>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
  • 10-20-2014, 09:46 AM
    أحمد أبو زنط
    [مصر] احكام نقض في العرف
    العرف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
    بتاريخ 14-02-1973
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : العرف
    فقرة رقم : 2
    العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .
    ( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )