>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„
  • 01-29-2009, 02:02 PM
    Hosam Hawamdeh
    دروس في المنظمات الدولية - 3
    تقييم النظام الدولي الجديد
    لا شك أن التنظيم الدولي بالمعنى الضيق ، يقوم على أساس وجود وحدات قانونية متميزة عن الدول ، وهناك عنصران ضروريان لقيام المنظمة الدولية ، وهما عنصر التنظيم والعنصر الدولي ، والهدف من التنظيم رعاية المصالح المشتركة .
    وللمنظمة ارادة مستقلة عن ارادة أعضائها ، ولكن يلاحظ التناقض بين التحليل القانوني لما يجب أن تكون عليه المنظمة الدولية وما وصل اليه العمل بخصوص التطبيق العملي






    صلاح الدين عامر ، النظام الدولي في وضع مضطرب ، السياسة الدولية العدد السنة 2004
    بطرس بطرس غالي ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وعية المجتمع الدولي سنة 1995


    ميثاق الأمم المتحدة
    صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945
    أولا: مذكرة تمهيدية
    وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
    وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
    ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
    ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
    ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
    الديباجة
    نحن شعوب الأمم المتحدة
    وقد آلينا على أنفسنا
    أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،
    وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
    وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
    وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
    وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:
    أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،
    وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
    وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،
    وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
    قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،
    ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة".
    الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها
    المادة 1
    مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
    1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
    2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
    3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
    4. جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
    المادة 2
    تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
    1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
    2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
    3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
    4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".
    5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.
    6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
    7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏
    الفصل الثاني: فـي العضوية
    المادة 3
    الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.
    المادة 4
    1. ‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
    2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن .
    المادة 5
    يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
    المادة 6
    إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن
    الفصل الثالث: في فروع الهيئة
    المادة 7
    1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:
    - جمعيـة عـامة،
    - مجلـس أمـن،
    - مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،
    - مجلـس وصـاية،
    - محكمـة عـدل دوليـة،
    - أمـانة.
    2. ‏يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
    المادة 8
    لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.
    الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة
    تأليفهـا
    المادة 9
    1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
    2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
    في وظائف الجمعية وسلطاتها
    المادة 10
    للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
    المادة 11
    1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
    2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
    3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر.
    4. لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.
    المادة 12
    1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
    2. يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.
    المادة 13
    1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: ‏
    أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه،
    ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
    2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
    المادة 14
    مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
    المادة 15
    1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
    2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
    المادة 16
    تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.
    المادة 17
    1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
    2. يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
    3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.
    التصـويت
    المادة 18
    1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
    2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
    3. القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
    المادة 19
    لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
    الإجـراءات
    المادة 20
    تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".
    المادة 21
    تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
    المادة 22
    للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.
    الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن
    تأليفـه
    المادة 23
    1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
    2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
    3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.
    الوظائف والسلطـات
    المادة 24
    1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
    2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
    3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
    المادة 25
    يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
    المادة 26
    رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
    في التصويت
    المادة 27
    1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
    2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
    3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.
    في الإجـراءات
    المادة 28
    1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة.
    2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك- بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
    3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.
    المادة 29
    لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
    المادة 30
    يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
    المادة 31
    لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.
    المادة 32
    كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".
    الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا
    المادة 33
    1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
    2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
    المادة 34
    لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
    المادة 35
    1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
    2. لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
    المادة 36
    1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
    2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
    3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
    المادة 37
    1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
    2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.
    المادة 38
    لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

    الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات
    تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
    المادة 39
    يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    المادة 40
    منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
    المادة 41
    لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
    المادة 42
    إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
    المادة 43
    1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
    2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
    3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
    المادة 44
    إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
    المادة 45
    رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
    المادة 46
    الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
    المادة 47
    1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
    2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
    3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
    4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
    المادة 48
    1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
    2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
    المادة 49
    يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
    المادة 50
    إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
    المادة 51
    ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية
    المادة 52
    1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.
    2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
    3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
    4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.
    المادة 53
    1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
    2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.
    المادة 54
    يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
    الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
    المادة 55
    رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
    (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
    (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،
    (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا.
    المادة 56
    يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.
    المادة 57
    1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.
    2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.
    المادة 58
    تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.
    المادة 59
    تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.
    المادة 60
    مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.
    الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    التأليف
    المادة 61
    1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
    2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
    3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
    4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
    الوظائف والسلطات
    المادة 62
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
    2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
    3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
    4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".
    المادة 63
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
    2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".
    المادة 64
    1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
    2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
    المادة 65
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
    المادة 66
    1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
    2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.
    3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.
    التصويت
    المادة 67
    1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
    2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
    الإجـراءات
    المادة 68
    ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.
    المادة 69
    يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.
    المادة 70
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.
    المادة 71
    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.
    المادة 72
    1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
    2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
    الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
    المادة 73
    يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
    (أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
    (ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،
    (ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،
    (د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
    (هـ) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
    كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.
    المادة 74
    يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
    الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي
    المادة 75
    تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.
    المادة 76
    الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
    (أ) توطيد السلم والأمن الدولي،
    (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية،
    (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
    (د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
    المادة 77
    1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
    (أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،
    (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
    (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
    2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.
    المادة 78
    لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.
    المادة 79
    شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.
    المادة 80
    1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافا فيها.
    2. لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.
    المادة 81
    يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.
    المادة 82
    يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.
    المادة 83
    1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
    3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
    المادة 84
    يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.
    المادة 85
    1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
    2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها.
    الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية
    التأليف
    المادة 86
    1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
    (أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
    (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،
    (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
    2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.
    الوظائف والسلطـات
    المادة 87
    لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:
    (أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،
    (ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة،
    (ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،
    (د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
    المادة 88
    يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة.
    التصويت
    المادة 89
    1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
    2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
    الإجـراءات
    المادة 90
    1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
    2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
    المادة 91
    يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.
    الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية
    المادة 92
    محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
    المادة 93
    1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
    2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
    المادة 94
    1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.
    2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
    المادة 95
    ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.
    المادة 96
    1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
    2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
    الفصل الخامس عشر: في الأمـانة
    المادة 97
    يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.
    المادة 98
    يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة.
    المادة 99
    للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.
    المادة 100
    1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
    2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
    المادة 101
    1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
    2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة.
    3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي
    الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة
    المادة 102
    1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
    2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".
    المادة 103
    إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
    المادة 104
    تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.
    المادة 105
    1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
    2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
    3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
    الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
    المادة 106
    إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
    المادة 107
    ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

    الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق
    المادة 108
    التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.
    المادة 109
    1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.
    2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
    3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن
    الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع
    المادة 110
    1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.
    2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.
    3. يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.
    4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.
    المادة 111
    وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه.
    ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق.
    صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
    _______________________
    * ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الأعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص ج.
    العودة للصفحة الرئيسية











    تتسم المرحلة الحالية من عمر المجتمع الدولي بأنها مرحلة التنظيم الدولي، امتدت إلى كافة مناطق العالم لتقام منظمات دولية ومتخصصة، اختصت بتعزيز العمل الاجتماعي، والمشاركة في حل العديد من المنازعات التي ثارت بين أعضائها.
    وأيا كان الأمر، فإن الشيء الذي لا خلاف فيه بين جمهور المشتغلين في مسائل القانون الدولي والعلاقات والتنظيم الدولي، فإن العالم وقف على أعتاب مرحة جديدة ستؤثر على مسار حركة الأحداث وأنماط التفاعل بين القوى والمجتمعات السياسية الدولية والعالمية والإقليمية على حد سواء ، غير أن المقطوع بصحته أن تأثيراته قد أخذت تظهر بشيء من الوضوح بالنسبة إلى بعض مجالات منها العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وبدأت التصورات المختلفة لشكل العلاقة المستقبلية، وهل هناك إمكانية للتصدي للمشكلات الدولية كالبيئة والتلوث والطاقة والسيدا والإرهاب والتنمية، وبدأت الدراسات الاستراتيجية حول الدور التكميلي أو الإلحاقي للمنظمات الإقليمية ومدى ملائمة لإطار القانوني بشأن علاقة هذه المنظمات في الواقع الدولي الراهن، وهل يجب علينا نبحث عن أهميتها من حيث هي مصدر قوة أم ضعف للمنظمة الدولية والتنظيم الدولي؟
    لذا سنركز في مسألتين:
    الأولى: مكانة التنظيم الإقليمي في التنظيم الدولي.
    1- أن التنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منظمة جغرافية معينة ومحدودة مكانيا عادة ما يكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابي مع قضايا المنظمة ومشكلاتها.
    2- يساعد على إبعاد المنظمة التي توجد فيها المنظمة الإقليمية عن الصراع الدولي للقوى الكبرى.
    3- يخفف العبء عن كاهل التنظيم الدولي ويقسم العمل والأدوار كما في المجتمعات الداخلية.
    4- هو اعتراف بأمر واقع فعلا، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة والروابط التي تربط بين المجموعات الإقليمية، العربية، الإفريقية، الأوروبية.

    الثانية: الدور السلبي للمنظمات الإقليمية.
    يرى أنصار هذا الاتجاه أن الإقليمية عامل إضعاف وتجزئة وتفتيت للمنظمة الدولية أو للتنظيم الدولي.
    فهي لا تستطيع أن تقدم حلولا للحلول والمنازعات بدليل أن بعض التنظيمات تؤثر الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
    إنه في الوقت الذي يتلاحم العالم وتتوحد الشعوب وتقام العلاقات الاقتصادية الدولية تعمل تلك المنظمات الإقليمية على تفتيت الوحدة وتجزئة العمل الدولي وتعقيد المشاكل.
    إن بعض الدول المتجاورة جغرافيا تحكمها عداوات حدود راسخة تاريخيا بينها غير قابلة للتراجع أن أي مدخل لحل مشكل هو عالمي لأن فكرة الإقليمية تتعارض مع المصالح الدولية.
    وفي الحقيقة أن كلا الرأيين لا يخلو من موضوعية وتكامل، وأن التعارض بينهما مؤقت وعارض وهي من العوامل الهامة التي تزيد من فعالية التنظيم الدولي.

    استقرار المنظمات الإقليمية في المجتمع الدولي:

    ورد في ميثاق عصبة الأمم في المادة 21 أنه لا تعتبر متعارضة مع عهد العصبة أي من التعهدات الدولية ….
    وواضح من هذا النص أن عهد العصبة قد أجاز إمكان إنشاء تنظيمات إقليمية بجانب العصبة، شريطة ألا تتعارض مع عهد العصبة ذاتها، وبين المنظمات الإقليمية.
    غير أن الإقليمية، كانت واضحة جلية في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أفرد لها فصلا كاملا أسمتها الترتيبات الإقليمية، فاستقر الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية، بل وأصبحت جزء من النظام الدولي، سيما أن الميثاق لا يمانع من إنشاء منظمات إقليمية تعالج مسائل متعلقة بالسلم والأمن الإقليمي كجزء من الأمن الدولي، غير أن الميثاق نظم هذه العلاقة، برخصة تمنحها المنظمة الدولية من مجلس الأمن والذي يجب أن يكون على علم بالإجراءات المتخذة في مسائل كثيرة أبرزها:
    التسوية السلمية للمنازعات.
    الدور الزجري أو الإكراهي.
    العلاقات الدولية في التنمية.
    مسائل حقوق الإنسان.

    أولا: تسوية النزاعات بالطرق السلمية:
    أكد ميثاق الأمم المتحدة في المواد(52) على أنة يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم هذه الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن كريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية، وفي فقرة تالية على مجلس الأمن الدولي أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات، تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر بالإحالة من جانب مجلس الأمن.
    و قد أثار هذا النص تغيرات متباينة، فهل الدول ملزمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، هل الهدف طلب المعاونة، أم أن أعضاء التنظيم عليهم بذل جل جهودهم لحل المشاكل قبل اللجوء إلى مجلس الأمن، سيما أن الأخير أعطاها الضوء الأخضر لحل منازعاتها سيما أنه قد سهل العلمية بتحديد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحل تلك الأزمات، وهي مسألة يمكن اعتبارها تكييف قانوني أو، وإلزام قانوني ثانيا.

    ثانيا: العلاقة إكراهية زجرية
    جاء في المادة(53) من الميثاق، أن مجلس الأمن يستخدم هذه التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه، وعلى المنظمات ألا تقوم بأي عمل بغير المجلس، باستثناء تلك الإجراءات التي تمنع العدوان من جانب أية دولة من تلك الدول، ومن هنا تتحدد العلاقة على النحو التالي:
    1-مجلس الأمن الدولي، الجهاز الأساسي الذي كلف بمسؤولية حفظ و الأمن الدوليين، والذي يقرر متى يمكن اللجوء إلى القوة العسكرية، ويضعوها تحت تصرفه، أو يعهد إلى عدد من الدول الأعضاء مثل دول التحالف وهي مسألة من اختصاص المجلس الذي يقرر ذلك وله أن يتجاوز صلاحيات المنظمة الإقليمية.
    2-إن نصوص الميثاق غامضة في مسالة العهد، فهل المقصود التسوية السلمية؟ أم استعمال القوة؟ وما هو مدى إلزاميته ؟ وهل بإمكان المجلس أن يعهد لمنظمة إقليمية بصلاحيات خارج الاختصاص المكاني لهذه المنظمة؟ ، وفي الحقيقة فإن المواد(25) و(301) من الميثاق تشير إلى أن أعضاء الأمم المتحدة يتعهدون بقبول قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى علوية التزامات الأمم الأخرى، إضافة إلى شروط العضوية، التي تقرر أن الدولة قادرة على تحمل التزاماته إذا كان المجلس يحتاج إلى معاونة الدول غير الأعضاء فمن الأولى أن يطلب مساعدة المنظمات الإقليمية.

    التحليل والرأي :
    يرصد المشتغلون في مسائل القانون الدولي والعلاقات الدولية أن حالة من الغموض تفضل الاكتفاء بالإمكانات الإقليمية، بعدما رسمت الأمم المتحدة صورة سلبية على مقدرتها في مجال حفظ السلام في بعض الأماكن مثل الكونغو، الأمر الذي سمح للمنظمة الإقليمية أن توجد تسوية سلمية للنزاع القائم لديها، كما جسدت ذلك جامعة الدول العربية في ضرورة التعامل مع الأزمة في إطار جامعة الدول العربية القادرة على احتوائها ووقف تصعيدها، وبالرغم من التدخلات الدولية والإسرائيلية فقد نجحت الجامعة العربية بوقف النزيف وتوفير الإطار المؤسسي للتباحث،وإيجاد المظلة التي تجمع أطراف النزاع تحتها لإيجاد التسوية الممكنة، وهو مظهر إيجابي يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد منه مستقبلا تدعيما لعلاقاتها مع المنظمات الدولية الإقليمية.
    أما الحالة الثانية فهي ترى ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة:
    وإذا كانت الأمم المتحدة شر فلابد منه، وقد تفرضه ظروف إقليمية ونزاعات تاريخية يصعب حلها خاصة إذا ما ارتبطت بنزاعات الحدود إذ لابد من اللجوء إلى جهاز مسامح هو محكمة العدل الدولية، وقد تعزف بعض الدول عن اللجوء إلى المنظمة الإقليمية لاعتبارات سياسية،فقضية الصحراء الغربية تدفع الدول التقدمية إلى التأييد الجزائري للقضية، أما منظمة الوحدة الإفريقية فقد حددت سلفا موقفها المبدئي فيما يتعلق بمنازعات الحدود بوجوب احترام الوضع الراهن للحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار وهو ما كان يتناقض بالطبع مع المطالب المغربية.
    خلاصة القول أن قدرات المنظمة الإقليمية تظل محكومة بالإطار القانوني الذي يحكم المنظمة الدولية والإمكانات المتاحة، إضافة إلى مجموعة الضوابط الخارجية منها قيد تضعها المنظمة الدولية، ويتعلق الأمر بالفصل الثامن من الميثاق الذي بكشف حقيقة أساسية مؤداها أن فعالية هذه المنظمات في التعامل الإيجابي مع المشكلات الإقليمية كانت تتناسب طردا وإلى حد كبير مع زيادة حدة الصراع الدولي حيث كانت المنظمات الإقليمية تتنافس مع المنظمة الدولية. ويلخص الفقيه "هاس" الموقف بالصور التالية:
    العمل الإقليمي ودور السيطرة البديلة، حيث تتعامل المنظمة الإقليمية مع النزاع خارج المنظمة الدولية وإبقاها في إطارها القومي والإقليمي والحيلولة دون تدوينها بنقلها إلى الأمم المتحدة.
    من جهة ثانية قد يستقل عن التنظيم الدولي إذا هيء لها قدرة عسكرية لتهيمن حتى على دور الأمم المتحدة كما يفعل الحلف الأطلسي في تعامله مع الأزمات الإقليمية في البوسنة والهرسك، وبدأ هذا العمل وكأنه منافسا يتخطى المنظمة الدولية بفعل الثقل السياسي لوزن دولة إقليمية.
    العمل الإقليمي مكمل للعمل الدولي، وهو الأريح في العلاقات الدولية، حيث يرمي بالحبال على قارب الأمم المتحدة لتضطلع بمسؤولياتها وتبقى للمنظمة الإقليمية مهمة تكميلية يوفر الإطار المناسب للبحث من قبل الطرفين المتنازعين نفسيهما في سبيل الوصول إلى مثل هذه التسوية لتصل إلى إطار الحل المناسب.
    غير أن العامل تعتريه مشكلة الإمكانات حيث تعجز الإقليمية عن تقديم أي عون مادي للدولية وأبسطها توفير الحماية الواجبة للمدنيين بسبب عناد الأطراف المتنازعة ورفض التنازل قيد أنملة عن مواقفها كما هو الحال في النزاع العربي الإيراني على الجزر الثلاث.


    الإقليمية في إطار النظام الدولي الجديد

    لا شك أن النظام الحالي ومنذ الثمانينات، لم تعد العلاقات فيه بين الدول، بل أصبح علاقات دولية فرضت المنظمات الدولية المتخصصة نفسها، وكذا أثرت المنظمات غير الحكومية والشركات الدولية نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة وسرعة الاتصالات وتوثيق الصلات والروابط بين مختلف مناطق العالم فأصبح العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة ودون أي اعتبار لمبدأ السيادة والحدود السياسية.
    كذلك فرضت بعض الملامح تأثيراتها فالحاجة للطاقة ونقص المياه وزيادة وتيرة الأمراض القديمة والجديدة والتلوث البيئي، والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، هذه المشاكل تجاوزت الحدود السياسية ولم يعد بمقدور أية دولة مواجهة الأزمات المذكورة.
    أما أسلحة التدمير الشامل سواء فيما يتعلق بإنتاجها ونقلها وتخزينها لابد من تنشيط الدبلوماسية الدولية والإقليمية الوقائية ضد هذه الأسلحة التي تذرى ولا تذر.

    مفهوم الإقليمية على ضوء المتغيرات الدولية:
    يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق على ماهية الإقليمية حيث يرى البعض أن لا مصلحة من تقييد أنفسنا بتعريف جامد قد لا يؤدي إلى خدمة الغرض في حين يرى اتجاه آخر ضرورة تعريف محدد للإقليمية ينهض عليه العمل الجماعي لمجموعة من الدول كما كان الحال في العصبة، وثمة اتجاه يرى أن الأحلاف العسكرية يجب أن تبقى خارج إطار المجتمع المدني.
    1-على المستوى الفقهي: الدولي حيث ركز فقهاء القانون الدولي على مفاهيم الجغرافي الثقافي السياسي.
    أ- الإقليمية الجغرافية، حيث يمثل العامل الجغرافي القاسم المشترك الذي لا يمكن إغفاله إذ أن الروابط الجغرافية المتمثلة في علاقات التجاور المكاني، هو الذي يوفر المصلحة للمجموعة الإقليمية،غير لأن هذا المفهوم المجرد من أية دلالة حقيقية والتي تبدو وكأنها مفهوم تجاري يخلط بين فكرة التعاون الدولي التي تبعد كل ما هو خارج الإقليم، وهو متناقض مع الواقع الراهن.
    ب-الإقليمية الثقافية والحضارية: لا يستبعد هذا العامل دور العنصر الجغرافي بل يركز على الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة التي تتميز فيما بينها بالترابط الحضاري والتشابه في الظروف الاجتماعية وهي الأرضية للتكامل الاقتصادي والعسكري وهو الحال الذي تقوم عليه الجامعة العربية والإفريقية.
    ج-الإقليمية السياسية: حيث ينهض هذا التنظيم لتحقيق مصالح مرتكزة لأعضائه تلتقي مصالحها السياسية والاقتصادية بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو انتمائها الثقافي، والذي يمكن أن تندرج في إطاره صور التعاون الدولي، لكن هذا الرأي وإن كانت له وجهاته يبقى قاصرا لا يمكن التسليم به حيث أن المصالح متغيرة.
    2-على المستوى التنظيمي والممارسة العلمية:
    بداية يبدو أن الفقه لم يتفق على تعريف للإقليمية، ولم تسد الثغرة مواثيق المنظمات الدولية الأمر الذي يسمح للخبرة الدولية للاعتماد عليها في هذا الشأن خاصة الأمم المتحدة وما يدور في فلكها.

    الجمعية العامة والإقليمية
    انطلاقا من روح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي أولى للمنظمات الإقليمية دورا متميزا: من خلال حالتين:
    الحالة الأولى: اعتراف الجمعية العامة بالجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية قد قبلت الاقتراح المصري بتعريف المنظمة "بأنها الهيئات الدائمة التي تظم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي والروحي، وتتعاون جميعا على حل ما ينشأ من منازعات حلا سلميا وعلى حفظ السلم والأمن الدوليين في منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية"، وبناء عليه تعاملت الجمعية العامة مع جامعة الدول العربية وأقامت علاقاتها معها باعتبارها منظمة دولية إقليمية وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، بل وأعطتها صفة المراقب في الأمم المتحدة، بل وذهبت إلى عدم إلزامها بقبول كافة الدول الموجودة في المحيط الجغرافي مثل إسرائيل.

    مفهوم الإقليمية في تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
    لما كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق في إنشاء لجان مختلفة يتسنى له من خلالها مباشرة اختصاصاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية أو تعزيز العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان فأقامت مجموعة من اللجان الإقليمية إلى جانب لجان أخرى الأمر الذي يكرس الإقليمية في السلوك اللاحق للأمم المتحدة حيث أنشأت اللجنة الاقتصادية لآسيا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ولغرب آسيا وانتهج المجلس الاقتصادي منهجا موسعا في تحديد مفهوم الإقليمية إذ قبل العضوية الاقتصادية للولايات المتحدة في اللجنة الاقتصادية لأوربا ولآسيا وقبول بعض الدول الأوربية في اللجنة الإفريقية وهكذا تجاوز المجلس الاقتصادي المعيار الجغرافي في البحث والثقافي، واتجه إلى المعيار الواقعي البراجماتي الذي يراعي توازنات القوى على الصعيد الدولي.
    الإقليمية الثقافية في منظمة اليونسكو حيث استقر العمل على توزيع المقاعد على مجموعات أوربية وأمريكية وآسيوية وعربية وإفريقية، وهكذا لم تكرس اليونسكو العامل الجغرافي فقصر نشاطاته على معايير ثقافية متميزة وحددت فحوى المعيار الثقافي بقدرة الدولة على المساهمة في معاونة اليونسكو على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أساس التقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية مكرسة في ذلك مفهوم الإقليمية الثقافية.
    خلص التحليل إنه لا يوجد ثمة تصور محدد متفق عليه لمفهوم ظاهرة الإقليمية، والمسرح الآن أن التطور الحضاري المفاجئ قلل من قيمة التحليلات السابقة وفرض طرح تساؤل، ألا يوجد إلى جانب المفاهيم الكلاسيكية مشاريع أخرى يمكن أن تتزاوج أو يتم التنسيق بين هذه المفاهيم جميعا، وهل يمكن أن ترقى إلى مسميات جديدة مثل فوق الإقليمية أو مرافق دولية خاصة؟
    دور المنظمات الاقليمية في النظام الدولي الحالي:
    لاشك أن التحولات الجديدة أثرت على كافة المنظمات الدولية والإقليمية، بل أنها أزالت من الوجود منظمات سياسية واقتصادية وعسكرية كانت ذات يوم ذى شأن كبير مثل حلف وارسو، والكوميكون، وهناك وقائع تطرح نفسها مثل التضامن الدولي في مواجهة العدوان والعودة من جديد إلى تطوير مفهوم التدخل الإنساني والدبلوماسية الوقائية، والتركيز على العلاقات الاقتصادية وحقوق الإنسان.
    فما عسى أن تقدم المنظمات الإقليمية من عون للأمم المتحدة وفقا للدور الجديد الذي ترسمه الأمم المتحدة، وهو :1- التعاون الدولي-2-تسوية المنازعات-3-عمليات حفظ السلام-4-الدبلوماسية الوقائية.
    1-التعاون الدولي في إطار الأمن الجماعي:
    ورد الأمن الجماعي في الفصل السابع، حيث بقيت حبرا على ورق حتى جاءت مناسبة حرب الخليج حيث شكلت الظرف الموضوعي المواتي لإعادة الروح في هذه الأحكام ووضعها موضع التطبيق.
    وإذا كان نظام الأمن الجماعي يهدف إلى احترام الشرعية الدولية وتمكين أية دولة من استعادة أرضها، على أساس العدل والقانون، غير أن الأمور سارت بما يدفع إلى حالة من التشاؤم.
    وقد كشفت التطورات أن العلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية تركزت على ثلاث مسائل:
    الأولى: المساندة في اتخاذ القرارات حيث أجمعت المنظمات الإقليمية والدولية على دعم القرارات الدولية أن على مستوى جامعة الدول العربية أو دول الخليج العربي، الأمر الذي أضفى شرعية على مواقف الأمم المتحدة من جهة أخرى كانت المساندة مالية إذ تحمل أعباء العمليات العسكرية إلى درجة أن هذه الدول قد حلت الأزمة المالية للأمم المتحدة التي بدأت تعاني من ضيق مالي، وإلى درجة أن التمويل بالإنابة قد أخرج المنظمة من أزمتها، بصورة مدهشة بالرغم من الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمات الإقليمية غير أن الدعم المادي أو التدخل بالإنابة يعتبر نقطة سلبية في علاقات المنظمات الإقليمية بالمنظمة الدولية والحلف الأطلسي في يوغسلافيا قد ألحق المنظمة في ذيل مسيرته وكان لها دورا هامشيا في الأزمة.
    2-أما في مجال التعاون في مجال التسوية السلمية للمنازعات:
    فإن المنظمات الإقليمية التي تشارك في الجهود التكميلية مع الأمم المتحدة في مهام مشتركة لكي تشجع الدول من خارج منطقتها على اتخاذ إجراءات داعمة لكي تلبس العمليات ثوب الشرعية الإقليمية والدولية، إحدى فرص التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لتعمل على حل بعض الأزمات في داخل أنظمة الدول الكبرى والتي باتت تختفي وراء أطروحات وهمية كإعادة الأمل في الصومال، ثم تراجعت بعد مقتل عدد مكن جنودها الأمر الذي يكشف زيف شعاراتها وأطروحتها.
    3-أما المسألة العملية والحية فهي التعاون في عمليات حفظ السلام :
    بعد إعداد قوات حفظ السلام وإرسالها فيصعب تكيفها، أهي عمليات زجرية أم تدابير سلمية، أم تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار أو مراقبة الوضع في منطقة النزاع، وقد تكاملت جهود الأمم المتحدة في تلك العمليات، لعبت المنظمات الإقليمية دورا بارزا، وامتدت إلى القارة الإفريقية والأوربية والأمريكية وقد أضيف إلى مهامها عمليات جديدة كحفظ المدنيين، وتأمين وصول الإمدادات الغذائية والطبية إليهم، والإشراف على سير العمليات الانتخابية في الموزمبيق وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإدارة البلاد لفترة انتقالية بكمبوديا، ولقد أثبتت المنظمات الإقليمية أن لديها إمكانات يجب استثمارها للوفاء بالمهام الجديدة للأمم المتحدة بالرغم من فقدان العديد من الدول للعناصر المؤهلة للقيام بدور إيجابي في مجال حفظ السلام، كما تأكد أن بإمكان المنظمات أن تلعب دورا في الإنذار المبكر عن حالات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى قيام نزاعات دولية.
    4-الدبلوماسية الوقائية:
    عرف الأمين العام تلك العمليات"بأنها العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها" وهي فكرة جديدة من بين الأفكار الأساسية المطروحة، والتي تحقق التكامل الوظيفي إذ تجمع بين المهام الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أو بمعنى آخر أرادت القول أن السلام والأمن يرتبطان بالسلام والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وأن الأزمات ناتجة عن الإخفاق في التعامل الإيجابي مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأن نشاط المنظمة في المجالات غير السياسية تهدف لخدمة أهداف سياسية سيما أن الحرب دائما تفرز لنا إما فكرة جديدة أو منظمة جديدة.
    وتأكد أن الدبلوماسية الوقائية كآلية لتفادي نشوب المنازعات والحيلولة دون تصاعدها عندما لا تفلح الجهود الدولية قس تخفيف حدة الصراع التي تنشب في المجالات الاقتصادية والإنسانية والبيئية.
    وبواسطة الدبلوماسية الوقائية التي يمكن أن تضطلع بها المنظمات الإقليمية أن تعزز الثقة ما بين الأطراف المعنية وأن تخفف عن كاهل الأمم المتحدة مهام حفظ السلام الأمر الذي سيضفي طابع الديموقراطية في العلاقات الدولية.
    من جهة أخرى سيكرس نوعا من المشاركة مبنية على الأسس التالية:
    أ- أن المنظمات الإقليمية أكثر دراية بظروف الواقع أو بموقف دولي معين، وتراعي الظروف الخاصة بكل منظمة.
    ب- أن النزاعات القائمة تعود لأسباب اقتصادية وعرقية ودينية، لذا فإن المجال الأساسي لحلها التعاون بين المنظمات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
    ج- يمكن للمنظمات الإقليمية أن تقوم بتدريب عناصر عسكرية ومدنية وإعدادها لتقوم بمهام عند اللزوم بأعمال المراقبة وتقصي الحقائق وهي قادرة على الأداء الإيجابي وتوقيع الجزاء وفي نفس الوقت سيكون ذلك حافزا لها لتدارك القصور في آلية عملها كمنظمة إقليمية.

    الإقليمية بين التعامل والتبعية:
    قضايا حقوق الإنسان ومبدأ التدخل الإنساني
    بعد الحرب العالمية الثانية أضحت حقوق الإنسان المبادئ الرئيسية بل الحاكمة للتنظيم الدولي، قد تم التعبير عنها في العديد من الاتفاقات والمواثيق الأوربية الإقليمية مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والتي توقر الضمانات في أماكن تخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق وتلك الحريات، وفي الآونة الأخيرة بات التدخل الإنساني على قائمة الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام ودونما تفرقة في هذا الشأن بين المواطنين وغيرهم من الأجانب، وأضحى الحقل المشترك ليس لاهتمامات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية فحسب بل ومن جانب المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية كمنظمة رائدة، وإذا دققنا في اتفاقية ما ستريخت التي دخلت حيز التنفيذ فنرى أنه قد قدر لها أن تسهم بنصيب أكبر في مجال تعزيز هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات أساسية للأفراد سيما أنها أنجزت جهازين قضائيين متخصصين هما محكمة العدل الأوربية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي نبط بها الفصل في كافة النزاعات التي يمكن أن تثور. وتجدر الإشارة أن الاتفاقية تمد الحماية إلى كافة الأشخاص الذين يوجدون داخل هذا النطاق المكاني الصرف بصرف النظر عن جنسيتهم.
    أما في منظمة الوحدة الإفريقية وفي مجال حقوق الإنسان فقد أكد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في جوان 1981الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبرغم تصديق بعض الدول عليه، لكنه لم تنشأ رقابة فعالة تشرف على احترامه، غير أن هناك شخصيات مستقلة للتحقيق في مخالفة الحقوق والحريات، فإن مباشرتها لاختصاصها يتوقف على موافقة الدول المعنية، خلافا لرقابة الأمم المتحدة التي لا تحتاج إلى مثل هذا الموقف، وهذا يعني أن حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية لا تجد أساسها في نبل المبادئ التي يتم السعي لتحقيقها، ولا في طبيعة النصوص القانونية التي يحتويها، وإنما تجد هذا الأساس في إطار ما تستند إليه العلاقات الدولية، ونقصد بذلك مصلحة كل دولة ولا نعتقد أن الدول الإفريقية تتجرأ على المغامرة في حقوق الإنسان، ويكفي للتدليل على أنت التغييرات التي تتم في إفريقيا شأنها شأن كافة الدول في العالم الثالث إلا عن طريق الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو الوفاة ونادرا ما تتم عن طريق الاستقالة أو التخلي عن الاستقالة.

    التمييز العنصري

    أقرت بعض الدول سياسة التمييز العنصري أو الفصل العنصري، ويعود للمنظمة الدولية، منظمة الأمم المتحدة الفضل الأول في القضاء على التمييز العنصري بتكريس ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
    وإذا كانت العنصرية موروثة عن نظام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم، فإن منظمة الأمم كافحت هذا الفعل المهين بأساليب عملية متعددة سواء من خلال مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ.
    الاتفاقات الدولية للقضاء على العنصرية في شتى المجالات.
    إخراج النظام العنصري من منظمة الأمم المتحدة.
    توقع الجزاء على جنوب إفريقيا، وتشكيل مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
    أخذت العديد من القرارات بمقاطعة النظام العنصري وتوقيع جزاءات اقتصادية، واعتباره تهديدا للسلم و الأمن الدوليين.
    ويتجسد التكامل الإقليمي والدولي في أرقى تجلياته إذ أن أهداف ومبادئ المنظمة الإفريقية في تحرير القارة، وتحلي التعاون في مجال القضاء على آفة العنصرية، بعدما قامت المنظمة بإنجاز تاريخي بتصفية الاستعمار، والذي بقيت ذيوله في ناميبيا ووجود النظام العنصري في جنوب إفريقيا ذو الأساس الاستعماري، لذلك سعت منظمة الوحدة الإفريقية لدى الدول الكبرى لوقف مساعداتها للدول الاستعمارية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات، بل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الإفريقية والتي تساعد الدول الاستعمارية.
    وبعد تفاقم نضال الشعوب الإفريقية، نجحت المجموعة الإفريقية من خلال حركة عدم الانحياز في الحصول على قرار من مجلس الأمن بشأن بطلان الدستور الجديد المعمول به في جنوب إفريقيا اعتبارا من عام 1984، واستمر نضال شعب جنوب إفريقية حتى انتصر وأقام نظامه الشرعي الممثل للأغلبية .
    وإذا كان يأخذ على المنظمة الدولية أنها كرست الاستعمار في ميثاق من خلال نظام الوصايا الدولية، فإن الفضل يعود إلى المنظمات الإقليمية التي أنهت الاستعمار، عندما حصلت أغلبية الدول على الاستقلال الذي لم يتم تصفيته بسهولة، بل إنها وقفت وراء إقرار قواعد قانونية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاستعمارية، مقاطعة الدول اقتصاديا، وقف المساعدات الاستعمارية استبعاد الدول الاستعمارية من المنظمات الدولية.
    غير أن للمنظمة للدولية الفضل في تعزيز الاستقلال السياسي، الذي قرر عام 1962 بالقرار 1514، بإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 1970 ويرتبط هذا الحدث بنضال الشعوب ومواقف المنظمات مثل حركة عدم الانحياز، كذلك المنظمات الإقليمية.
    استخدامها في أعمال القمع: استنادا لنص المادة 53/1من الميثاق، إن المنظمة تستخدم في أعمال القمع، إذا رأى ذلك ملائما، ويكون ذلك تحت إشرافه ورقابته، ومن جهة أخرى حظر اتخاذ إجراءات ألا من جانب المنظمات الإقليمية بدون استئذان مجلس الأمن، إلا من جانب الدول الأعداء، ولم يعد لها وجود بانتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام الأعداء بل وتوحد ألمانيا وانضمامها إلى الأمم المتحدة مؤخرا.
    غير أن الفقرة الموالية من المادة 53 باسم حق الدفاع الشرعي لإبرام مجموعة من الاتفاقات المنشئة للأحلاف وأنظمة الدفاع المشترك بحجة أنها تدخل في إطار الأمن الجماعي، ولهذا تستطيع استعمال القوة بشكل وؤقت حيث تخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي، وهي رقابة عامة ولاحقة.
    من الناحية العملية تطرح هذه الدراسة واقع جامعة الدول العربية على ضوء جديد وليس مفهوم عاطفي وجداني فحسب ولا مسألة تبررها اعتبارات التاريخ ووحدة اللغة والعادات والتقاليد والأماني، بل لابد من النظر إليها من خلال حجم التفاعلات التي تتم بين الدول العربية وكثافتها ومن خلال التحليل النوعي والكمي لإبراز هذه الحقيقة ودراسة الواقع من وجهة نظر ديناميكية، لأن أي نظام من التفاعلات والعلاقات المتشابكة ليس حقيقة ساكنة بل إنه يشهد تغيرات جمة في حجم كثافته وأطراف وطبيعة التفاعلات من مرحلة لأخرى وتبرز دلالته ونحن على مشارف الألفية الثالثة.
    لقد كشفت الأحداث أن التنظيم الإقليمي العربي نظام دولي تابع إذا ما قورن مع الوحدات الإقليمية الأخرى الاقتصادية والفنية والمالية المعبرة عنها بالمنظمات المتخصصة، أو الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تبدو أكثر فاعلية وأكثر قدرة على الحركة، لأسباب منهجية. إن التنظيم الإقليمي هو خطوة نحو تحقيق العالمية، في حين تبدو أنها مجرد امتداد أو رد فعل للسياسات الخارجية للدول الكبرى.
    من جهة أخرى أن الإقليمية، هي التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن الواقع يشير إلى تكتلات إقليمية جغرافية غير متماسكة، يميل إلى النمط الصراعي، وتمتاز بأن مكوناتها مركز أو قلب النظام وأطرافه من ناحية و الدول الهامشية، وما أكثرها ويعمل القطب على ترويج النظام الدولي، والسمسرة والتوسط والحياد في الصراع واحتواء الأزمات ويعمل أصحاب القرار في النظام الإقليمي العربي على تكريس مفاهيم سياسية، غير قانونية مثل الشرق الأوسط على أساس المفهوم الغربي كمنطقة تضم خليط من القوميات والسلالات والأديان واللغات والطوائف وذلك بهدف إدخال دول غير عربية في المنطقة، وإخراج دول عربية منها، ويشهد هذا النظام انفجار سكاني، في المناطق زراعية، شعوبها يغلب عليها طابع الأمية المقترنة مع الفقران وسوء الأحوال الصحية ليتكرس التخلف.
    لدراسة حالة تطبيقية، أثر منظمة التجارة العالمية على النظام الإقليمي :أفضت المفاوضات الدولية التي ابتدأت باتفاقية الجات عام 1974 إلى مؤتمر مراكش عام 1994 بإنشاء منظمة التجارة العالمية ومن أبرز المبادئ التي قررتها مبدأ عدم التميز والتخفيض العام والمتوالي للرسوم الجمركية على أساس التبادل، إزالة القيود الجمركية وتنظيم سياسة الإغراق او إعانة التصدير.
    والهدف الأساسي من المنظمة إسقاط كافة المفاهيم التي تقررت عام 1974 والتي سميت بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد، المقترح في مؤتمر حركة عدم الانحياز في الجزائر والذي تبنته الأمم المتحدة، ووضعت برنامج عمل له. واستبداله بحرية التجارة والاستثمارات والإبقاء على مبدأ شرط الدولة الأكثر رعاية الذي يعطي فائدة للغير لاحقا، ومبدأ شرط المعاملة الوطنية إذ على الدولة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة إن الدول الأخرى ذات المعاملة السارية على المنتجات الوطنية المماثلة فيما يتعلق بكل من الرسوم والتنظيمات، ومبدأ الشفافية بإزالة كل القيود التي تمنع وتقر الاتفاقية إقامة تكتلات إقليمية اقتصادية، وتطبيق مبدأ الرقابة الدولية بفحص سياسة الدول الأعضاء، وسمو اتفاقية مراكش على غيرها من الاتفاقيات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء.
    ومن أبرز خصائص التجارة العالمية إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعها، وفتح سوق المنافسة للمنتجات والملابس.
    ومن أبرز النظم الاقتصادية التي كرستها الاتحاديات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والاتحاد الجمركي يقضي بإزالة الرسوم الجمركية والقواعد المقيدة للتجارة وإنشاء تعريفة مشتركة وتنظيم تجاري مشترك تجاه الدول الأخرى، أما مناطق التجارة الحرة كصورة للاندماج الاقتصادي ومن الناحية التنظيمية أعادت شروط تأسيس التجمعات الإقليمية حيث تلتزم بشمول التجمع للمبادلات التجارية الأساسية بين الدول الأعضاء والالتزام بتقديم برنامج تأسيس التكتل، والالتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية، والالتزام بعدم زيادة العوائق تجاه الدول الأخرى والالتزام بتدابير محددة لدى زيادة سعر رسم مربوط على أساس حسن النية.
    أثر العالمية على الإقليمية: لاشك أن اتفاقية مراكش صفقة بين الدول القوية اقتصاديا مع مراعاة مصالح الدول المختلفة على أساس المساواة، غير أن هذا المبدأ يؤدي إلى عدم العدالة، حيث المساواة القانونية تؤثر على الأوضاع الفعلية بين الدول النامية وتكرس تفاوت لاحق، والمساواة القانونية تغطي حق التصويت لكل دولة صوت واحد وتأخذ الأصوات بالأغلبية الأمر الذي سيكرس نوعا من الديموقراطية المبهرة والذي لا يمحو اختلال الدول فيما بينها من الناحية الفعلية غير أن الدول النامية لم تستفد شيئا من المساواة القانونية، فاتجهت لإقرار نظم قانونية للدول وفقا لأوضاعها الفعلية، فتعدد النظام القانوني أمر لا بد منه، بمعنى وجود قواعد قانونية مختلفة وفقا لوضع الدول بحيث يتم إقرار قواعد معينة خاصة بكل مجموعة من الدول بالنظر إلى وجود أسباب فعلية لذلك، أي إقرار سيادة فعلية، لأن حرية التجارة تقتضي التبادل التجاري، وهو أمر يصعب تجسيده بين دول العالم الثالث، وهكذا تراد هذه المبادئ لتصبح غير صالحة وغير مفيدة الأمر الذي يدفع بالمطالبة باقتضاء عدم التبادل وهو منطقي ومقبول، وكذلك يجب منح افضليات لدول نامية أن تكون هناك إعفاءات عامة وخاصة بكل دولة واستثناء من تطبيق بعض الأحكام، وإقرار معاملة خاصة وتفضيلية لبعض الدول النامية وأكثر رعاية والسماح لها بمكافحة سياسة الإغراق.3

    مستقبل الإقليمية الجديدة:

    إقليمية الجنوب مقابل إقليمية الشمال:

    إن موقع أية إقليمية على المدى الفسيح للإقليمية الجديدة يتخذ بدرجة إقليمية المنظمة وبهذا القياس سوف تكون معظم منظمات الجنوب على الجانب المنخفض للإقليمية، في حين تصعد منظمات الشمال في مراتب القياس، ويعود ذلك إلى الفجوة بين الأقاليم الشمالية والجنوبية فمثلا نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة إلى البلدان المتقدمة كان بآلاف الدولارات وصل إلى 22161 في حين كان الرقم في الجنوب 18.405 وتكشف الفجوة قدرات المنظمات في الشمال التعاون الاقتصادي وفي الجنوب السيطرة الاقتصادية، وتسيطر منظمات الشمال على التجارة العالمية في حين تسير منظمات الجنوب في أرض مجهولة، وفي حين أقام النظام الأوربي هياكل للتعاون، ويمتد نحو الجنوب لإقامة نظام متوسطي وتحاول الولايات المتحدة إقامة نظام خليجي هشا وغير مستكمل بسبب غياب العمود الفقري إيران والعراق، وأمام المشاكل المتفاقمة، طرحت جامعة الدول العربية حلا للتعاون الإقليمي لمنظمات الجنوب يمكون تعاونا منهجيا وشملا ويعزز التنظيم الإقليمي، وإن يقوم لأمن التعاوني على التشاور لا على المواجهة وعلى التظمين لا على الردع وعلى التكافل لا على الانفرادية.
    ولقد طرح أحد الباحثين فكرة التعاون لحل الأزمات الداخلية، على أساس المعايير الإنسانية للتدخل ودعا على مزراعي إلى فكرة الاستعمار الحميد، وإعادة الاستعمار الذاتي هو الحل بدلا من الاستعمار القادم بصورة مستترة، وعلى الدول إن تقيم مجلس الأمن الاقتصادي، وأن تمنح المنظمات الإقليمية فرصة لصنع القرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإذا ما أخفقت في أداء مهامها، فإن المواجهة والتوتر سوف يسود والأسوأ من ذلك أن البديل للإقليمية الناجحة سيكون تهميش الجنوب.
  • 01-29-2009, 11:21 PM
    دينا احمد
    رد: دروس في المنظمات الدولية - 3
    شكرا كتير استاذ حسام على الموضوع الرائع و المفيد جدا :(164):
    وواضح ان مادة التنظيم الدولي صعبة جدا الله يستر:(356):
  • 01-29-2009, 11:39 PM
    Hosam Hawamdeh
    رد: دروس في المنظمات الدولية - 3
    عفوا
    والله كل مواد الدولي صعبة أنا أخدتها و أسقطتها بس مو لأنها صعبة لأنو انا ما درست منيح فيها
    وبدها تعب يعني من الآخر حفظ
  • 02-13-2009, 01:51 PM
    ahmadswaiss
    رد: دروس في المنظمات الدولية - 3
    الله يعينكم على هيك مادة ،،