>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تفقد الزوجه حقها بالمهر كاملا ؟؟
ج. هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :-
1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة
3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„

فعل الاختـــــلاس

عرض للطباعة

  • 06-19-2015, 01:02 AM
    حنين وائل ابوسنفة
    فعل الاختـــــلاس
    يتحقق الاختلاس بتغيير الموظف نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الامانة الى حيازة نهائية على سبيل التملك ، وتغيير النية امر يبطنه الجاني في نفسه ، ويستدل عليه بالاعمال المادة الظاهرة ، كأن يعرض الموظف ما أؤتمن عليه للبيع أو الرهن فقد دل على انه اعتبر الشيء الذي يعرضه ملكاً له ، وقد حددت المادة (174/2) من قانون العقوبات الاردني الركن المادي لجريمة الاختلاس بفعل الاختلاس الذي يتحقق بنفس الافعال التي يتحقق بها الركن المادي في جريمة خيانة الامانة .

    وهدف الجاني في جريمة الاختلاس يتجه الى تملك المال الموجود في حيازته بسبب وظيفته ، وفي هذا السياق يدخل تبديد المال ببيعه او رهنه او استهلاكه او استعماله ضن افعال الاختلاس ، كما ويضم ما دون ذلك من الافعال التي تدل على نية الموظف في الاستئثار بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك ، ولم لم يترتب عليه خروج الشيء من حيازته فعلاً كاخفاء الشيء والادعاء بالحق بضياعه او سرقته اذ مجرد عرضه للبيع او الشروع في بيعه اختلاساً (1) ، وهناك تلازم ما بين الاختلاس
    1- د. عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية 1986 ، ص 62

    والقصد الجرمي ( قصد التملك ) ، حيث ان فعل المتهم هو الذي يعبر بصورة قاطعة عن النية المتمثلة في تحويل الحيازة من ناقصة الى حيازة تامة تلحق ضرراً بصاحب المال ، ولا يقوم الركن المادي بمجرد تغيير النية دون صدور الفعل الذي يعبر عنها(1).

    ان صور افعال الاختلاس التي تعبر بصورة قاطعة عن تغيير نية الحيازة ، كسحب الموظف العام للمال العام من الخزانة وايداعته باسمه ، او اسم زوجته في احد البنوك ، اونقل الاشياء المؤتمن عليا الى منزله ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية انه : " اذا وجدت لجنة الجرد بانه يقتضي ان يكون للدولة في صندوقها مبلغ معين ليس موجوداً فيه ، واجابها الموظف المسؤول بانه ليس موجوداً معه ، فيقوم هذا القوم دليلاً على انه قد ادخل هذا المبلغ بذمته ، ولا ينفي عنه نية الاختلاس احضاره لهذا المبلغ بعد ذلك وادعاؤه بانه كان يحتفظ به في منزله ، وانما يعتبر ذلك سبباً لتخفيف العقوبة الى نص فيها لتعويضه عن الضرر قبل احالة القضية الى المحكمة(2).

    ولا تقوم جريمة الاختلاس اذا ما تأخر الموظف في رد المال حين مطالبته برده او اكتشف عجز في حساباته ما لم يقم دليل قاطع لدى المحكمة بان ذلك يعبر عن النية السابقة بصورة قاطعة ، ورد المال فور المطالبة به يقوم قرينة على انتفاء القصد الجرمي (3) ، واذا ما قام الاختلاس فانه لا يقبل من الجاني الدفع بانه لم يسبق تكليفه برد المال المختلس (4)