>>معلومات قانونية سريعة:: “على ماذا تشتمل نفقة الزوجه من مستلزمات الحياه ؟؟
ج. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.„

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2012

عرض للطباعة

  • 08-05-2012, 05:04 PM
    Hosam Hawamdeh
    قرار رقم ( 5 ) لسنة 2012
    اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه ، في مبنى محكمة التمييز ، بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه رقم ( 51/13/2/18711 ) المؤرخ في 10/7/2012 لتفسير نص المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 ، والمادة ( 4 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ( 11 ) لسنة 2012 وفي ضوء ذلك بيان ما اذا كان يجوز للهيئة المستقلة الانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين المشار اليهما اعلاه ، تنظيم ممارسة حق الناخب المنصوص عليه في المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، بحيث يقوم الناخب باختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالادلاء بصوته فيه ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية عند تسلمه بطاقته الانتخابية .


    وبعد التدقيق والإحاطة بمضمون النصوص المطلوب تفسيرها ، والمداولة ، يتبين ما يلي :


    1- إن المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 تنص على ما يلي :


    ( يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية ) .


    2- وإن المادة ( 4 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ( 11 ) لسنة 2012 تنص على ما يلي :


    أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية ، وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء ، وفق احكام التشريعات النافذة .


    ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها ، بنزاهة ، وشفافية ، وحياد ) .


    يستخلص من هذه النصوص ما يلي :


    أولا : أن المشرع اعطى للناخب الحق في ان يدلي بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية .


    ثانيا : أن المشرع أوجب على الهيئة المستقلة للانتخاب ان تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في جميع مراحلها ، وتحقيقا لهذه الغاية ، يتعين عليها قانونا اتخاذ القرارات والاجراءات ، التي يتسنى لها معها ، أداء مهامها ، بنزاهة وشفافية وحياد .


    وحيث ان واضع القانون ألقى على عاتق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، واجب ، إصدار تعليمات تنفيذية ، تحدد بمقتضاها اوصاف بطاقة الانتخاب ، ومحتوياتها . تنفيذا لحكم الفقرة ( أ ) من المادة ( 4 ) من قانون الانتخاب التي نصت ( تحدد التعليمات التنفيذية اوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها ) .


    وحيث أن تخيير الناخب عند استلامه بطاقة الانتخاب في تحديد مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الادلاء بصوته فيه ، لا يتعارض مع الجواز الممنوح للناخب في المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب ، المتمثل بحقه في الادلاء بصوته في اي مركز من هذه المراكز .


    وحيث انه يحق للهيئة المستقلة للانتخاب ، اصدار التعليمات التنفيذية التي تحدد بموجبها اوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها ، وتضمين هذه البطاقة اسم مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب الناخب في الادلاء بصوته فيه .


    لهذا واهتداء بما بيناه نقرر بالاجماع ، جوابا على ما طلبه دولة رئيس الوزراء ، انه يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين ( 30 ) من قانون الانتخاب و ( 4 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المشار اليها اعلاه ، تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة ( 30 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الادلاء بصوته فيه ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية ليتم ادراج اسم مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه اياها .


    قرارا صدر في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لعام ( 1433 ه ) ، الموافق للسادس عشر من شهر تموز لعام 2012 م .