>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 03-28-2016, 04:03 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 498/2001 (هيئة خماسية) سبق الاصرار
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 498/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2001
    * ان توافر سبق الاصرار او عدمه يبقى مسالة موضوعية تتوصل اليها محكمة الموضوع من ظواهر خارجية تكشف عنها أي من سلوك وافعال مادية يقوم بها الفاعل واذا لم تتوافر السلوكيات والافعال التي تدل دلالة صريحة وواضحة على سبق الاصرار فانه لا يكون من الممكن تكوين قناعة قطعية بها وحيث لم تتوافر في افعال المميز ضده ما يؤكد انه كان قد عقد العزم مسبقا على قتل المجني عليه فان محكمة الجنايات الكبرى تكون محقة في تعديل وصف الجريمة المسندة له من جريمة القتل مع سبق الاصرار بحدود المادة (328/ 1) عقوبات الى القتل بحدود المادة (326) من القانون ذاته .