>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
  • 07-27-2011, 03:35 PM
    Farah A.Lawjo
    قرار الموافقة على البدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل لسنة 2011
    قرار الموافقة على البدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل لسنة 2011
    المنشور على الصفحة 3443 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5102 بتاريخ 2011/7/17
    صادر بموجب المادة 3, المادة 43, المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010



    المادة 1
    * بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقراره رقم ( 393/2010 ) تاريخ 29/12/2010 قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2011 بالاستناد لأحكام المواد (3 ، 43 ،49) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 الموافقة على البدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اعتبارا من 1/9/2011 على جميع المنشآت المشمولة بأحكام القانون أعلاه وإعفاء هذه المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام القانون خلال أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق ، واستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من تطبيق هذين التأمينين .