>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 06-28-2013, 11:35 PM
    Essa Amawi
    نموذج لائحة استئناف في قضية تنفيذية

    نموذج لائحة استئناف في قضية تنفيذية

    لدى محكمة الإستئناف الموقرة / عمان

    المستأنف :.... وكيله
    المستأنف عليه :


    لائحة الإستئناف :
    يقدم هذا الاستئناف ضد قرار رئيس دائرة اجراء عمان الصادر في القضية الاجرائية رقم 25/6/75 والمتضمن حبس المستأنف ( المحكوم عليه ) مدة تسعين يوما . لعدم تأدية مبلغ 104 دنانير للمستأنف عليه المحكوم له .

    اسباب الاستئناف :

    1. اخطاء سعادة رئيس الاجراء باعطاء القرار بحبس المستأنف دون دعوته والتحقيق معه عملا باحكام المادة 119 من قانون الاجراء ذلك ان المستأنف كان قد تقدم بتسوية شهرية مقدارها دينار واحد وذلك بتاريخ 16/7/1973 ولم يتبلغ اي شيء من دائرة الاجراء بفيد موافقة المحكوم له او رفضه للتسوية المذكورة كما انه لم يتبلغ دعوة للحضور بموجب المادة 119 المذكورة للتحقيق معه من رئيس الاجراء .
    2. ان اصدار امر الحبس المبين في المادة 120 من قانون الاجراء لا يتم الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 119 الشيء الذي لم يتم في هذه الدعوى .
    3. ان هذه الدعوى كانت قد تركت من قبل المحكوم له عدة مرات وجرى تجديدها وكان رقمها الاخير قبل اخر تجديد هو 282 /71 مع العلم انها جددت قبل ذلك عدة مرات وجرى فيها تسوية سابقة من احد المحكوم عليهم .
    4. ان الاخبار المرسل للمستأنف بتاريخ 11/7/1973 قد اجاب عليه بعرض للتسوية وان هذا العرض لم يبحث بحضوره لدى رئيس دائرة الاجراء .
    5. ان ترك الدعوى من قبل المحكوم له ومضي اكثر من ستة اشهر على اخر اجراء فيها يستلزم اخطار المحكوم عليه عند تجديدها وتبليغه حسب الاصول كما هو مبين في المادتين 119- 1202 من قانون الاجراء ولا يجوز اصدار امر بالحبس الا بعد التحقيق مع المحكوم عليه – المستأنف – كما هو مبين في المادتين المذكورتين .

    لهذه الاسباب يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا حيث قدم ضمن المدة القانونية وفسخ القرار المستأنف والغاء امر الحبس واعادة الاوراق الى رئيس الاجراء للسير في الدعوى حسب الاصول والمستأنف يرفق باستئنافه الكفالة القانونية اللازمة .
    وكيل المستأنف .



    ____________________________________

    || تنويه:
    ان محتوى هذه النماذج تعود في اصلها الى اساتذة محامين متقاعدين من فتره الثمانينيات، وقد حصلت عليها شبكة قانوني الأردن -حصرا- بموافقة اصحابها. واننا في هذا الصدد نشير الى امكانية اختلاف نصوص القوانيين او اسلوب الصياغة تبعا لبعد الفتره الزمنية التي تم انشاء هذه النماذج وقتها.