>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„
  • 03-05-2012, 10:23 PM
    Farah A.Lawjo
    لائحة دعوى " شيك بدون رصيد"
    لدى محكمة صلح جزاء المفرق الموقرة

    المشتكية :................................................. ... يمثلها وكيلتها المحامية .....................
    المشتكى عليه : .................................................. ...... عنوانه ................................
    موضوع الشكوى : جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 عقوبات .

    وقائــع الشكوى :
    1. حرر المشتكى عليه الشيك رقم ......... المسحوب على البنك .................... فرع ........................
    مستحق الاداء بتاريخ 15/10/96 وقيمته الفي دينار ( 2000 ) والذي انتقل لامر المشتكية عن طريق التظهير الناقل للملكية .
    2. لدى عرض الشيك على البنك المذكور اعلاه اعيد لعدم وجود رصيد .
    3. طالبت المشتكية المشتكى عليه بالمبلغ المذكور الا انه امتنع عن السداد دون مبرر قانوني .
    4. ان فعل المشتكى عليه يشكل جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات .
    5. محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الشكوى .

    الطــلب :
    تلتمس المشتكية من عدالة محكمتكم الموقرة :
    1. الايعاز لمن يلزم بجلب المشتكى عليه والتحقيق معه ومجازته سندا لاحكام القانون .
    2. تحتفظ المشتكية بحقها بالادعاء بالحق الشخصي .

    مع فائق الاحترام

    وكيل / المشتكية