>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 02-16-2016, 03:13 PM
    يوسف نادر عزيزة
    تعيين قاضيا اصيلا تحت مرحلة التجربة يخضع لنظام الخدمة المدنية و ليس استقلال القضاء
    قرار محكمة العدل العليا رقم 524/1998 -صدر بتاريخ 11/5/199
    تعيين قاضيا اصيلا تحت مرحلة التجربة يخضع لنظام الخدمة المدنية و ليس استقلال القضاء
    شبكة قانوني الاردن

    المبادئ العامة :



    1-ان المادة ٤٢ من قانون استقلال القضاء رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ تنص على
    انه : ( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاء احكام
    نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين ).
    وحيث ان المستدعي قد عين قاضيا اصيلا وليس قاضيا تحت التدريب وانه لا يوجد نص
    في قانون استقلال القضاء على مرحلة التجربة لمن يعين قاضيا اصيلا خلافا لوظيفة
    قاض تحت التدريب فانه وبدلالة المادة ٤٢ من القانون المذكور يغدو تطبيق نص المادة
    ٣٦ /أ من نظام الخدمة المدنية لازما باعتبار ان هذه المادة تضمنت مدة التجربة وعالجت
    جميع ما يتصل بها من احكام.

    2-ان قرار عدم تثبيت المستدعي تم خلال مدة التجربة فان هذا القرار ووفقا لاحكام

    المادة المذكورة من النظام ينطوي على انهاء خدمته من وظيفته الا اننا نجد هذا القرار
    مشوبا بعيب شكلي جوهري بسبب عدم اكتمال صدوره من المرجع المختص بالتعيين
    ودون مراعاة للاصول التي رسمها القانون فقد نصت المادة ١٣ /أ من قانون استقلال
    القضاء على ان ( يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من
    المجلس وإرادة ملكية) مما يقتضي ان تراعي الاصول والقواعد ذاتها عند انهاء الخدمة ،
    وحيث ان القرار صدر عن المجلس القضائي فقط دون تنسيب من وزير العدل ودون ان
    يقترن بالارادة الملكية السامية فانه يكون قد صدر خلافا لاحكام القانون مما يستوجب
    الالغاء.

    تنبيه : يوجد قرار مخالفة في نص القرار على المبدئ الثاني .

    نص القرار :


    ١٩٩٨/ محكمة العدل العليا رقم القضية : ٥٢٤
    الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عبد الله حداد
    وعضوية القضاة السادة
    اديب الجلامدة ، مصباح ذياب ، هيثم غرايبة ، محمد امين القضاة.
    المستدعي : سمير محمد الدويك ، وكيله المحامي الاستاذ احمد المومني.
    المستدعى ضده : المجلس القضائي.
    القرار
    ٩٨/ قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي رقم ٢٩١
    ١٩٩٨ والقاضي بعدم تثبيت المستدعي في الخدمة القضائية اعتبارا /١٠/ الصادر بتاريخ ٢٩
    .١٩٩٨/١١/ من ١
    اسباب الطعن:
    ١. القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة الدستور .
    ٢. القرار الطعين مخالف لاحكام المادة ١١ من قانون استقلال القضاء .
    ٣. القرار الطعين مخالف لاحكام نظام الخدمة المدنية.
    ٤. القرار الطعين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
    وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي وحضر مساعد رئيس النيابة العامة
    الادارية القاضي السيد عيد جويعد عن المستدعى ضده وتليت لائحة الدعوى واللائحة
    الجوابية المقدمة من النيابة العامة الادارية وخلاصتها طلب رد الدعوى وتضمين
    المستدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب ، كما تلي الرد المقدم على اللائحة الجوابية
    وابرزت كافة البينات الموجودة في الدعوى واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات
    الطرفين الاخيرة .
    القرار
    بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها والمداولة.
    نجد ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المستدعي كان في السابق يمارس مهنة المحاماة
    ١٩٩٨ وبقي حتى صدر /٤/ الى ان تم تعيينه قاضيا بالدرجة السادسة اعتبارا من تاريخ ١
    ١٩٩٨ المتضمن عدم تثبيته في /١٠/ ٩٨ بتاريخ ٢٩ / قرار المستدعى ضده رقم ٢٩١
    ١٩٩٨ وقد اقام هذه الدعوى بتاريخ /١١/ الخدمة القضائية اعتبارا من تاريخ ١
    ١٩٩٨ للطعن بالقرار المذكور للاسباب الواردة بلائحة الدعوى. /١٢/١٠
    وبدءا بالدفع المثار من رئيس النيابة العامة الادارية لرد الدعوى شكلا بتأويل ان
    القرار المشكو منه لا يقبل الطعن بحكم طبيعته نجد ان قانون محكمة العدل العليا رقم ١٢
    لسنة ١٩٩٢ لم يحصن أي قرار اداري نهائي من الطعن حيث ورد في الفقرة ( ١٠ ) من
    المادة ( ٩) المتعلقة باختصاصات محكمة العدل العليا ان اختصاصها يشمل ( الطعن في
    أي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه ) بالاضافة الى ذلك
    يرى بعض الفقهاء ان حق التقاضي هو من الحقوق الدستورية العامة المطلقة وانه يعد
    نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وان مقتضى هذا المبدأ ان تخضع كل
    سلطات الدولة للقانون وان تلتزم حدوده، وهذا الخضوع لا يمكن ان تكون له قيمة عملية
    الا اذا قام القضاء على رقابته وتوكيده، وبذلك لا يمكن القول ان الرقابة القضائية هي
    المظهر العملي الفعال لحماية مبدأ الشرعية وعليه يكون الدفع غير قائم على اساس سليم
    ومستوجب الرد.
    وفي الموضوع وعن اسباب الطعن : نجد ان اقوال رئيس النيابة العامة الادارية ان
    القرار الطعين قد استند الى احكام المادة ٣٦ /أ من نظام الخدمة المدنية التي تتضمن
    اخضاع الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة الى مدة تجربة وانه يجوز عدم
    تثبيته خلالها وانهاء خدمته ، وبذلك فان مناط الفصل بالدعوى يتوقف على مدى سريان
    احكام النظام المذكور على المستدعي .
    وفي ذلك نجد ان المادة ٤٢ من قانون استقلال القضاء رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ تنص على
    انه : ( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاء احكام
    نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين ).
    وحيث ان المستدعي قد عين قاضيا اصيلا وليس قاضيا تحت التدريب وانه لا يوجد نص
    في قانون استقلال القضاء على مرحلة التجربة لمن يعين قاضيا اصيلا خلافا لوظيفة
    قاض تحت التدريب فانه وبدلالة المادة ٤٢ من القانون المذكور يغدو تطبيق نص المادة
    ٣٦ /أ من نظام الخدمة المدنية لازما باعتبار ان هذه المادة تضمنت مدة التجربة وعالجت
    جميع ما يتصل بها من احكام .
    ١٩٩٨ ثم صدور القرار بعدم تثبيته في الخدمة /٤/ ولما كان تعيين المستدعي بتاريخ ١
    ١٩٩٨/ ١٩٩٨ جريا في ظل سريان نظام الخدمة المدنية الحالي رقم ١ /١١/ اعتبارا من ١
    ١٩٩٨ فانه من الرجوع الى المادة ٣٦ /أ منه انها تنص /١/ المعمول به من تاريخ ١
    ١٩٩٨ على ما /٧/ حسبما عدلت بالنظام المعدل رقم ٤١ لسنة ١٩٩٨ الصادر بتاريخ ١٦
    يلي :
    ( يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة
    للتجديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء
    تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه
    يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور ).
    وحيث ان قرار عدم تثبيت المستدعي تم خلال مدة التجربة فان هذا القرار ووفقا لاحكام
    المادة المذكورة من النظام ينطوي على انهاء خدمته من وظيفته الا اننا نجد هذا القرار
    مشوبا بعيب شكلي جوهري بسبب عدم اكتمال صدوره من المرجع المختص بالتعيين
    ودون مراعاة للاصول التي رسمها القانون فقد نصت المادة ١٣ /أ من قانون استقلال
    القضاء على ان ( يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من
    المجلس وإرادة ملكية) مما يقتضي ان تراعي الاصول والقواعد ذاتها عند انهاء الخدمة ،
    وحيث ان القرار صدر عن المجلس القضائي فقط دون تنسيب من وزير العدل ودون ان
    يقترن بالارادة الملكية السامية فانه يكون قد صدر خلافا لاحكام القانون مما يستوجب
    الالغاء .
    فنقرر الغاءه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم وعشرين دينارا اتعاب محاماة.
    ١٩٩٩ م. /٥/ قرارا صدر بالاكثرية بتاريخ ٢٥ محرم سنة ١٤٢٠ ه الموافق ١١
    قرار المخالفة
    المعطى من القاضي السيد محمد امين القضاة
    ٩٨/ في دعوى العدل العليا رقم ٥٢٤
    ١٩٩٨ وانه بتاريخ /٤/ بالتدقيق اجد ان المستدعي كان قد عين قاضيا اصيلا بتاريخ ١
    ١٩٩٨ قرر المجلس القضائي بقراره رقم ( ٢٩١ ) عدم تثبيت المستدعي مع /١٠/٢٩
    ١٩٩٨ مما حدا بالمستدعي للطعن بقرار /١١/ آخرين في الخدمة القضائية اعتبارا من ١
    المجلس القضائي المشار اليه طالبا الغاءه للاسباب الواردة بلائحة الدعوى.
    وبالرجوع لاحكام المادة( ١٣ /أ) من قانون استقلال القضاء رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته
    اجد انها تنص ( يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس
    وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك.
    وان المادة ( ٤٢ ) من ذات القانون تنص ( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا
    القانون تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر ).
    ولما كان القرار الطعين يتعلق بعدم تثبيت المستدعي بالخدمة القضائية وان عدم التثبيت
    هذا وبمثل حالة المستدعي لم يرد نص عليه في قانون استقلال القضاء انف الذكر لذا فان
    احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين يسري على المستدعي من
    هذه الناحية سيما وان احكام الفقرة (ه) من المادة ( ١١ ) من قانون استقلال القضاء التي
    تنص ( يكون القاضي تحت التدريب تحت التجربة وللمجلس بناء على تنسيب الوزير
    الاستغناء عن خدماته) لا تطبق على حالة المستدعي الذي عين قاضيا اصيلا وليس تحت
    التدريب كما سلف بيانه.
    وعليه فان احكام المادة ( ٣٦ /أ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( ١) لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته
    هي الواجبة التطبيق على حالة المستدعي من حيث انهاء خدمته القضائية والتي تبدأ من
    .١٩٩٨/٤/ تاريخ تعيينه في القضاء بتاريخ ١
    وحيث ان الفقرة(أ) من المادة( ٣٦ ) من نظام الخدمة المدنية بصيغتها المعدلة بموجب نظام
    معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ٤١ لسنة ١٩٩٨ تنص ( يكون الموظف المعين في
    الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى وتعتبر خدمته
    منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص
    بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور
    ) فان انهاء خدمة المستدعي بعدم تثبيته في الخدمة خلال مدة التجربة التي لم تنته بعد
    تندرج من هذه الناحية تحت حكم المادة ( ٣٦ /أ) من نظام الخدمة المدنية كما سلف بيانه
    والذي عالج مسألة مدة التجربة ونطاقها واثارها وكل ما يتصل بها، وفي ضوء ذلك فان
    انهاء خدمة المستدعي خلال فترة التجربة يكون من قبل المرجع المختص بتعيينه وهذا
    المرجع هو المشار اليه في المادة ( ١٣ /أ) من قانون استقلال القضاء وهذا المرجع هو
    صدور قرار عن المجلس القضائي وصدور ارادة ملكية بالموافقة عليه وقبل صدور
    الارادة الملكية بالموافقة على القرار فان قرار المجلس القضائي لا يعدو ان يكون اجراء
    تحضيريا ولا يعتبر قرارا اداريا نهائيا الا بصدور الارادة الملكية بالموافقة عليه.
    وحيث ان ملف الدعوى قد خلا من اية بينه تشير الى صدور الارادة الملكية بالموافقة
    على قرار المجلس القضائي الطعين ، لذا فان هذا القرار لا يتمتع بصفة القرار الاداري
    النهائي التنفيذي بما يخرجه عن مجال دعوى الالغاء للطعون الموجهة الى القرارات
    الادارية الخاضعة الى التصديق من جهة اعلى لانها لا تكون نافذة الا من تاريخ التصديق
    عليها ، وبالتالي فان محكمتنا تغدو غير مختصة للنظر في هذه الدعوى اذ ان القرار
    الطعين ليس من بين القرارات الواردة في المادة ( ٩) من قانون محكمة العدل العليا والتي
    تنظر الطعن فيها على سبيل الحصر مما يتعين معه رد هذه الدعوى شكلا .
    لهذا وبناء على ما تقدم وخلافا لرأي الاكثرية المحترمة فانني ارى رد الدعوى شكلا .
    ١٩٩٩ م. /٥/ قرارا صدر بتاريخ ٢٥ محرم سنة ١٤٢٠ ه الموافق ١١