>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 11-18-2014, 11:47 PM
    Sabal Alnasser
    1 مرفق
    Electronic transactions law n0 (85) of 2001
    ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW N0 (85) OF 2001.

    This Law shall be called the “Electronic Transactions Law” and shall be put into
    effect after the lapse of three months from the date of its publication in the
    Official Gazette.