>>معلومات قانونية سريعة:: “„

العمالة الوافدة

عرض للطباعة

  • 06-12-2016, 02:03 PM
    عبير بكر
    العمالة الوافدة
    المادة 12 من قانون العمل الأردني:
    لا يجوز استخدام اي عامل الا بتصريح
    المعنى القانوني لاستخدام: _1- يعني ابرام عقد 2- تنفيد العقد

    الاحتمال الاول : الاثر القانوني : لا يوجد مراكز قانونية عمالية (لا يوجد عقد).

    شروط صحة العقد( المحل والسبب والشكل اذا اقتضاه القانون).
    ركن العقد( التراضي) جاء متاثرا بالفقه الاسلامي وخاصة المذهب الحنفي.

    الاحتمال الثاني : احتمال التنفيد
    لا يجوز تنفيد العقد الا بتصريح : العقد صحيح منشأ للمراكز القانونية.

    فلفظ استخدام معناها ( تنفيد العقد).

    ( العامل الوافد له مراكز قانونية عمالية ).

    تصريح العمل : هو من مستلزمات عقد العمل العمالة الوافدة لان المشرع الاردني اعتبرها من التزامات صاحب العمل.

    التصريح بذاته غير متصل بالعقد
    التصريح قانونا : شرط اقامة مشروعة على اقليم الدولة لغير أبناءها.

    * استحقاق التعويض لمن يملك تصريح على ان القيد على تنفيد العقد ~~اي ان العقد مبرم صحيح فيه مراكز قانونية عمالية.