>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو العامل ؟
ج : كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.„
  • 12-31-2014, 02:30 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 354/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/2009
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 354/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/2009


    1. باستعراض تعريف صاحب العمل وفقاً للمادة الثانية من قانون العمل فأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر .

    2. يستفاد من المادة (22) من قانون العمل ان عقد العمل لا ينتهي بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل . وحيث أن عقد العمل الذي استند إليه المدعي هو عقد شفوي وليس خطي الأمر الذي كان ينبني على محكمة الموضوع ووفقاً للصلاحيات التي منحها إياها المشرع في المادتين (100 و 158/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكلف المدعى عليه بإحضار شهادة وفاة والده ثم تقوم بوزن البينة الخطية والشخصية للتثبت من صحة الخصومة . وحيث أنها لم تفعل يكون ما توصلت له بهذا الشأن سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض .