>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 06-13-2016, 12:55 AM
    arwa khalid
    موت المستأجر في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين
    الحكم القانوني في حال موت المستأجر

    استنادا الى القانون المدني :
    الاصل ان عقد الايجار لا ينتهي بوفاة احد المتعاقدين فاذا توفي المستأجر فان على الورثة ان يؤدوا الاجرة الى المؤجر وذلك في حدود تركة مورثهم

    ( راجع المواد 783 ، 785 ، 793 )


    اما بالنسبة للقانون المالكين والمستأجرين :

    ميز المشرع الاثارا المترتبة على وفاة المستأجر في العقود الخاضعة لهذا القانون بحسب الغاية من العقد :
    1) تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الين كانو يقيمون معه في العقار عند وفاته

    2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
    وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر