ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW N0 (85) OF 2001.
This Law shall be called the “Electronic Transactions Law” and shall be put into
effect after the lapse of three months from the date of its publication in the
Official Gazette.
>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟ ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„ Electronic transactions law n0 (85) of 2001عرض للطباعة
|