>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„
  • 02-09-2009, 10:06 AM
    YoUSeF MoMaNI
    الوساطة
    الوساطه القضائية
    الوساطة لفض النزاعات المدنية

    الوساطة هي من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنية التي تبناها الأردن انسجاما مع توجهات إستراتيجية تطوير القضاء الأردني للأعوام (2004- 2006)، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد والنفقات، وللمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة تواكب التطور الكبير الذي شهدته المملكة في شتى مناحي الحياة.
    وقد تم رسميا افتتاح أول إدارة للوساطة في محكمة بداية عمان بتاريخ 1/6/2006 كخطوة أولى لاستحداث إدارات مماثلة في بقية محاكم المملكة، وذلك تفعيلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (21) لسنة 2006.




    ويتلخص مبدأ الوساطة بقيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات، ومن خلال مجموعة من الإجراءات السرية، لمساعدة أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم، وتسوية نزاعاتهم بشكل ودي قائم على التوافق والتراضي بعيدا عن إجراءات التقاضي، وبما يحقق الميزات التالية:
    1. ضمان السرية والخصوصية.
    2. محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
    3. تحقيق مصلحة طرفي النزاع.
    4. المرونة.
    5. المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم.
    6. استثمار الوقت.
    7. الخروج بحلول إبداعية وخلاقة.
    8. عدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة، نظرا لحرية الخصوم في الرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطيا.
    أنواع الوساطة:




    1. وساطة قضائية: تتم من خلال قضاة البداية والصلح الذين يختارهم رئيس محكمة البداية لتولي هذه المهمة، ويطلق عليهم اسم (قضاة الوساطة).
    2. وساطة خاصة: وتتم من خلال القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالحياد والنزاهة، يسميهم رئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل، ويطلق عليهم اسم (وسطاء خصوصيون).
    3. ساطة اتفاقية: وتتم من خلال وسيط يتفق عليه أطراف النزاع
    شروط الوساطة:

    1. حضور أطراف النزاع: حيث يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين حسب مقتضى الحال، وفي حال كان أحد أطراف النزاع شخصا معنويا (شركة، مؤسسة، جمعية...) فيشترط حضور شخص مفوض من إدارته لتسوية النزاع من غير الوكلاء القانونيين.
    2. السرية: حيث لا يجوز الاحتجاج بإجراءات الوساطة وما تم خلالها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أية محكمة أو جهة كانت.
    3. إنهاء الوسيط أعمال الوساطة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إحالة النزاع إليه.
    4. عدم جواز قيام قاضي الوساطة بالنظر في موضوع دعوى سبق وأن أحيلت إليه للوساطة، وذلك تحت طائلة البطلان
    إجراءات الوساطة:

    1. إحالة ملف الدعوى إلى قاضي الوساطة: حيث يحال إليه الملف كاملا، ويجوز له تكليف الخصوم بتقديم مذكرات موجزة بأقوالهم وأهم البيانات والبيّنات التي يستندون إليها.
    2. أما إذا كانت الإحالة إلى وسيط خصوصي فلا يحال إليه ملف الدعوى، ويكون أطراف النزاع ملزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة بتقديم مذكرة موجزة بأقوالهم وبياناتهم وبيّناتهم، ودون الحاجة لتبادل هذه المذكرات والمستندات فيما بينهم.
    3. تعيين موعد جلسة وتبليغه لأطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
    4. حضور أطراف النزاع ووكلائهم جلسات الوساطة للاستماع والمداولة، ويحق للوسيط الاجتماع بكل طرف منفردا على حدا.
    5. اتخاذ الوسيط ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر وتسهيل إجراءات الوساطة، كإبداء الرأي، وتقييم الأدلة، وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائي


    نتائج الوساطة:
    • نجاح الوساطة:




      وهي عندما يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا أو جزئيا، ويترتب على ذلك:
      1. توقيع أطراف النزاع على اتفاقية تسوية.
      2. تقديم تقرير بذلك إلى قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح.
      3. صدور قرار من قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح بالمصادقة على اتفاقية التسوية، وتعتبر عندها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن، وتكون قابلة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.
      4. استرداد الرسوم، حيث يحق للمدعي استرداد نصف الرسوم في حال كانت الوساطة قضائية أو خاصة، وكامل الرسوم إذا كانت الوساطة اتفاقية.
    • فشل الوساطة:




      وهي عندما لا يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا أو جزئيا خلال المدة القانونية (ثلاثة أشهر)، سواء أكان ذلك بسبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أو نتيجة لتغيب الخصوم وعدم متابعتهم لإجراءات الوساطة، ويترتب على ذلك:
      1. تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى المدنية أو قاضي الصلح بعدم توصل أطراف النزاع إلى تسوية، مع بيان مدى التزام كل طرف ووكلائهم بحضور ومتابعة إجراءات الوساطة.
      2. في حال كان فشل الوساطة نتيجة لتخلف الخصوم أو أي منهم عن حضور الجلسات، فيجوز لقاضي أدارة الدعوى أو قاضي الصلح اتخاذ قراره بفرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في القضايا الصلحية، أو غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار في القضايا الابتدائ


    أتعاب الوسيط:
    1. لا يتقاضى الوسيط القضائي أية أتعاب من أطراف النزاع.
    2. يتقاضى الوسيط الخاص في حال نجاح الوساطة أتعاباً توازي نصف الرسوم القضائية التي دفعها المدعي، وبحد أدنى مقداره ثلاثمائة دينار، وإذا قل المبلغ عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بدفع الفرق بالتساوي فيما بينهم.
    3. يتقاضى الوسيط الخاص في حال فشل الوساطة أتعابا يحددها قاضي إدارة الدعوى المدنية، وبحد أعلى لا يتجاوز مائتي دينار، ويلتزم المدعي بدفعها، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
    4. يحدد الوسيط المعين من قبل أطراف النزاع أتعابه بالاتفاق معهم
    المصدر : موقع المجلس القضائي
  • 02-09-2009, 10:07 AM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: الوساطة لفض النزاعات المدنية
    قانون الوساطة لتسوية النزاعات

    قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006


    المادة 1

    يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    المادة 2

    أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
    ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
    ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

    المادة 3
    أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
    ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطرافالنزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

    المادة 4
    أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
    ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .


    المادة 5

    يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .


    المادة 6

    يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

    المادة 7

    أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
    ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .
    ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
    د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
    هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

    المادة 8

    تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .

    المادة 9

    أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها .
    ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
    2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .


    المادة 10

    لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

    المادة 11
    تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

    المادة 12

    لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

    المادة 13

    يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

    المادة 14

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
  • 02-09-2009, 10:08 AM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: الوساطة لفض النزاعات المدنية
    ماهي الوساطة وأنواعها


    الوساطة هي عبارة عملية مفاوضات غير ملزمة يقوم بها طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم وذلك من خلال اتباع واستخدام فنون مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية لطرفي النزاع تحت غطاء من السرية .

    أنواع الوساطة :

    1. وساطة قضائية : تتم من خلال قضاة البداية والصلح الذين يختارهم رئيس محكمة البداية للقيام بهذه المهمة ويطلق عليهم اسم " قضاة الوساطة " .
    2. وساطة خاصة : وتتم من خلال القضاة المتقاعدين والمحاميين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة يسميهم رئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل ويطلق عليهم إسم " وسطاء خصوصيين " .
    3. وساطة إتفاقية : تتم من خلال الوسيط المتفق عليه من قبل أطراف النزاع .


  • 02-09-2009, 10:11 AM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: الوساطة لفض النزاعات المدنية
    حالات إحالة النزاع للوساطة

    تم إحالة النزاع للوساطة في إحدى الحالات التالية :
    في القضايا البدائية : تتم الإحالة من قبل قاضي إدارة الدعوى بعد الإجتماع بالخصوم أو وكلائهم بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم .
    في القضايا الصلحية : تتم الإحالة من قبل قاضي الصلح بعد الإجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم .

    فوائد الوساطة ومبرراتها

    1. الخصوصية : تكفل الوساطة محافظة طرفي النزاع على خصوصية النزاع القائم بينهما .
    2. محدودية التكاليف : من ميزات الوساطة أنها ذات كلفة مالية أقل من كلفة التقاضي أو التحكيم .
    3. تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع : التسوية النهائية في الوساطة تكون قائمة على حل مرض لطرفي النزاع
    4. المرونة : تتسم إجراءات الوساطة بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة محددة .
    5. المحافظة على العلاقات الودية بين الخصوم : تبقى العلاقات الودية بين الخصوم قائمة في الوساطة بعكس الخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب إلى قطع مثل تلك العلاقات .
    6. إستغلال الوقت : تكفل الوساطة استغلال الوقت والحصول على حلول سريعة .
    7. الحلول الخلاقة التي يمكن التوصل إليها : جلسات الوساطة تساعد على تجاوز العقبات وتوفير الحلول الخلاقة والإبداعية لحل النزاعات .
    8. توفير ملتقى لأطراف النزاع قبل بدء المحاكمة : تساعد جلسات الوساطة على توفير ملتقى أخير بين الخصوم قد يساهم في حل النزاع .
    9. عدم تحمل أي نوع من أنواع المخاطرة : ذلك أن هناك حرية للخصوم للرجوع عن أي عرض أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطياً .
    10. تنفيذ اتفاقية التسوية رضائياً : لما كانت اتفاقية التسوية هي من صنع أطراف النزاع فإن تنفيذها على الأغلب سيتم برضائهم بعكس الحكم القضائي الذي يتم تنفيذه جبراً .


    مميزات الوساطة والأسس التي تقوم عليها

    للوساطة سمات تجعلها أكثر فعالية من غيرها من النظم البديلة لفض المنازعات وتتمثل هذه السمات بما يلي :
    1. السرية:
      حيث تتسم إجراءات الوساطة بالسرية وتعتبر هذه الميزة ضمانه هامة من ضمانات الوساطة إذ أن من شأن السرية تشجيع الأطراف على حرية الحوار والإدلاء بما لديهم من أقوال وإفادات وتقديم التنازلات في مرحلة المفاوضات بحرية تامة دون أن يكون لذلك حجيه أمام القضاء أو أي جهة أخرى .
    2. السرعة:
      تكفل الوساطة استغلال الوقت والحصول على حلول سريعة حيث أن أغلب المنازعات محل الوساطة يستغرق تسويتها من ساعتين إلى أربع ساعات ونادراً ما تحتاج إلى وقت أطول من ذلك وتعتمد على مهارات الوسيط وأساليبه المستخدمة وقدراته العلمية والعملية .
    3. حرية الإنسحاب واللجوء للتقاضي:
      فالوسيط لا يستطيع إلزام الفرقاء بتسوية النزاع بطريق الوساطة ولكن يتعين عليه أن يبذل قصارى جهده وأن يستخدم أساليب الإتصال الفعالة وصولا إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال .

    أساليب الوساطة

    1- التسهيل : من خلال الإجتماع مع أطراف النزاع وتلخيص النزاع القائم بينهم .
    2- التقييم : من خلال الإجتماع بكل طرف من طرفي النزاع على حدى لتقييم مركزه القانوني وإبداء رأيه المتوقع بالنسبة لقضيته مع المحافظة على أسلوب مقنع مبني على الثقة والحيادية لكل من الطرفين .ومن خلال هذه المرحلة تبرز مهارة والوسيط في التعامل مع الأطراف .









  • 02-09-2009, 10:14 AM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: الوساطة لفض النزاعات المدنية
    مراحل الوساطة

    تمر عملية الوساطة النموذجية بأربعة مراحل يتعين على الوسيط الإلمام وتتمثل هذه المراحل بما يلي :
    أولاً : المقدمة .
    ثانياً : الجلسة المشتركة .
    ثالثاً : الإجتماعات المغلقة .
    رابعاً : التسوية والإتفاق .


    أولاً : المقدمة :
    يقوم الوسيط في هذه المرحلة بما يلي :
    التعريف بنفسه ،الطلب من الخصوم التعريف بأنفسهم ، بيان أهمية الوساطة كأحد الحلول البديلة لفض المنازعات ، شرح إجراءات الوساطة ، شرح دوره كوسيط وحياديته ، التأكيد على مبدأ سرية الإجراءات ، معالجة الجوانب الإدارية لعملية الوساطة ، آداب الحوار أثناء عملية التفاوض ،إتاحة المجال للأطراف لإبداء أي استفسار عن عملية الوساطـة .



    ثانياً :الجلسة المشتركة :
    الطلب من طرفي النزاع بدءاً بالجهة المدعية بأن تعرض ادعائها و حججها النائية بشكل واضح و من الجهة المدعى عليها بأن تعرض دفاعها وحججها و يحق للوسيط توجيه أية ملاحظات استفهامية لأي من طرفي النزاع حسب مقتضى الحال .
    إدارة مكان اللقاء في صالح الموقف
    وسيط = و ، طرف = ط .

    http://www.jc.jo/files/images/dia1.JPG




    غير المسموح به ( في غير صالح الموقف ) :
    http://www.jc.jo/files/images/dia3.JPG

    ثالثاً: الإجتماعات المغلقة :
    في هذه المرحلة ينفرد بكل طرف على حدا بهدف جمع المزيد من المعلومات حول ماهية النزاع والبحث في احتمالات التسوية ويتلقى منهم العروض والمطالب المطروحة لحل النزاع بحيث يركز القاضي على الجانب الإجتماعي أو الوازع الديني أو العلاقات الأسرية والعادات والتقاليد وامكانية التنازل من كل طرف ويعرض وجهة نظره القانونية في الأدلة المقدمة .



    رابعاً : التسوية والإتفاق :
    يتوصل طرفا النزاع إلى تسوية النزاع بعد أن قام الوسيط بتقريب وجهات نظرهم حول موضوع النزاع وقد تشمل تلك التسوية نزاعات أخرى مرتبطة بالنزاع موضوع الدعوى .. وتحقق هذه التسوية مصالح طرفي النزاع .


  • 02-09-2009, 10:22 AM
    YoUSeF MoMaNI
    1 مرفق
    رد: الوساطة لفض النزاعات المدنية
    كتب وتقارير عن الوساطه
    من نفس المصدر : موقع المجلس القضائي