>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„

العمالة الوافدة

عرض للطباعة

  • 06-12-2016, 02:03 PM
    عبير بكر
    العمالة الوافدة
    المادة 12 من قانون العمل الأردني:
    لا يجوز استخدام اي عامل الا بتصريح
    المعنى القانوني لاستخدام: _1- يعني ابرام عقد 2- تنفيد العقد

    الاحتمال الاول : الاثر القانوني : لا يوجد مراكز قانونية عمالية (لا يوجد عقد).

    شروط صحة العقد( المحل والسبب والشكل اذا اقتضاه القانون).
    ركن العقد( التراضي) جاء متاثرا بالفقه الاسلامي وخاصة المذهب الحنفي.

    الاحتمال الثاني : احتمال التنفيد
    لا يجوز تنفيد العقد الا بتصريح : العقد صحيح منشأ للمراكز القانونية.

    فلفظ استخدام معناها ( تنفيد العقد).

    ( العامل الوافد له مراكز قانونية عمالية ).

    تصريح العمل : هو من مستلزمات عقد العمل العمالة الوافدة لان المشرع الاردني اعتبرها من التزامات صاحب العمل.

    التصريح بذاته غير متصل بالعقد
    التصريح قانونا : شرط اقامة مشروعة على اقليم الدولة لغير أبناءها.

    * استحقاق التعويض لمن يملك تصريح على ان القيد على تنفيد العقد ~~اي ان العقد مبرم صحيح فيه مراكز قانونية عمالية.