>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„
  • 06-25-2013, 10:59 AM
    Essa Amawi
    مدني – القانون المدني الأردني

    القانون المدني الأردني
    القانون المدني
    مدني



    كما سائر القوانيين المدنية في العالم يعد القانون المدني الأردني أحد اهم ركائز الدولة القانونية بعد التشريع الأعلى وهو الدستور. اذ يعد القانون المدني الأدني في هذا المقام الأب الروحي للقوانيين المدنية جمعاء والمنظم الاساسي للأحكام المدنية والعلاقات المدنية بين المواطنيين في الدولة.

    ويعود تاريخ القانون المدني الأردني الى اواسط القرن المنصرم حيث بدأت اللجان المتخصصة باعداد مشروع قانون مدني (القانون المدني الاردني) في العام 1954 وتلا ذلك اجراء العديد من التنقيحات والتعديلات على القانون المدني الاردني ليخلص اخيرا بصورته الحالية المستمدة في جزئه الأعظم من الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي.

    وفيما يلي تقتبس لكم شبكة قانوني الأردن مقالة قانونية كتبها المحامي الدكتور محمد سالم ملحم والمنشورة في جريدة الرأي بعددها الصادر صباح يوم الخميس الموافق 1/12/2011. والتي هي بعنوان التطور التاريخي للقانون المدني الأردني.


    ==============

    التطور التاريخي للقانون المدني الأردني


    على ضوء النقاش المحتدم في الشأن الدستوري والقانوني ونظرا لاقبال الدولة الاردنية على اصدار العديد من القوانين والانظمة لمواكبة التعديلات الدستورية .
    وحتى لا نكون بعيدين عن تاريخ الدولة الاردنية في وضع التشريعات والقوانين والانظمه رأيت من واجبي ان اقدم دراسة القانون المدني الاردني من حيث نشأته وتطوره ومقارنته مع بعض القوانين المدنية في العالم العربي والاوروبي خاصة القانون المدني الفرنسي الذي هو اقتباس من لوائح ابن سحنون العالم المالكي الجليل الذي عاش في كنف الدوله الامويه من عام 190 م وحتى وفاته عام 240 م وبعد ان وقع الاستعمار الفرنسي على دول المغرب العربي في بداية القرن الماضي تم نقل هذه الصحائف من قبل الفرنسيين الى فرنسا الذين صاغوا فيه قانونا مدنيا عصريا .

    حيث اقتبست جمهورية مصر العربيه هذا القانون وشرعته كقانون مدني في مصر الا أن المملكة الاردنية الهاشميه ووفق ما سنرى وبرجالها وقادتها التاريخين أبو إلا ان يكون قانونا مدنيا عصريا مثاليا اسلاميا في كل ما تضمنه حيث تم الاخذ بالمذهب الحنفي في الراجح منه ومن الاثر المالكي وغيره وللوقوف على هذا القانون لا بد من سرد كيفية تطور القانون المدني الاردني الذي صدر في 1/8/1976 على ان يعمل به في 1/1/1977 كقانون مؤقت رقم 43/76 والذي تم اقراره من قبل مجلس النواب الحادي عشر في 1989 دون أي تعديل .


    قدمت الحكومة الاردنية مشروع قانون عصري مستمد من القوانين الغربيه وعرض في سنة 1954 على مجلس النواب الاردني فأقره ورفع الى مجلس الاعيان في سنة 1955.
    الا أن مجلس الاعيان رد ذلك المشروع واعاده الى مجلس النواب مع التوصيه بوضع مشروع قانون مدني مقتبس من المجلة ويضاف اليه من الاحكام ما يتطلبه التعامل العصري ويعدل ما يحتاج الى التعديل على ان تصاغ مواده بلغة عربيه بليغه لا ركاكه فيها ولا تعقيد .

    وفي 17/12/1957 اعاد مجلس النواب النظر في المشروع المعاد من قبل مجلس الاعيان حيث قرر رفضه .
    وبعد مضي ست سنوات عادت الحكومه فعرضت نفس مشروع القانون على مجلس النواب وذلك بدلا من ان تستجيب الى رغبه المجلسين في التعديل وطلبت الحكومه من مجلس النواب اعادة النظر في المشروع فاذا بمجلس النواب يقر هذا المشروع في 10/2/1964 ويرفعه الى مجلس الاعيان واحالة مجلس الاعيان الى اللجنة التشريعيه (القانونية ) لدراسته وتقرير ما ينبغي بشأنه فإذا بالاكثرية توافق عليه لولا أن احد الاعضاء تمسك بالتوصية التي سبق صدورها من المجلس في سنة 1957 برفض المشروع وبطلب وضع مشروع جديد لقانون مدني مستمد من الشريعه الاسلامية (حيث وصفه مجلس الاعيان بكنز شريعتنا ) لا ان يكون مأخوذا من تشريعات اجنبيه كالقانون الفرنسي او القانون الايطالي .
    وانقسم الرأي في مجلس الاعيان حول المشروع ودارت حوله مناقشات حامية واستند معارضوه الى اقوال واضعيه ومنهم العلامه المرحوم الدكتور عبدالرزاق السنهوري الذي قال في شأنه :
    الواجب ان يستقل العرب بقانونهم الذي يتلاءم مع تقاليدهم وعقليتهم ولا يحق لهم ان يتركوا مصادرهم الفقهيه الاسلامية الى قانون مترجم عن القانون المدني الفرنسي (( كما اشرنا سابقا ان معظم مواده من لوائح ابن سحنون )).

    وقد كان لهذه المناقشات صداها في الرأي العام فتوجه عدد كبير من رجال الفقه والعلم الى مقام الملك الراحل الحسين يرجى ان تظل المملكة الاردنية الهاشميه متمسكه بقانون مدني منبثق عن الشريعه الاسلامية وقد استجاب لهذه الرغبه الصادقة فوجه الملك الحسين رحمه الله رساله الى رئيس الوزراء اشار فيها الى مدى اهتمام الرأي العام بمشروع القانون المدني المعروض على مجلس الامة وما لهذا القانون من صله ومساس بالمجتمع الاردني وعقيدته وتنظيم امور حياته ومعاملاته ثم اشار الى الألتماس الذي تقدم به عدد كبير من رجال الفكر والقانون وخلص الى انه يرغب في ان يصار الى تأليف لجنة تضم كبار العلماء والفقهاء ورجال القانون لدراسة مشروع القانون المدني واعادة النظر فيه حتى يضل نابعا اصوله ومصادره.
    وقد صدع رئيس الوزراء بالامر الملكي ووجه الى رئيس مجلس الاعيان كتابا في 8/4/1964 اورد فيه نص الرساله الملكية واشار الى انه ليس في العرف الدستوري ما يحول دون استئناس مجلس الامة برأي الخبراء من اهل الاختصاص في أي شان من شؤون التشريع المعروضه عليه سواء اكانوا من الرسمين او غير الرسمين .
    وقد طلب رئيس الوزراء من رئيس مجلس الاعيان العمل على تشكيل لجنة من كبار العلماء والفقهاء لدراسة مشروع القانون المدني واعادة النظر فيه على ضوء التوجيهات التي تضمنتها الرساله الملكية .

    وقد عقد رئيس مجلس الاعيان عدة اجتماعات استقر الرأي في ختامها على تشكيل لجنة من بعض اعضاء مجلس الاعيان والنواب وبعض القضاه بالاضافة الى بعض علماء الدين الاسلامي في المملكة منهم :
    المرحوم الشيخ عبدالله غوشه قاضي القضاه والمرحوم سعيد الدره عضو محكمة التمييز والدكتور عبدالعزيز الخياط عميد كلية الشريعه آنذاك اطال الله في عمره والشيخ ابراهيم زيد الكيلاني رئيس القسم الديني في الاذاعة آنذاك اطال الله في عمره ذلك الى جانب اعضاء من مجلس النواب والاعيان ومنهم السيد / بهجت التلهوني رحمه الله .
    وقد تضمن الاقتراح الاستعانه برأي فقهاء القانون في العالم العربي وعلى اثره صدر القرار من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على هذا الاقتراح ثم عدل تشكيل اللجنة نظرا لاعتذار بعض المرشحين لعضويتها .

    وقد اجتمعت اللجنة التي تشكلت لهذا الغرض مع اللجنة القانونية لمجلس الاعيان فإذا بالتباين في وجهات النظر بين الفريقين يتضح بصورة لا تدع مجالا للوصول الى نتيجة وقد ادى ذلك الى رفع الامر الى رئيس مجلس الاعيان .
    ولما كانت الرساله الملكية صريحه واضحه المعاني ترسم صورة التشريع الواجب اعداده ووضعه ليحل محل مجلة الاحكام العدلية والقوانين الاردنية النافذه والمنتفعه عنها فقد تقرر في مجلس الاعيان دعوة المرحوم الدكتور / عبد الرزاق السنهوري للاشتراك في وضع مشروع القانون المدني الاردني هو والاستاذ / مصطفى الزرقاء استاذ الشريعه المعروف في سوريا رحمه الله .

    وصدر بذلك قرار مجلس الاعيان في 21/2/1966 ولكن هذه الدعوة بعد ان وجهت لم يتسير تنفيذها لاسباب تتعلق بالسياسه المحلية في مصر في ذلك الحين ثم قامت حرب حزيران سنة 1967 وتوقف المشروع الى ان شكلت لجنة جديدة لوضع القانون المدني الاردني برئاسة المرحوم / بهجت التلهوني رئيس مجلس الاعيان في 3/6/1971 وقد باشرت اللجنة عملها بعد ازالة العقبات الادارية التي طرأت بسبب تغير صفة رئيس اللجنة وبعض اعضائها وقد استمرت اللجنة في متابعه اعمالها مستعينه ببعض الخبراء من مصر وسوريا الى ان حققت ما جاء في الرسالة الملكيه ووضع بذلك مشروع القانون المدني الاردني مستمدا من احكام الفقة الاسلامي دون التقيد بمذهب معين مع ان الغالب هو الفقه الحنفي .

    وقد اشارت اللجنة ايضا الى انها لم تفعل الاحكام الواردة في المشروع الاول فأخذت منها ما لا يتعارض مع احكام الفقة بصفة عامه ومع روحه بصفه خاصه وانما روعى ان يكون الفقة الاسلامي هو المصدر الاساسي للتقنين الجديد.
    وقد كان هدف اللجنة على حد ما ذكرت في تقريرها هو خلق رابطه قوية بين تراث الماضي ومتطلبات الحاضر واهداف الستقبل .
    وقد ابرزت اللجنة بصفة خاصة نظريات عديدة حفلت بها كتب الفقه الاسلامي لا تقل في روعتها وجديتها عن نظريات القوانين الغربية وذلك ذكرت اللجنة انه كان من اهدافها دفع تراث الماضي الى ركب الفقه المقارن كمصدر اساسي يسهم في فلسفة الفقه الحديث.


    مجلة الأحكام العدلية

    لا ينكر احد القيمة العلمية المعترف بها للمجلة لانها مجموعه قواعد قانونية مستمدة من الشريعه الاسلامية وقد وضعت في عهد الدولة العثمانية لتنظيم المعاملات الماليه (المدنية ) وكان وضع هذه المجموعه في اواخر القرن التاسع عشر الميلادي (وعلى وجه التحديد في سنة 1876) نصرا كبيرا في المجال التشريعي لان هذه المجموعه للقانون المدني كانت تمثل التحقيق العملي لفكرة التقنين أي تجميع النصوص وتدوينها في مجموعه او مدونه واحده يمكن الرجوع اليها في يسر مع تنسيق الاحكام الواردة فيها.
    في عام 1927 صدر في معهد دمشق للحقوق كتاب من ثلاثة اجزاء يتضمن احكام المجلة العدلية والشروحات .
    وهناك شروح اخرى لا محل للاطاله في سردها فقد الغيت المجلة وتحررت منها معظم الاقاليم التي كانت خاضعه للحكم العثماني ولم تعد مطبقه الا في المملكة الاردنية الهاشميه حتى عام 1976 على ان يؤخذ من احكامها مالا يوجد في القانون المدني وفي الكويت بصورة جزئية في نطاق ضيق وهو نطاق المعاملات المدنية التي لم ينظمها قانون التجارة الكويتي .
    واول بلد بدأ بالتحرير من الخضوع لأحكام المجلة هو لبنان ،غير أن خضوع لبنان للانتداب الفرنسي من جهة وميل اهلها الى الفكر الغربي من جهة اخرى جعلها تتجه الى اعداد قوانين مستمدة بصفة اساسيه من التشريع الاوروبي (وخاصه التشريع الفرنسي ) فصدر في سنة 1930 قانون ينظم الملكية العقارية والحقوق العينيه والتامينات ثم صدر قانون للموجبات والعقود في سنة 1932 على ان يعمل به ابتداء من سنة 1943 ثم صدر قانون للتجارة بعد ذلك في سنة 1943 .

    الدول التي اخذت بالقانون المدني

    اما سوريا فقد وضعت قانونها المدني في سنة 1949 وهو منقول عن القانون المدني المصري مع اقتباس بعض الاحكام من قانون الموجبات والعقود اللبناني وقد سبق ذلك صدور قانون البينات في سنة 1974 وهو يشتمل على قواعد الاثبات الموضوعيه والاجرائية مجتمعه وهو ايضا مستمد من القانون المصري ويرجع ذلك الى اشراف المرحوم الدكتور السنهوري على وضع قانون البينات والقانون المدني السوري .
    وفي العراق شكلت لجنة لوضع القانون المدني في سنة 1936 وكان هدفها الاساسي هو وضع نظرية عامه للالتزام والتمهيد للقانون المدني العربي على اساس نصوص الفقه الاسلامي دون التقيد بمذهب معين ومع ادخال ما تقتضيه ظروف التطور نقلا عن القوانين العصرية ولم تنته هذه اللجنة الى نتيجة حاسمه وشكلت بعدها لجنة اخرى في سنة 1943 برئاسه الدكتور السنهوري فوضعت مشروعا مقتبسا من احكام الفقه الاسلامي مع الاستهداء بمجلة الاحكام العدلية بصفة خاصة كما اقتبس عن القانون المدني المصري وبذلك صدر القانون المدني العراقي في سنة 1951 وهو يمزج بين الشريعه الاسلامية واحكام القوانين الغربيه مع التنسيق بين هذين المصدرين بحيث تخلص لنا منهما صفوة مختاره هي قوام بين الشريعه والقانون الوضعي .

    وقد حرص المشرع العراقي على النص في المادة الاولى من القانون المدني على ان القاضي يرجع الى احكام الشريعه الاسلامية عند عدم وجود النص أو العرف الذي ينظم المسألة المطروحه (وهذا هو ما ينص عليه القانون المدني المصري ايضا ) غير أن المشرع العراقي قد نص في نفس المادة على عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الشريعه الاسلامية .
    في السودان : صدر القانون المدني السوداني عام 1999 وهو نسخه عن القانون المدني الاردني حرفيا فيما عدا الفهرسه .
    فروع القانون المدني

    تضمن القانون المدني الاردني نظرية الحق العام هي عماد المشروع واستهل باب الحق يبحث نطاق استعماله مستندا الى نظرية اسلامية مؤسسة على قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان مع بيان ما يرد على هذه القاعده من قيود وما يترتب على ذلك من اثار .
    ثم اردف المشروع ذلك ببيان اقسام الحق وتعريف كل منها على حده وابرز من الفقه الاسلامي الاحكام المتعلقه بنظرية الضرورة مستندا الى احكام العذر في الفقه الحنفي ، كما طبق احكام الاهليه ومسؤولية فاقد التمييز وعرض لاحكام الضمان والتوثيقات الشخصية والعينية ومرور الزمان المانع من سماع الدعوى وغير ذلك مما اشار اليه رئيس اللجنة العامه في تقريره الذي قدم به مشروع القانون ، وبإختصار تضمن مايلي:
    1) الباب التمهيدي احكام عامة.
    2) الكتاب الاول الحقوق الشخصية.
    3) الكتاب الثاني العقود .
    4) الكتاب الثالث حقوق الملكية .
    5) الكتاب الرابع التامينات العينية.

    ويعنينا في هذا ان نبرز الاتجاهات العامه في القانون المدني الاردني المشار اليه التي تقوم على الاسس الاتيه .
    1- اعتبار الحق بوجه عام اساسا لاقرار العداله في المعاملات .
    2- صياغة النصوصو في ظل النزعتين الواقعيه والنفسيه مع تقدير للنزعه المادية في ظل الفقه الاسلامي ايثارا لاستقرار التعامل واعترافا بواقعيه المعاملات .
    3- اطلاق سلطة القاضي في البحث والتقدير ليتمكن من مواجهة الظروف والتغيرات التي تعرض في كثير من القضايا حتى لا يوصف القانون بالجمود والوقوف عن حد معين من القواعد التي قد تتهاوى عند مواجهة التطورات العملية (( بمعنى ان يتحرر القاضي في ان لا يكون القاضي خادما للنص بل مقررا ومنشأ ومفسرا له )) .
    4- مسايرة الاسس الاجتماعية والاقتصادية المتطورة في حدود اتجاهات الدولة وفي نطاق المبادئ الاسلامية التي لا تقل انطلاقا وتطورا عن غيرها في سبيل العدل والخير العام .
    5- وضع القواعد الفقهيه الأصولية في موضعها المناسب من ابواب القانون لكي تقرر مبدأ عاما في مقارنة البحث عن الحكم المرموق .
    6- استهداف المصلحة العامة في التعامل حيث لا نص آخذا بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه انه حيث تحققت المصلحة فثم شرع الله .
    7- اقرار الكثير من الاحكام التي تضمنها المشروع الاول لعدم تعارضها مع احكام الفقه السلامي .
    8- لم يجنح القانون المدني الاردني الجديد الى الغلو او الى الانحراف لجانب اتجاه اجتماعي خاص أو رأي ينحاز الى مذهب معين بل وفق الى حد بعيد بين حقوق الفرد وحقوق الجماعه وجعل العدالة والخير مذهبه الاسمى .




    المراجع

    1) حسن الفكهاني محامي ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول الاردني / الدار العربيه ، القاهرة 20 شارع عدلي
    2) د. عبدالباسط جميعي، وكيل كليه الحقوق ، جامعة عين شمس ،تقديم شرح القانون المدني الاردني
    3) العلامه د/ السنهوري الجزء /1 مصادر الالتزام
    4) وثائق مجلس الاعيان لعام 1976
    5) وثائق مجلس النواب لعام 1976
    6) شرح مجلة الاحكام العدلية للاستاذ سليم باز ، لبناني الجنسية ، وكان من اعضاء شورى القوانين في الدولة العثمانية ط/ 1888
    7) شرح مجلة الاحكام العدلية الاستاذ يوسف آصاف، شرح في جزئين ((مرآه المجلة )).
    8) شرح مجلة الاحكام العدلية ، الاستاذ محمد سعيد المماشي ،استاذ المجلة في معهد دمشق للحقوق يقع في ثلاثة اجزاء صدر في عام 1927
    9) صحائف ابن سحنون وهو ابو سعيد بن عبد السلام بن سعيد بن جندي بن هلال آصله من مدينة حمص ولد فيها سنة 160 م ودخل مع ابيه مع الجند الى بلاد المغرب علم 190م واقام بها وانتهت اليه رياسه مذهب مالك هناك وانتشرت عنه مدونه ابن سحنون وتولى القضاء في القيروان سنة 234 ويسمى سراج القيروان لشدة تمسكه بالعدل وتوفي سنه 240 عن عمر 80 سنه يراجع بشكل مفصل ترجمة الامام ابن سحنون لعام 2009