>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„
  • 01-16-2016, 01:59 PM
    أحمد أبو زنط
    حقوق المؤلف و صور التعدى عليها فى القانون المصرى

    حقوق المؤلف و صور التعدى عليها فى القانون المصرى

    القاضى / محمد حته


    كان التشريع المصرى من أول التشريعات التى أوجدت قوانين لحماية حق المؤلف على مؤلفاته كانت آخر تلك القوانين التى راعت أحدث التعديلات و التغييرات الدولية هو القانون رقم 82 لسنة 2002 و المسمى بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    المبحث الأول

    حقوق المؤلف على مؤلفه

    بمطالعة القانون 82 لسنة 2002 من ناحية حقوق المؤلف على مؤلفه نجد أن المشرع فى سبيل حماية حق المؤلف على مؤلفه أوجد نوع من التفرقة بين نوعين من الحقوق اللصيقه بالمؤلف على مصنفه وهما :

    1 - الحقوق الأدبية 2 – الحقوق المادية

    وسنتناو ل كل حق منهما بالإيضاح على النحو التالى :



    المطلب الأول

    الحقوق الأدبية



    نصت المادة 143 من القانون 82 لسنة 2002 على الحقوق الأدبية المقررة للمؤلف على المصنف الخاص به والتى تضمنت الآتى " يتمتع المؤلف و خلفه العام – على المصنف –بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :



    أولا : الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .

    ثانيا : الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه .

    ثالثا : الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له , ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل أغفل المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف و مكانته . "

    وسنتناول كل حق من تلك الحقوق بالإيضاح التالى :



    1- الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة

    فللمؤلف وحده نشر المصنف أو عدم نشره ولا يجوز اجبار المؤلف على نشر مصنفه دون موافقته حيث أنه هو صاحب السلطة الوحيدة والقرار فى ذلك .[1]

    وبالتالى فإن هذا الحق فى حقيقته يتكون من عنصرين الأول هو حق المؤلف وحده فى توصيل مؤلفه للكافة عن طريق العرض العام للجمهور والثانى هو حق المؤلف فى اشهار عمله وتوصيلة بالطريقة التى يرغب فى ايصال عمله من خلالها الى الكافة .

    وقد يكون نشر المصنف أو اتاحته للجمهور عن طريق سلكى أو لاسلكى سواء كان ذلك عن بواسطة الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة أو غير المرمزة أو بأى وسيلة تتيح نقله للجمهور [2]

    2 - الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه

    للمؤلف – بطبيعة الحال – الحق فى أن ينسب عمله الإبداعى أو مصنفه اليه بأن يذكر اسمه عليه بل أن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الخاص به فى كل مرة يستعمل فيها هذا المصنف استعمالا علنيا للجمهور .

    وعلى هذا فلا يحق لأى شخص المطالبة بحق المؤلف بالنسبة لعمل ما دون تصريح من صاحبه ويحق للمؤلف الذى تم اغفال اسمه القيام باجراء قانونى لتصحيح الوضع و عادة فإن المؤلف يعد أول شخص يقوم بتسجيل العمل على شكل تعبير مادى .

    3 - الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يضر به

    للمؤلف منع أى تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير فى العمل قد يضر بالمصنف ذاته أو يسئ الى شرف أو سمعة المؤلف أو الى مكانته الفنية و الأدبية والعلمية

    وفى حالة حدوث تعديل على ذلك المصنف فإنه يكون من سلطة المؤلف سحب مصنفه من التداول اذا وجد أنه يسئ الى سمعته أو عدم رضائه عن المؤلف وهو ما يعرف بسلطة سحب المصنف [3]



    المطلب الثانى

    الحقوق المادية



    إن الحقوق المادية للمؤلف تختلف عن الحقوق الأدبية فى عدة نواحى منها – كما تضمنت المادة 149 من القانون 82 لسنة 2002 – إمكانية نقل بعض أو كل الحقوق المالية على مصنفه للغير كما أن تلك الحقوق ليست أبدية ولكنها تخضع للمدد والشروط الواردة بهذا القانون



    ويمكن دمج وتحوير الحقوق المادية للمؤلف على مصنفه فى ثلاثة حقوق رئيسية وهى :



    1 - الحق فى منع نسخ المصنف

    إن نسخ المصنف وطبعه وتسجيله بأية وسيلة كانت هم حق مخول فقط لمؤلف المصنف وبالتالى فإنه يحق له منع الآخرين من استغلال مصنفاته دون الرجوع اليه و دون اذن صريح منه يخول لهم ذلك
    و أو ل اساليب منع الآخرين من ذلك هو قصر حق النسخ للمصنف على صاحب الحق فى استغلاله فقط سواء أكان مؤلفه أو ممن صدر لهم تنازل عن حق استغلال المصنف من المؤلف .

    2 - الحق فى الأعمال المشتقة

    إن ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تعديله أو تطويره أو اقتباسه أو تحويره أو أية تغييرات أخرى على المصنف لا تحول دون تمتع المؤلف بالحق المادى فى العمل الناشئ عن هذا التطوير فى المصنف الأصلى الخاص به

    ولقد ذهبت اتفاقية برن الى تأكيد ذلك حيث تقضى المادة 2 فقرة 3 من تلك الإتفاقية على تمتع الأعمال المشتقة بنفس الحماية المكفولة للمصنفات الأصلية دون المساس بحقوق المؤلف للمصنف الأصلى

    3 - الحق فى العرض على الجمهور ( الأداء العلنى )

    للمؤلف حق اشهار عمله وعرضه على الجمهور لتحقيق الإستفادة المادية من هذا المصنف ويمكنه فى سبيل ذلك أن يقوم بعرض مصنفه بالطريقة التى تحقق له هذا النفع المادى سواء أكان ذلك عن طريق الدوائر التليفزيونية أو الأقمار الصناعية أو الموجات اللاسلكية أو عن طريق الحاسب الآلى أو عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وذلك من خلال النشر الإلكترونى .



    المبحث الثانى

    أوجه التعدى على حقوق المؤلف



    ورد بالمادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 صور التعدى على حقوق المؤلف وذلك على النحو التالى :



    أولا: بيع أو تاجير مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بدون اذن كتابى من المؤلف

    ويفترض فى هذه الصورة من صور التعدى أن يكون المصنف محميا وفقا للقانون 82 لسنة 2002 , كذلك عدم وجود إذن كتابى من صاحب الحق فى التداول سواء أكان المؤلف أو غيره

    الركن المادى : يتحقق الركن المادى لتلك الصورة بكل فعل من شأنه طرح المصنف الخاضع للحماية للتداول العام

    الركن المعنوى :يتمثل الركن المعنوى لتلك الجريمة فى القصد الجنائى فلا تقوم الجريمة على الخطأ غير العمدى كما أنه لا يفترض فلابد من توافر علم الفاعل واتجاه ارادته لإرتكاب الفعل المؤثم .

    ثانيا : تقليد مصنف أو عرضه للتداول مع العلم بتقليده.

    ويفترض فى هذه الصورة أيضا أن يكون المصنف محميا وفقا للقانون 82 لسنة 2002 وأن يكون مقلدا

    الركن المادى : يتحقق الركن المادى لتلك الصورة بفعل تقليد المصنف الخاضع للحماية أو طرحه للتداول العام مع العلم بتقليده

    الركن المعنوى :يتمثل الركن المعنوى لتلك الجريمة فى القصد الجنائى العام بعنصريه العلم و الإرادة .

    ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف منشور فى الخارج أو عرضه للتداول مع العلم بتقليده.

    يسرى على تلك الصورة ما يسرى على السابقة بيد أنها تختلف عنها فقط فى كون المصنف منشور بالخارج .

    رابعا: نشر مصنف محمى عبر اجهزة الحاسب الالى أو الانترنت بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف .

    الركن المادى : يتمثل فى فعل النشر عن طريق الحاسب الآلى أو الإنترنت أو أى وسيلة أخرى للنشر

    الركن المعنوى : يتمثل فى القصد الجنائى العام والمتمثل فى عنصرى العلم و الإرادة

    خامسا: التصنيع بغرض البيع لاى وسيلة مصممه للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير .

    الركن المادى : ويتمثل فى فعل التصنيع أو البيع أو التأجير لتلك الوسيلة المعدة للتحايل

    الركن المعنوى : تتطلب هذه الصوره الى جانب القصد العام نية خاصة مركبة وهى نية التحايل على تلك التقنية الخاصة بصاحب الحق فى المصنف

    سادسا : الازالة أوالتعطيل بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير أو غيره.

    وتخضع تلك الصورة للقواعد العامة من ضرورة توافر الركن المادى و المعنوى وفقا لما سلف سرده

    سابعا : الاعتداء على اى حق من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .

    جاء النص فى تلك المادة عاما بحيث يشمل أى تعدى على حقوق المؤلف سواء أكانت المادية أو الأدبية على مصنفه المحمى طبقا لنصوص هذا القانون .

    [1] العصر الرقمى وثورة المعلومات – لواء د / محمد صلاح سالم – عين للدراسات والبحوث – الطبعة الأولى – 2002 – ص 199

    [2] دليلك القانونى الى حماية حقوق الملكية الفكرية – سابق الإشارة اليه – ص 15

    [3] العصر الرقمى وثورة المعلومات – سابق الإشارة اليه – ص 200