>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„
  • 04-11-2013, 12:22 PM
    R.N.K
    قرار المجلس العالي لتفسير الدستور المادة 33/2 (سؤال للدكتور ليث نصراوين اثناء المحاضر
    بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 2/ 1954 اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور لاجل تفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور وبيان انواع المعاهدات التي يشترط لنفاذها الحصول على موافقة مجلس الامة عليها بمقتضى احكام هذه الفقرة .
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المشار اليه وتدقيق نصوص الدستور تبين لنا ان الفقرة الثانية المطلوب تفسيرها تنص على ان ( معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعدل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة .. ) .
    والواضح من هذا النص ان واضع الدستور قسم المعاهدات من اجل غايات هذه الفقرة الى قسمين :
    الاول : معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة .
    الثاني : المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل
    خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة .
    فالمعاهدات التي هي من القسم الاول لا تكون نافذة المفعول في كل حال الا اذا وافق عليها مجلس الامة وذلك بقطع النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبت بموجبها اذ ان مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدولة الاساسية وبسلطانها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي .
    اما المعاهدات الاخرى فان نفاذها لا يحتاج لموافقة مجلس الامة الا اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها .. الخ فان لم يترتب عليها مثل هذه الاثار فانها تعبر نافذة بمجرد ابرامها من السلطة التنفيذية دونما حاجة لموافقة مجلس الامة وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها .
    ومما يؤيد هذا الاستنباط ايضا ان واضع الدستور لو اراد ان يجعل عبارة ( التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها … الخ ) وصفا لكافة المعاهدات بما في ذلك ( معاهدة الصلح والتحالف والتجارة والملاحة ) لما اورد ذكر هذه المعاهدات صراحة ولاكتفى بالتعميم دون التخصيص كقوله ( جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل اراضي الدولة … الخ ) اذ ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تدخل حينئذ في مفهوم هذا التعميم دون حاجة للنص عليها صراحة .

    هذا ما نقرره في تفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور .
    صدر في 28/ 3/ 1955

    ==================================================
    بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 3/ 1962 اجتمع المجلس العالي في مكتب دولة رئيس مجلس الاعيان لاجل تفسير المادة (33) من الدستور وبيان ما اذا كان الاتفاق المالي الذي تبرمه الحكومة مع احد البنوك الخاصة الاجنبية يدخل في مفهوم (الاتفاقات) المنصوص عليها في هذه المادة بحيث لا يكون ذلك الاتفاق نافذ المفعول الا وافق عليه مجلس الامة على اساس انه يترتب عليه تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات.
    وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المؤرخ في 13/ 3/ 1962 رقم 25/ 4/ 2878 وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ان المادة (33) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي :
    1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح يبرم المعاهدات والاتفاقات.
    2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين
    العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة … الخ .
    وحيث ان لفظة (معاهدات) بمعناها العام تنصرف الى الاتفاقات التي تعقدها دولتان او اكثر سواء اكانت تتصل بالمصالح السياسية او الاقتصادية او غيرها، وبمعناها الخاص تنصرف الى الاتفاقات الدولية الهامة ذات الطابع السياسي كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف وما شابهها. اما ما تبرمه الدول في غير الشؤون السياسية فقد اصطلح الفقه الدولي على تسميته بالاتفاقية او الاتفاق. فان استعمال لفظة (الاتفاقات) بعد لفظة المعاهدات في المادة (33) المشار اليها انما يدل على ان واضع الدستور قد تقيد عند استعمال هذين اللفظين بالتخصص المتقدم ذكره . ولهذا فان الاتفاقات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقات التي يكون طرفاها دولتان او اكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية .
    اما الاتفاقات المالية التي تبرمها الدولة مع أي شخص طبيعي او معنوي كالبنوك والشركات مثلا فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة ولا يحتاج نفاذها الى موافقة مجلس الامة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل الخزانة شيئا من النفقات. ومما يؤيد هذا الراي كون بعض الدساتير الاجنبية التي تشتمل على نص مماثل لنص المادة 33 المطلوب تفسيرها قد اوردت نصا اخر يتعلق بالقروض العامة يوجب الحصول على موافقة البرلمان على هذه القروض لما لها من اهمية عامة. ومثل هذا النص الخاص ما كان ليوضع لو ان القروض العامة التي تحصل عليها الحكومة من غير الدول داخلة في مفهوم (الاتفاقات) المنصوص عليها في المادة المقابلة للمادة 33 المشار اليها .
    اما ان المصلحة العامة تتطلب ان تكون القروض خاضعة لموافقة مجلس الامة فان ذلك يحتاج الى تعديل للدستور ووضع نص خاص بذلك لا استنباط هذا الحكم من نصوص لا تحتمله اذ ان مهمة المجلس العالي تنحصر في تفسير النصوص الحالية النافذة لا اضافة احكام جديدة هي من اختصاص المشرع .

    هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.