>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
  • 10-29-2017, 07:42 PM
    أحمد أبو زنط
    قانون تشكيل المحاكم ينشئ غرفة اقتصادية في عمان ذات اختصاص نوعي تنظر دعاوى معينة
    قانون تشكيل المحاكم ينشئ غرفة اقتصادية في عمان ذات اختصاص نوعي تنظر دعاوى معينة


    في تعديلات قانون تشكيل المحاكم تم انشاء غرف قضائية للفصل بالدعاوى الحقوقية واخرى للجزائية، ولدى محكمة بداية عمان تحديدا تم انشاء غرفة اقتصادية للنظر والفصل في مجموعة من الدعاوى الاقتصادية وان كان يدخل اصلا ضمن اختصاص محاكم البداية في محافظة العاصمة أو المحافظات الاخرى وفق تفصيل محدد.


    وبذلك سوف ‌تُحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن مُعدة للفصل.

    كما تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.


    الدعاوى التي تنظرها الغرفة الاقتصادية هي:
    1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:


    ‌أ. الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار.
    ‌ب. الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار، بما في ذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
    ‌ج. الدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
    ‌د. الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.
    ‌ه. الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.
    ‌و. الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي.
    ‌ز. الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
    ‌ح. الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار.
    ‌ط. الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.


    2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-


    ‌أ. الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني.
    ‌ب. الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على (250) ألف دينار.
    ‌ج. الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية.

    المحامي: أحمد عبد المنعم أبوزنط

    #LAWJO #Ahmad_abuzant