التمييز الموقرة/حقوق رقم 859 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2/12/2008
    مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة المترتبة عليها قبل انسحابهم منها


    المبادئ القانونية العامة:
    شبكة قانوني الأردن


    بموجب احكام المادة 28 من قانون الشركات يبقى الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة التي ترتبت عليها قبل انسحابهم منها وكذلك هم ضامنين لهذه الالتزامات باموالهم الشخصية.


    نص القرار:

    المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
    وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
    القرار رقم القضية:
    الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار 859/2008
    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشة
    ياسين
    داود
    ياسين
    شيخ
    شيخ
    شيخ
    داود
    داود
    داود
    "
    "
    "
    سعيد
    سعيد
    سعيد
    بصفتهم الشركاء السابقين في شركة ماهر
    واخوانه ياسين
    وعضوية القضاة السادة
    بسام العتوم ، خليفة السلمان ، محمد الحوامدة ، احمد الخطيب
    محمد
    محمد
    محمد
    "
    "
    "
    ماهر
    بسام
    سعيد
    المميزون: 1-
    2-
    3-
    الشيخ
    داود اسامة المحامي وكيلهم
    الموانئ مؤسسة المميز ضدها:
    عرقوب احمد الاستاذ المحامي وكيلها
    بتاريخ 22/1/2008 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف
    حقوق عمان في القضية رقم 3294/2007 فصل 31/12/2007 المتضمن رد الاستئناف
    موضوعا الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 4419/1997 فصل 31/1/1998
    القاضي ) الحكم بالزام المدعى عليها بتادية مبلغ ثلاثة وعشرين الفا ومائة وستة وستين
    دينارا و 300 فلس مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة والفائدة
    القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ( وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف .

    وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
    1- اخطات محكمة الاستئناف في قرارها بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث
    انها لم تعالج صحة الخصومة من عدمه .
    2- اخطات محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 28/ا من قانون الشركات حيث ان
    تحديد المسؤولية يختلف عن تحديد صحة الخصومة .
    3- وبالتناوب اخطات محكمة الاستئناف في تعليلها وتسبيبها لقرارها .
    4- اخطات محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب الثامن في قرارها على الصفحة
    )5( من الفقرة الاخيرة بقولها ) وما بعد ان وجود المنافيست المقدم ضمن المبرز م/1
    باللغة الاجنبية دون ارفاق ترجمة باللغة العربية له لا يغير من الامر شيئا سيما وان
    المدعية اثبتت دعواها بينات اخرى ( .

    لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
    بتاريخ 10/2/2008 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول
    الجواب شكلا ورد التمييز وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
    والفائدة القانونية .
    القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان المدعية مؤسسة الموانئ كانت قد اقامت الدعوى رقم
    4419/97 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة ماهر الشيخ ياسين
    859-08 hل.م
    واخوانه لمطالبتها بمبلغ ثلاثة وعشرين الفا ومائة وستة وستين دينارا )23166 دينارا
    و 300 فلس ( للاسباب التي اوردتها في لائحة الدعوى المقدمة من وكيلها .
    بتاريخ 31/10/98 وبعد ان نظرت المحكمة الدعوى واستكملت اجراءات المحاكمة
    على النحو الوارد في محاضرها قررت الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية
    وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة .
    لم يقبل المدعى عليهم ماهر وبسام وسعيد محمد سعيد داوود شيخ ياسين بصفتهم
    الشركاء السابقين في شركة ماهر الشيخ ياسين واخوانه بالقرار الصادر عن المحكمة
    فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف عمان والتي قررت في القضية رقم 3294/2007 تاريخ
    31/12/2007 رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف .
    لم يقبل المدعى عليهم ماهر وبسام وسعيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف
    فطعنوا فيه تمييزا .
    وبالنسبة للسبب الاول من اسباب التمييز والمتعلق بالخصومة نجد ومن الرجوع الى
    المشروحات الصادرة عن مراقب الشركات والمحفوظة ضمن المبرز س /1 ان شركة
    ماهر الشيخ ياسين اجريت عليها عدة تغييرات وكان اخرها بتاريخ 5/8/97 حيث انسحب

    منها بسام محمد سعيد وانضم اليها حنان وسهيل وديانا وياسين ماهر محمد سعيد بصفتهم
    شركاء موصيين وتحولت الى شركة توصية بسيطة واصبح اسمها شركة ماهر الشيخ
    ياسين واولاده والدعوى رقم 4419/1997 اقيمت على شركة ماهر الشيخ ياسين واخوانه
    بتاريخ 19/10/1997 اي بعد ان انتهت شركة ماهر الشيخ ياسين واخوانه واصبح اسمها
    شركة ماهر الشيخ ياسين واولاده الا ان المطالبات الواردة في هذه الدعوى حصلت
    والشركة قائمة والشركاء فيها ماهر وبسام وسعيد محمد سعيد داوود شيخ ياسين كما جاء
    في مشروحات مراقب الشركات وهي شركة تضامن وبموجب احكام المادة 28 من قانون
    الشركات يبقى هؤلاء الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة التي ترتبت عليها قبل
    انسحابهم منها وكذلك هم ضامنين لهذه الالتزامات باموالهم الشخصية مما يجعل اقامة
    الدعوى على الشركة محققا للخصومة لغايات الزام الشركاء بالمبالغ المترتبة بذمتهم قبل
    انسحابهم منها مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد .

    وبالنسبة للسببين الثاني والثالث فان ما ورد بردنا على السبب الاول فيه الرد على ما
    جاء بهذين السببين فنحيل اليه ورد هذين السببين .
    وبالنسبة للسبب الرابع فان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ناقشت البينة
    المقدمة في الدعوى واشارت الى البينة التي اعتمدت عليها في بناء قرارها وهي الوثائق
    الرسمية الصادرة عن مؤسسة الموانئ ) الفاتورة وسند القبض واذن تسليم وكتاب صادر
    عن مؤسسة الموانئ الى غرفة تجارة عمان تطلب فيه الطلب الى المدعى عليها باستلام
    بضاعتها الموجودة في الميناء وشهادات الشهود ورد المدعى عليها على كتاب غرفة تجارة
    عمان باعتبار ان البضاعة من قبلها مرفوضة ( ولم تعتمد على ما جاء بالمنافيست
    ومحكمتنا تجد ان هذه البينة المشار اليها اعلاه كافية للوصول الى ما وصلت اليه محكمة
    القاضي المترئس
    الاستئناف من نتائج ولذلك نقرر رد هذا السبب .
    وعليه ولعدم ورود اسباب التمييز على القرار المطعون فيه نقرر رد التمييز واعادة
    عضو
    الاوراق الى مصدرها .
    قرارا صدر بتاريخ 4 ذو الحجة سنة 1429ه الموافق 2/12/2008م
    عضو
    عضو عضو
    رئيس الديوان
    دقق ل/م
    859-08